مرسوم رئاسي رقم ( 3 ) لسنة 1996
بشأن لجنة الانتخابات الفلسطينية
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على القانون رقم ( 5 ) لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات
وعلى قانون رقم ( 13) لسنة 1995 بشأن الانتخابات.
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا
أصدرنا المرسوم التالي:
مادة (1)
تشكل لجنة الانتخابات الفلسطينية الدائمة على النحو التالي:-
السيد محمود عباس رئيساً
وعضوية كل من:-
1- المحامي توفيق أبو غزالة 2- الدكتور جابي برامكي
3- المحامي إبراهيم السقا 4- الدكتور منذر صلاح
5- المحامي علي السفاريني 6- الدكتور محمد اشتيه
7- الأستاذة لميس العلمي 8- الدكتور رياض الخضري
مادة (2)
تعمل اللجنة وفقاً لأحكام قانون الانتخابات و/أو أي تشريع آخر يتعلق بالانتخابات في فلسطين.
مادة (3)
تصدر اللجنة الأنظمة واللوائح اللازمة لأداء مهامها.
صدر في غزة بتاريخ : 5 /3 /1996
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.