الوقائع الفلسطينية
الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية

يحتوي هذا الجزء على التشريعات التي نشرت في "الوقائع الفلسطينية" منذ إصدارها في العام 1994، بعد تولّي السلطة الفلسطينية لمهامها في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقد تم ترتيب التشريعات حسب تسلسلها الزمني في أعداد "الوقائع الفلسطينية"، أي حسب رقم العدد وتاريخ الإصدار. ويُستثنى مؤقتاً من هذه المجموعة بعض المحتويات ذات الطابع غير التشريعي، مثل الإعلانات المتعلقة بالعلامات التجارية أو تسجيل الشركات، أو التنظيم والبناء، وما إلى ذلك. وسيتم نشر الأعداد الأخيرة على هذا الموقع بعد إدخال المادة وتدقيقها ومراجعتها. ويمكن البحث عن المطلوب في هذه النصوص من خلال محرِّك البحث البسيط المرفق الذي يتيح العثور على أي كلمة (أو كلمات ) يختارها الباحث إذا أدخلت كما هي في تسلسل حروفها بالضبط، بما في ذلك الفراغ الذي يُعتبر حرفاً، أي ما يطلق عليه باللغة الإنجليزية String search.
وهذه النصوص متاحة للجميع، لكن يرجى الإشارة إلى المصدر أو وضع "علاقة" Link إلى موقع معهد الحقوق على الانترنت.
غير أن معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، الذي يبذل العاملون فيه كل جهدهم للتأكد من دقة المادة والنصوص، لا يتحمل مسؤولية الخطأ أو السهو الذي قد يقع. ولغايات التثبت من النصوص يرجى العودة إلى أعداد "الوقائع الفلسطينية" المطبوعة، التي تعتبر المرجع الرسمي الوحيد، ويمكن الحصول عليها من ديوان الفتوى والتشريع في وزارة العدل على الأرقام التالية:
مكتب رام الله: هاتف 3/2/2984301 02