الوقائع الفلسطينية - الفهرس السنوي
العدد ، 28-02-2016
قرار بقانون رقم (3) لسنة 2016م بشأن تعديل قرار بقانون الشراء العام رقم (8) لسنة 2014م وتعديلاته
قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث
قرار بقانون رقم (5) لسنة 2016م بشأن المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة
مرسوم رقم (3) لسنة 2016م بشأن مركز خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان وزراعة النخاع
قرار رقم (22) لسنة 2016م بشأن تعيين القاضي/ عماد سعد نائباً أول لرئيس المحكمة العليا نائباً اول لرئيس مجلس القضاء الأعلى
قرار رقم (27) لسنة 2016م بشأن تكليف السيد/أحمد براك قائماً بأعمال النائب العام
قرار رقم (37) لسنة 2016م بشأن تشكيل مجلس أمناء "مركز خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان وزراعة النخاع"
قرار رقم (38) لسنة 2016م بشأن تعيين السيد/صائب نظيف رئيساً لسلطة الأراضي
قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2015م بالنظام الداخلي لعمل الفريق الفلسطيني للإستجابة لطوارئ الحاسوب
تعليمات رقم (1) لسنة 2016م بالإفصاح عن العملات أو السندات أو النقود الإلكترونية أو الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة عند مرورها عبر المعابر إلى أراضي الدولة- صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.