الوقائع الفلسطينية - الفهرس السنوي
العدد الأول ، 20-11-1994
قرار رقم (14) لسنة 1994 خدمة الضباط وضباط الصف والجنود والمتطوعين
قرار رقم (1) لسنة 1994بشأن استمرار العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967 في الأراضي الفلسطينية حتى يتم توحيدها
قرار رقم (4) لسنة 1994 بشأن تشكيل لجنة لإدارة بلدية غزة
قرار رقم (2) لسنة 1994 بشأن إستمرار الأخوة العاملون في جميع الإدارات الحكومية والمؤسسات والأجهزة في فلسطين على رأس عملهم
قرار رقم (3) لسنة 1994 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية للتحضير للمؤتمر الدولي الرابع للمرأة
قرار رقم (9) لسنة 1994 بشأن ضم دوائر إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي
قرار رقم (10) لسنة 1994 بشأن اعتبار 12 ربيع الأول من كل عام عطلة رسمية بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف
قرار رقم (11) لسنة 1994بشأن اعتبار مديرية الجهاز الحكومي بقطاع غزة تابعة لمكتب الرئيس
قرار رقم (15) لسنة 1994 بشأن إلحاق مكتب المؤسسات الوطنية في رئاسة السلطة الوطنية
قرار رقم (19) لسنة 1994 بشأن إعتبار المجلس الصحي الأعلى مؤسسة من مؤسسات الرئاسة
قرار رقم (20) لسنة 1994 بشأن إعتبار مركز التخطيط ومركز الأبحاث من ضمن مكتب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
قرار رقم (23) لسنة 1994 بشأن إنشاء الهيئة الفلسطينية للتصدير الزراعي في قطاع غزة
قرار رقم (26) لسنة 1994 بشأن تشكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي
قرار رقم (22) لسنة 1994 بشأن إنشاء هيئة الرقابة العامة
قرار رقم (8) لسنة 1994 بشأن تشكيل مجلس التعليم العالي الفلسطيني
قرار رقم (43) لسنة 1994 بشأن إعادة تنظيم جمعيات تحفيظ القرآن في قطاع غزة
قرار رقم (16) لسنة 1994 بشأن إنشاء الشركة الفلسطينية للصناعات الغذائية
نظام بشأن تعديل نظام رسوم المحاكم المعمول به حالياً لسنة 1994
قرار رقم (18) لسنة 1994 بشأن تشكيل مجلس التعليم العالي الفلسطيني
قرار رقم (6) لسنة 1994 بشأن مجلس التعليم العالي
قرار رقم (13) لسنة 1994 بشأن تشكيل مجلس التعليم العالي الفلسطيني
قرار رقم (24) لسنة 1994 بشأن إنشاء مركز للطب الشرعي
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.