قرار رقم ( 55 ) لسنة 1996
بإلغاء بعض الأوامر العسكرية
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناءً على مقتضيات المصلحة العامة،
قررنا ما يلي :
مادة (1)
يلغى الأمرين العسكريين التاليين:
الأمر رقم 145 الصادر بتاريخ 23/10/1967م بشأن مثول المحامين الإسرائيليين أمام المحاكم في الضفة الغربية.
الأمر رقم 248 الصادر بتاريخ 22/4/1986م بشأن مثول المحامين الإسرائيليين أمام المحاكم في الضفة الغربية.
مادة ( 2 )
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزة بتاريخ : 12/4/1996 ميلادية
الموافق 24/11/1416 هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.