يحتوي هذا الجزء على التشريعات التي نشرت في "الوقائع الفلسطينية" منذ إصدارها في العام 1994 من قبل ديوان الفتوى والتشريع بعد تولّي السلطة الفلسطينية لمهامها في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث يتم نشرها على موقع معهد الحقوق في جامعة بيرزيت بالتعاون مع ديوان الفتوى والتشريع.
وقد تم ترتيب التشريعات حسب تسلسلها الزمني في أعداد "الوقائع الفلسطينية"، أي حسب رقم العدد وتاريخ الإصدار. ويُستثنى مؤقتاً من هذه المجموعة بعض المحتويات ذات الطابع غير التشريعي، مثل الإعلانات المتعلقة بالعلامات التجارية أو تسجيل الشركات، أو التنظيم والبناء، وما إلى ذلك. وسيتم نشر الأعداد الأخيرة على هذا الموقع بعد إدخال المادة وتدقيقها ومراجعتها.
وهذه النصوص متاحة للجميع، لكن يرجى الإشارة إلى المصدر "المقتفي" منظومة القضاء والتشريع في فلسطين، من خلال وضع "علاقة" Link إلى موقع المقتفي على الانترنت: http://muqtafi.birzeit.edu
حيث يمكن التسجيل مجانا والوصول إلى هذه التشريعات مصنفة ومفهرسة مع تحديد حالتها من حيث السريان ونطاقه بالإضافة إلى كافة علاقاتها مع غيرها من التشريعات سواء السابقة أو اللاحقة لها. إضافة إلى كل ذلك، يمكن استعراض النسخة المدمجة من كافة التشريعات السارية التي صدرت في فلسطين منذ العهد العثماني مربوطة بقاعدة الأحكام القضائية التي تحتوي على كافة الأحكام الصادرة عن المحاكم العليا الفلسطينية منذ العام 1994.
غير أن معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، الذي يبذل العاملون فيه كل جهدهم للتأكد من دقة المادة والنصوص، لا يتحمل مسؤولية الخطأ أو السهو الذي قد يقع. ولغايات التثبت من النصوص يرجى العودة إلى أعداد "الوقائع الفلسطينية" المطبوعة، التي تعتبر المرجع الرسمي الوحيد، ويمكن الحصول عليها من ديوان الفتوى والتشريع على الرقم التالي:
مكتب رام الله: هاتف 02-2971654