الوقائع الفلسطينية - الفهرس السنوي
العدد ، 22-07-2020
مرسوم رقم (6) لسنة 2020م بشأن إعلان حالة الطوارئ
قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2020م بنظام الهيئة الوطنية للإعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي
قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2020م بنظام إتلاف القضايا والأوراق القضائية في المحاكم النظامية
قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2020م بنظام الإعتراف ومعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية المعترف بها
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2020م "طوارئ"
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2020م "طوارئ
تعليمات رقم (2) لسنة 2020م بمزاولة مهنة التمريض- صادرة عن وزارة الصحة
تعليمات رقم (4) لسنة 2020م بتنظيم امتلاك أو إدارة الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف هيئة سوق رأس المال- صادرة عن هيئة سوق رأس المال
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.