مرسوم رئاسي رقم (2) لسنة 1995 بشأن الانتخابات


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات. وعلى القانون رقم (13) لسنة 1995م بشأن الانتخابات وبناء على الصلاحيات المخولة لنا. أصدرنا المرسوم التالي:
مادة 1
توزيع المقاعد للمجلس الفلسطيني توزع المقاعد على الدوائر الانتخابية كما يلي: مسلسل الدائرة عدد المقاعد مسلسل الدائرة عدد المقاعد 1 دائرة القدس ستة مقاعد 2 دائرة مدينة غزة عشرة مقاعد 3 دائرة أريحا مقعد واحد 4 دائرة رفح خمسة مقاعد 5 دائرة نابلس ثمانية مقاعد 6 دائرة سلفيت مقعد واحد 7 دائرة طولكرم أربعة مقاعد 8 دائرة بيت لحم أربعة مقاعد 9 دائرة شمال غزة سبعة مقاعد 10 دائرة الخليل تسعة مقاعد 11 دائرة طوباس مقعد واحد 12 دائرة رام الله سبعة مقاعد 13 دائرة جنين ستة مقاعد 14 دائرة دير البلح خمسة مقاعد 15 دائرة قلقيلية مقعدان 16 دائرة خانيونس سبعة مقاعد

مادة 2
استناذاً للمادة (5) من قانون الانتخابات الفلسطيني لعام 1995 تحدد المقاعد التالية للأخوة من أبناء شعبنا المسيحيين:-(أ) دائرة غزة مقعد واحد (ب) دائرة رام الله مقعد واحد (ج) دائرة بيت لحم مقعدان (د) دائرة القدس مقعدان

مادة 3
استناذاً للمادة (5) من قانون الانتخابات الفلسطيني لعام 1995 يحدد مقعد لابناء شعبنا الفلسطيني من الطائفة السامرية في دائرة نابلس.

مادة 4
على رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تنفيذ بنود هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الوقائع الفلسطينية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 14/12/1995ميلادية الموافق 21 رجب/ 1416 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.