تصويب للأخطاء الواردة في العدد الحادي عشر


مادة (1)
نتيجة لخطأ في الطباعة سقطت بعض الكلمات في المرسوم الرئاسي رقم (2) لسنة 1996 ولذا وجب التصحيح على الوجه التالي:- 1- تضاف عبارة "لسنة 1995" بعد الإشارة إلى أرقام المراسيم الرئاسية الواردة في الديباجة. 2- تضاف كلمة "السلطة" بعد كلمة "رئيس" ويضاف الحرف "و" قبل كلمة "المجلس" وذلك في المادة "8" من المرسوم المشار إليه. وبذلك تصبح العبارة الأولى من هذه المادة كالتالي: " يؤدي أعضاء المجلس اليمين التالي أمام رئيس السلطة والمجلس".

مادة (2)
ونتيجة لخطأ وقع في طباعة القانون رقم (1) لسنة 1996 "بشأن تمليك الطبقات والشقق والمحلات". لذا وجب التصحيح على النحو التالي: تصحيح كلمة "العينة" الواردة في الفقرة (هـ) من المادة (10) صفحة رقم 25 لتصبح/ "العينية". 2- تصحيح كلمة "الذي" في السطر الثاني الفقرة (2) من المادة (19) صفحة رقم 27 لتصبح كالتالي/ "الذين" 3- يضاف حرف "من" قبل عبارة "دوي الشأن" الواردة في السطر الرابع الفقرة 2 من المادة (19) صفحة رقم 27. 4- أ- يحذف الحرف "و" من بداية الفقرة (2) من المادة (20) صفحة 28. ب_ تحذف عبارة "والشئون الإسلامية" الواردة في الفقرة (2) من المادة (20) صفحة رقم 28. وكذلك نفس العبارة الواردة في المادة (26) السطر الثاني صفحة رقم 29. 5- تصحح المادة (26) من الصفحة رقم 29 لتصبح كالتالي: 6- "إذا وجد اتحاد الملاك تسري عليه النصوص التالية واللائحة العامة لإدارة ملكية الطبقات والشقق التي تصدر بقرار من وزير العدل".


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.