مرسوم رئاسي رقم ( 3 ) لسنة 1995
بشأن الانتخابات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون رقم ( 5 ) لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات.
وعلى القانون رقم ( 13 ) لسنة 1995 بشأن الانتخابات.
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا.
أصدرنا المرسوم التالي :
مادة (1)
تشكل لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية على النحو التالي :
- السيد محمود عباس رئيساً
وعضوية كل من :-
1- المحامي علي السفاريني 2- الأستاذة لميس العلمي
3- الدكتور جابي برامكي 4- الدكتور منذ صلاح
5- المحامي توفيق أبو غزالة 6- الدكتور محمد اشتية
7- المحامي إبراهيم السقا 8- الدكتور رياض الخضري
9- الدكتور حسن أبو لبده
صدر في مدينة غزة بتاريخ : 21 / 12 /1995 ميلادية
الموافق 28 / رجب / 1416 هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.