الوقائع الفلسطينية - الفهرس السنوي
العدد الرابع والخمسون ، 23-04-2005
قانون رقم (18) لسنة 2004م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1997 بشأن سلطة النقد الفلسطينية
.
قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004م
.
قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م
.
قانون رقم (2) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م
.
قانون رقم (3) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون" رقم (6) لسنة 1998م
.
قانون رقم (4) لسنة 2005م بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م
.
قرار رقم (4) لسنة 2005م بشأن نقل مكتب لجنة البعثات والمنح إلى دائرة التربية والتعليم العالي
.
قرار مجلس الوزراء رقم (170) لسنة 2004م بإلحاق دوائر الرقابة المالية والتدقيق المالي في الوزارات والمؤسسات العامة بوزارة المالية
.
قرار مجلس الوزراء رقم (171) لسنة 2004م بوقف التشكيلات الجديدة للمجالس البلدية
.
قرار مجلس الوزراء رقم (172) لسنة 2004م بالمبالغ المستحقة للبلديات
.
قرار مجلس الوزراء رقم (173) لسنة 2004م بالمصادقة على الإطار العام لخطة الإصلاح في مجال الإدارة العامة والخدمة المدنية
.
قرار مجلس الوزراء رقم (175) لسنة 2004م بتجميد قرار مجلس الوزراء رقم (64) لسنة 2004م الخاص بإنشاء مجلس قروي بمنطقة المواصي / بخان يونس
.
قرار مجلس الوزراء رقم (177) لسنة 2004م بشأن أسس الترفيعات المالية للموظفين العموميين
.
قرار مجلس الوزراء رقم (181) لسنة 2004م بإجراء الانتخابات في المنظمات غير الحكومية
.
قرار مجلس الوزراء رقم (182) لسنة 2004م بشأن نظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية والفضائية واللاسلكية
.
قرار مجلس الوزراء رقم (184) لسنة 2004م بإلغاء قرار إنشاء مجلس قروي في منطقة المواصي / بخان يونس
.
قرار مجلس الوزراء رقم (185) لسنة 2004م بتشكيل لجنة وطنية لمقاومة جدار الضم والتوسع
.
قرار مجلس الوزراء رقم (187) لسنة 2004م بإعلان حالة الاستعداد في جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية
.
قرار مجلس الوزراء رقم (189) لسنة 2004م بدعم تسويق زيت الزيتون المحلي
.
قرار مجلس الوزراء رقم (196) لسنة 2004م بضم مجلس قروي نزلة أبو نار إلى بلدية باقة الشرقية
.
قرار مجلس الوزراء رقم (197) لسنة 2004م بإنشاء مركز صحي حكومي في منطقة الأغوار الوسطى
.
قرار مجلس الوزراء رقم (198) لسنة 2004م بتشكيل المجلس الاستشاري للإحصاءات الرسمية
.
قرار مجلس الوزراء رقم (201) لسنة 2004م بالنظام الإداري لدائرة العطاءات المركزية بوزارة الأشغال العامة والإسكان
.
قرار مجلس الوزراء رقم (203) لسنة 2004م بإعادة تشكيل الهيئة الوطنية الفلسطينية لمسميات الإنترنت (بنينا)
.
قرار مجلس الوزراء رقم (204) لسنة 2004م باستخدام المدارس الحكومية كمراكز اقتراع في الانتخابات المحلية
.
قرار مجلس الوزراء رقم (206) لسنة 2004م بتشكيل لجنة لإدارة المساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين
.
قرار مجلس الوزراء رقم (208) لسنة 2004م بتنظيم إصدار الدوائر الحكومية للمطبوعات
.
قرار وزير الاقتصاد الوطني رقم (2) لسنة 2003م بشأن حظر استيراد بعض السلع الخاصة بألعاب الأطفال
.
قرار وزير العمل رقم (1) لسنة 2004م بالأعمال والصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة التي لا يجوز تشغيل الأحداث فيها
.
قرار وزير العمل رقم (2) لسنة 2004م بالأعمال الخطرة أو الشاقة التي يحظر تشغيل النساء فيها
.
قرار وزير العمل رقم (3) لسنة 2004م بالأعمال التي تخفض فيها ساعات العمل اليومي
.
تعليمات وزير العمل رقم (1) لسنة 2004م بشأن تنفيذ اتفاق العمل الجماعي
.
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.