مرسوم رئاسي رقم ( 1 ) لسنة 1996 بشأن أعضاء السلطة التنفيذية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون رقم ( 5 ) لسنة 1995م بشأن نقل السلطات والصلاحيات، وعلى القانون رقم ( 13 ) لسنة 1995م بشأن الانتخابات المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1995م، أصدرنا المرسوم التالي :
مادة ( 1 )
يؤدي رئيس السلطة الوطنية المنتخب أمام رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وقاضي القضاة رئيس المحكمة العليا وقاضي القضاة الشرعي اليمين التالي {{ أقسم بالله العلي العظيم أن أكون مخلصاً للوطن، وأن أحافظ على الدستور والقانون، وأحافظ على مصالح الشعب الفلسطيني وسلامة أراضيه وتحقيق أمانيه وآماله الوطنية والله على ما أقول شهيد }}.

مادة ( 2 )
يقوم رئيس السلطة الوطنية المنتخب خلال خمسة أسابيع من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لمجلس التشريعي بتقديم أعضاء السلطة التنفيذية للمجلس للمصادقة عليهم مجتمعين أو فرادى ويكون قرار المصادقة بالأغلبية المطلقة.

مادة ( 3 )
يـؤدي وزراء السلطة التنفيذية أمام رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين التالي {{ أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وأن أحافظ على الدستور والقانون وأن أحافظ على مصالح الشعب الفلسطيني وأن أقوم بالواجبات الموكلة إلي حق القيام }}.

مادة ( 4 )
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 16/1/1996 ميلادية الموافق 25/ شعبان/ 1416 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.