مرسوم رئاسي رقم ( 4 ) لسنة 1995
بشأن الانتخابات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون رقم ( 5 ) لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات.
وعلى القانون رقم ( 13 ) لسنة 1995 بشأن الانتخابات.
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا.
أصدرنا المرسوم التالي :
مادة (1)
تشكل محكمة استئناف قضايا الانتخابات على النحو التالي :
1- القاضي زهير الصوراني رئيساً
2- القاضي عبد الله غزلان عضواً
3- القاضي عماد سليم عضواً
4- القاضي سامي سابا عضواً
5- القاضي شكري النشاشيبي عضواً
صدر في مدينة غزة بتاريخ : 23 /12 /1995 ميلادية
الموافق 1 / شعبان / 1416 هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.