الوقائع الفلسطينية - الفهرس السنوي
العدد الثامن والسبعون ، 09-12-2008
قرار بقانون رقم (9) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997م
.
مرسوم رقم (12) لسنة 2008م بشأن إنشاء الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات
.
قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2008م بشأن العمل بنظام العقوبات والغرامات على المتعاملين بالأوراق المالية
.
قرار مجلس الوزراء رقم (4) لعام 2008م بشأن لائحة إستنفاذ الزيادة في الراتب
.
قرار رقم (1) لسنة 2007م بشأن تحديد قيمة الوديعة المطلوبة من شركات التأمين
.
قرار رقم (2) لسنة 2007م بشأن البيانات المالية والتقارير الإحصائية التي على شركة التأمين تقديمها للهيئة
.
تعليمات تنظيم سجل عقود التأجير التمويلي للعام 2007
.
تعليمات رقم (4) لسنة 2007م بشأن قواعد السلوك المهنية الخاصة بشركات التأمين
.
تعليمات رقم (5) لسنة 2007م بشأن معايير الملاءة المالية لشركات الأوراق المالية
.
تعليمات رقم (6) لسنة 2007م بشأن كفاية رأس المال لشركات تمويل الرهن العقاري
.
تعليمات رقم (7) لسنة 2007م بشأن مخصصات القروض لشركات تمويل الرهن العقاري
.
تعليمات رقم (1) لسنة 2008م بشأن المحافظة على سرية المعلومات
.
تعليمات رقم (2) لسنة 2008م بشأن الإفصاح
.
تعليمات رقم (3) لسنة 2008م بشأن شروط وأحكام منح الترخيص المهني للمستشار المالي ومستشار الاستثمار
.
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.