مرسوم رئاسي رقم ( 3 ) لسنة 1996 بشأن لجنة الانتخابات الفلسطينية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون رقم ( 5 ) لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات وعلى قانون رقم ( 13) لسنة 1995 بشأن الانتخابات. وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا أصدرنا المرسوم التالي:
مادة (1)
تشكل لجنة الانتخابات الفلسطينية الدائمة على النحو التالي:- السيد محمود عباس رئيساً وعضوية كل من:- 1- المحامي توفيق أبو غزالة 2- الدكتور جابي برامكي 3- المحامي إبراهيم السقا 4- الدكتور منذر صلاح 5- المحامي علي السفاريني 6- الدكتور محمد اشتيه 7- الأستاذة لميس العلمي 8- الدكتور رياض الخضري

مادة (2)
تعمل اللجنة وفقاً لأحكام قانون الانتخابات و/أو أي تشريع آخر يتعلق بالانتخابات في فلسطين.

مادة (3)
تصدر اللجنة الأنظمة واللوائح اللازمة لأداء مهامها.

صدر في غزة بتاريخ : 5 /3 /1996 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.