الوقائع الفلسطينية - الفهرس السنوي
العدد ، 25-02-2021
قرار بقانون رقم (3) لسنة 2021م بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ
قرار بقانون رقم (4) لسنة 2021م بشأن الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني
قرار بقانون رقم (5) لسنة 2021م بشأن بنك الاستقلال للإستثمار والتنمية
مرسوم رقم (4) لسنة 2021م بشأن تمديد حالة الطوارئ
مرسوم رقم (5) لسنة 2021م بشأن تعزيز الحريات العامة
مرسوم رقم (6) لسنة 2021م بشأن تخصيص عدد من المقاعد في المجلس التشريعي للمواطنين المسيحيين
نظام التأمين الصحي الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (2) لسنة 2021م
قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2020م بالمصادقة على مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة
قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2020م بتعرفة عوائد الترددات وحرف ومهن الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد السريع
قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2020م بإدارة أمن المعلومات
قرار رقم (1) لسنة 2021م بإعتماد وثيقة التأمين التكميلي لتغطية الأضرار المادية لجسم المركبة الخاصة بشركة المشرق للتأمين- صادر عن هيئة سوق رأس المال
قرار رقم (1) لسنة 2021م بتعديل قرار رئيس سلطة جودة البيئة رقم (1) لسنة 2011م بشأن تسمية مأموي الضابطة العدلية- صادرعن سلطة جودة البيئة
تعليمات رقم (1) لسنة 2021م بترخيص استخدام حقن البوتكس والفيلر لأطباء الأسنان- صادرة عن وزارة الصحة
تعليمات رقم (2) لسنة 2021م بمزاولة وترخيص مهنة البيوتكنولوجي- صادرة عن وزارة الصحة
تعليمات رقم (6) لسنة 2020م بتعديل التعليمات رقم (1) لسنة 2006م لتحديد قيمة هامش الملاءة والإجراءات والشروط والنماذج المطلوبة لإصدار شهادة الملاءة وتعديلاتها- صادرة عن هيئة سوق رأس المال
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.