الوقائع الفلسطينية - الفهرس السنوي
العدد الأول ، 20-11-1994
قرار رقم (14) لسنة 1994 خدمة الضباط وضباط الصف والجنود والمتطوعين
.
قرار رقم (1) لسنة 1994بشأن استمرار العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967 في الأراضي الفلسطينية حتى يتم توحيدها
.
قرار رقم (4) لسنة 1994 بشأن تشكيل لجنة لإدارة بلدية غزة
.
قرار رقم (2) لسنة 1994 بشأن إستمرار الأخوة العاملون في جميع الإدارات الحكومية والمؤسسات والأجهزة في فلسطين على رأس عملهم
.
قرار رقم (3) لسنة 1994 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية للتحضير للمؤتمر الدولي الرابع للمرأة
.
قرار رقم (9) لسنة 1994 بشأن ضم دوائر إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي
.
قرار رقم (10) لسنة 1994 بشأن اعتبار 12 ربيع الأول من كل عام عطلة رسمية بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف
.
قرار رقم (11) لسنة 1994بشأن اعتبار مديرية الجهاز الحكومي بقطاع غزة تابعة لمكتب الرئيس
.
قرار رقم (15) لسنة 1994 بشأن إلحاق مكتب المؤسسات الوطنية في رئاسة السلطة الوطنية
.
قرار رقم (19) لسنة 1994 بشأن إعتبار المجلس الصحي الأعلى مؤسسة من مؤسسات الرئاسة
.
قرار رقم (20) لسنة 1994 بشأن إعتبار مركز التخطيط ومركز الأبحاث من ضمن مكتب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
.
قرار رقم (23) لسنة 1994 بشأن إنشاء الهيئة الفلسطينية للتصدير الزراعي في قطاع غزة
.
قرار رقم (26) لسنة 1994 بشأن تشكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي
.
قرار رقم (22) لسنة 1994 بشأن إنشاء هيئة الرقابة العامة
.
قرار رقم (8) لسنة 1994 بشأن تشكيل مجلس التعليم العالي الفلسطيني
.
قرار رقم (43) لسنة 1994 بشأن إعادة تنظيم جمعيات تحفيظ القرآن في قطاع غزة
.
قرار رقم (16) لسنة 1994 بشأن إنشاء الشركة الفلسطينية للصناعات الغذائية
.
نظام بشأن تعديل نظام رسوم المحاكم المعمول به حالياً لسنة 1994
.
قرار رقم (18) لسنة 1994 بشأن تشكيل مجلس التعليم العالي الفلسطيني
.
قرار رقم (6) لسنة 1994 بشأن مجلس التعليم العالي
.
قرار رقم (13) لسنة 1994 بشأن تشكيل مجلس التعليم العالي الفلسطيني
.
قرار رقم (24) لسنة 1994 بشأن إنشاء مركز للطب الشرعي
.
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.