قرار رقم ( 55 ) لسنة 1996 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي :
مادة (1)
يلغى الأمرين العسكريين التاليين: الأمر رقم 145 الصادر بتاريخ 23/10/1967م بشأن مثول المحامين الإسرائيليين أمام المحاكم في الضفة الغربية. الأمر رقم 248 الصادر بتاريخ 22/4/1986م بشأن مثول المحامين الإسرائيليين أمام المحاكم في الضفة الغربية.

مادة ( 2 )
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ : 12/4/1996 ميلادية الموافق 24/11/1416 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.