الوقائع الفلسطينية - الفهرس السنوي
العدد ، 13-05-2020
قرار بقانون رقم (13) لسنة 2020م بشأن تعديل قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المؤقت رقم (79) لسنة 1966م وتعديلاته
قرار بقانون رقم (14) لسنة 2020م بشأن إلغاء قرار بقانون رقم (4) لسنة 2020م بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004م وتعديلاته
قرار بقانون رقم (15) لسنة 2020م بشأن إلغاء قرار بقانون رقم (12) لسنة 2020م بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م
قرار بقانون رقم (16) لسنة 2020م بشأن استمرار نفاذ القرارات بقانون والقرارات والتدابير المتعلقة بحالة الطوارئ
قرار بقانون رقم (17) لسنة 2020م بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية ومخالفتها في حالة الطوارئ
قرار بقانون رقم (18) لسنة 2020م بشأن إعفاء المؤسسات و/أو الأفراد المرخصين في القطاع السياحي من رسوم تجديد الترخيص
قرار بقانون رقم (19) لسنة 2020م بشأن إعفاء المواطنين والمستثمرين من رسوم تسجيل شركات جديدة
مرسوم رقم (4) لسنة 2020م بشان إعلان حالة الطوارئ
قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2020م بتعديل نظام الشراء العام رقم (5) لسنة 2014م وتعديلاته
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2020م "طوارئ"
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2020م "طوارئ"
قرار رقم (2) لسنة 2020م بنظام صيانة الشوارع في بلدية روابي- صادر عن وزارة الحكم المحلي
قرار رقم (1) لسنة 2020م بتعديل القرار رقم (1) لسنة 2014م بشأن تشكيل لجنة الإشراف والرقابة على التأمين وتعديلاته- صادر عن هيئة سوق رأس المال
تعليمات رقم (2) لسنة 2020م بتنظيم الابتعاث والإيفاد والتدريب لموظفي هيئة سوق رأس المال- صادرة عن هيئة سوق رأس المال
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.