الوقائع الفلسطينية - الفهرس السنوي
العدد الحادي والسبعون ، 09-08-2007
مرسوم رقم 7 لسنة 2007م بشأن إنشاء الهيئة العامة للشئون المدنية
مرسوم رقم 8 لسنة 2007 بشأن اختيار وتكليف رئيس الوزراء
مرسوم رقم 9 لسنة 2007 بشأن إعلان حالة الطوارئ
مرسوم رقم 10 لسنة 2007 بشأن تشكيل الحكومة المكلفة
مرسوم رقم 11 لسنة 2007 بشأن تعليق العمل بأحكام المواد (65،66،67)
مرسوم رقم 12 لسنة 2007م بشأن تعليق العمل بأحكام المادة (79)
مرسوم رقم 13 لسنة 2007م بشأن تشكيل مجلس الوزراء
مرسوم رقم 15 لسنة 2007م بشأن تعديل مرسوم تشكيل مجلس الوزراء
مرسوم رقم 16 لسنة 2007م بشأن منح وزير الداخلية سلطة مراجعة جميع تراخيص الجمعيات
مرسوم رقم 17 لسنة 2007م بشأن اعتبار كافة الميليشيات المسلحة غير النظامية محظورة
مرسوم رقم 18 لسنة 2007م بشأن إعفاء المواطنين في المحافظات الجنوبية من الضرائب والرسوم
قرار رقم 248 لسنة 2007م بتبعية مؤسسة فلسطين المستقبل بفروعها الثلاثة إلى رئيس السلطة
قرار رقم 257 لسنة 2007م بشأن اعتبار القوة التنفيذية وميليشيات حماس خارجة عن القانون
قرار رقم 258 لسنة 2007م بشأن حل مجلس الأمن القومي
قرار رقم 1 لسنة 2007م بشأن تنظيم مواعيد جلسات الوزراء الأسبوعية
قرار رقم 2 لسنة 2007م بشأن تخفيض رسوم المركبات والخدمات
قرار رقم 3 لسنة 2007 بشأن الوظيفة العمومية
قرار رقم 4 لسنة 2007م بشأن دعوة موظفي السلطة للانتظام في أعمالهم
قرار رقم 5 لسنة 2007م بشأن إلغاء كافة قرارات تعيين القوة التنفيذية
قرار رقم 8 لسنة 2007 بشأن الجمعيات والهيئات
قرار رقم 9 لسنة 2007م بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 10/21/16/م.و/إ.ه لسنة 2006
قرار رقم 10 لسنة 2007م بشأن تعليق العمل بنص المادة 88 وإعفاء المواطنين في المحافظات الجنوبية من الضرائب والرسوم
قرار رقم 11 لسنة 2007م بشأن وقف سريان ترخيص وتأمين مؤسسات السلطة
تعليمات رقم 1 لسنة 2007 بشأن ترتيبات إعادة التأمين
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.