مرسوم رئاسي رقم (6) لسنة 1995 بشأن الانتخابات


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات. وعلى القانون رقم (13) لسنة 1995م بشأن الانتخابات وتعديلاته. ولاحقاً للمرسوم الرئاسي رقم "2" الصادر في تاريخ 14/12/1995، والذي وزعت بمقتضاه مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني على الدوائر الانتخابية. وبناء على ما استجد في المفاوضات حول عدد أعضاء المجلس، والتي أصبحت 88 مقعداً ، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا وتحقيقاً للمصلحة العامة. أصدرنا المرسوم التالي:
مادة (1)
توزع المقاعد الخمسة على الدوائر التالية:- 1- دائرة القدس مقعد واحد يصبح عدد مقاعد الدائرة سبعة مقاعد 2- دائرة مدينة غزة مقعدين يصبح عدد مقاعد الدائرة اثني عشر مقعداً 3- دائرة خانيونس مقعد واحد يصبح عدد مقاعد الدائرة ثمانية مقاعد 4- دائرة الخليل مقعد واحد يصبح عدد مقاعد الدائرة عشرة مقاعد

مادة (2)
يعاد فتح باب الترشيح في الدوائر الإنتخابية حتى الساعة الثانية عشرة من مساء الأحد الموافق 31/12/1995م.

مادة (3)
على رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تنفيذ بنود هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في مدينة غزة بتاريخ 28/12/1995 ميلادية الموافق 7 شعبان:1416 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.