الوقائع الفلسطينية - الفهرس السنوي
العدد ، 24-10-2024
قرار بقانون رقم (14) لسنة 2024م بإلغاء قرار بقانون رقم (5) لسنة 2001م بشأن بنك الاستقلال للإستثمار والتنمية
.
قرار بقانون رقم (15) لسنة 2024م بشأن تعديل اسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
.
قرار بقانون رقم (16) لسنة 2024م بشأن تعديل اسم وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي
.
نظام رقم (4) لسنة 2024م بتعديل نظام تمليك رخص تشغيل الأرقام العمومي رقم (4) لعام 2010م
.
نظام رقم (5) لسنة 2024م بتعديل نظام إدارة مخلفات البناء أو الهدم رقم (16) لسنة 2023م
.
نظام رقم (6) لسنة 2024م بتعديل نظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية الأرضية والفضائية وشركات خدمات البث الفضائي ومكاتب المحطات الفضائية والإنتاج الإعلامي رقم (18) لسنة 2018م
.
تعليمات الإقرار عن الأموال المنقولة عبر الحدود رقم (1) لسنة 2024م
.
تعليمات إدارة أراضي الحراج الحكومي رقم (2) لسنة 2024م
.
قرار وزير الحكم المحلي بنظام منع المكاره الصحية ورسوم النفايات لبلدية بيت فجار رقم (3) لسنة 2024م
.
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.