مرسوم رئاسي رقم ( 3 ) لسنة 1995 بشأن الانتخابات


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون رقم ( 5 ) لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات. وعلى القانون رقم ( 13 ) لسنة 1995 بشأن الانتخابات. وبناء على الصلاحيات المخولة لنا. أصدرنا المرسوم التالي :
مادة (1)
تشكل لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية على النحو التالي : - السيد محمود عباس رئيساً وعضوية كل من :- 1- المحامي علي السفاريني 2- الأستاذة لميس العلمي 3- الدكتور جابي برامكي 4- الدكتور منذ صلاح 5- المحامي توفيق أبو غزالة 6- الدكتور محمد اشتية 7- المحامي إبراهيم السقا 8- الدكتور رياض الخضري 9- الدكتور حسن أبو لبده

صدر في مدينة غزة بتاريخ : 21 / 12 /1995 ميلادية الموافق 28 / رجب / 1416 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.