مرسوم رئاسي رقم (1) لسنة 1995
بشأن الدعوة للانتخابات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات.
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1995 بشأن الانتخابات.
أصدرنا المرسوم التالي:
مادة (1)
الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس مدعو لانتخابات عامة، حرة ومباشرة لانتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وأعضاء المجلس الفلسطيني يوم السبت الموافق 20 يناير (كانون ثاني) 1996.
مادة (2)
تجرى عملية الاقتراع على المرشحين لرئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية وأعضاء المجلس الفلسطيني وفقاً للجداول النهائية للمرشحين والناخبين.
مادة (3)
يفتح باب الترشيح اعتبارا من يوم 14 ديسمبر (كانون أول) 1995 ولمدة تسعة أيام.
مادة (4)
على رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات المركزية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الوقائع الفلسطينية.
صدر في مدينة غزة بتاريخ 13/12/1995 ميلادية
الموافق 20/رجب/1416 هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.