الوقائع الفلسطينية - الفهرس السنوي
العدد ، 18-03-2021
قرار بقانون رقم (8) لسنة 2021م بشأن القضاء الشرعي
.
قرار بقانون رقم (9) لسنة 2021م بشأن تأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية
.
مرسوم رقم (7) لسنة 2021م بتعديل مرسوم رقم (6) لسنة 2008م بشأن المعهد القضائي
.
مرسوم رقم (8) لسنة 2021م بشأن تشكيل محكمة قضايا الإنتخابات
.
مرسوم رقم (9) لسنة 2021م بشأن إعلان حالة الطوارئ
.
نظام مكافآت الموظفين العامين المشاركين في مجالس إدارة المؤسسات العامة والخاصة رقم (3) لسنة 2021م
.
نظام التعرفة الموحد للمياه والصرف الصحي رقم (4) لسنة 2021م
.
نظام الإشراف على تجار وصائغي المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (5) لسنة 2021م
.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2021م "طوارئ"
.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2021م "طوارئ"
.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2021م "طوارئ"
.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2021م "طوارئ"
.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2021م "طوارئ"
.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2021م "طوارئ"
.
تعليمات رقم (2) لسنة 2020م بترخيص مدققي الحسابات القانونيين وإعداد السجلات- صادرة عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات
.
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.