الوقائع الفلسطينية - الفهرس السنوي
العدد ، 25-05-2022
قرار بقانون رقم (21) لسنة 2022م بتعديل قرار بقانون رقم (8) لسنة 2021م بشأن القضاء الشرعي
.
قرار بقانون رقم (22) لسنة 2022م بشأن رسوم المحاكم الإدارية
.
قرار بقانون رقم (23) لسنة 2022م بتعديل قرار بقانون رقم (37) لسنة 2021م بشأن الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات
.
قرار بقانون رقم (24) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته
.
قرار بقانون رقم (25) لسنة 2022م بشأن الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب
.
مرسوم رقم (7) لسنة 2022م بشأن تعديل تشكيل اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين
.
مرسوم رقم (8) لسنة 2022م بشأن إنشاء مؤسسة معين بسيسو
.
مرسوم رقم (9) لسنة 2022م بشأن إعلان حالة الطوارئ
.
قرار رقم (28) لسنة 2022م بشأن استبدال أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
.
قرار رقم (29) لسنة 2022م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لإدراج الإرهابيين والمنظمات الإرهابية
.
قرار رقم (30) لسنة 2022م بشأن تشكيل الفريق الوطني لمناقشة التقرير الأولي لدولة فلسطين الخاص بإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة
.
قرار رقم (31) لسنة 2022م بشأن الأمانة العامة للمجلس التشريعي
.
قرار رقم (34) لسنة 2022م بشأن تشكيل مجلس أمناء مؤسسة معين بسيسو
.
نظام محطات شحن المركبات الكهربائية رقم (7) لسنة 2022م
.
نظام الأرقام المميزة للوحات تمييز المركبات رقم (8) لسنة 2022م
.
لائحة رقم (9) لسنة 2022م بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2013م باللائحة التنفيذية المعدلة لسنة 2013م للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005م
.
نظام رقم (10) لسنة 2022م بتعديل نظام الغرفة الإقتصادية لدى محكمة بداية رام الله ومحكمة إستئناف القدس رقم (2) لسنة 2022م
.
قرار رقم (3) لسنة 2022م بتعديل القرار رقم (10) لسنة 2019م بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية الرام وتعديلاته- صادر عن وزارة الحكم المحلي
.
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.