قانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن إجراءات إعداد التشريعات


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة وبناء على الصلاحيات المخولة لنا أصدرنا القانون الآتي:
مادة (1)
يتم إعداد التشريعات وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون.

مادة (2)
تعد الوزارة أو الجهة المختصة مشروعات الأدوات التشريعية والاتفاقيات وما في حكمها، أو تعد العناصر الرئيسية والأحكام الموضوعية المطلوب أن تتضمنها المشروعات المقترحة. وتحيل الوزارة أو الجهة ما تم إعداده وفقاً للفقرة السابقة إلى ديوان الفتوى والتشريع لصياغة المشروعات المطلوبة في الصيغة القانونية الملائمة.

مادة (3)
يتولى ديوان الفتوى والتشريع دراسة المشروعات المقترحة وإدخال ما يراه من تعديلات عليها بما لا يغير من جوهرها والغاية المستهدفة منها وله في سبيل أداء مهمته أن يتشاور مع الوزارة أو الجهة المختصة وغيرهما من الوزارات والجهات الأخرى ذات العلاقة وأن تنسق بينها، بغرض التوصل إلى الأحكام الملائمة التي تحقق الغاية المستهدفة من هذه المشروعات.

مادة (4)
يرفع ديوان الفتوى والتشريع مشروعات الأدوات التشريعية إلى أمين عام مجلس وزارة السلطة الذي يتولى إحالتها إلى لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس السلطة وتكون برئاسة وزير العدل وعدد من الوزراء وعضوية رئيس ديوان الفتوى والتشريع وتختص هذه اللجنة بدراسة مشروعات الأدوات التشريعية وتقديم توصياتها إلى مجلس الوزراء.

مادة (5)
بعد البت في المشروع من قبل مجلس الوزراء بالقبول أو الرفض أو التعديل يحال المشروع إلى الديوان لوضعه في الصيغة القانونية المناسبة.

مادة (6)
يرفع ديوان الفتوى والتشريع المشروع الذي وافق عليه مجلس الوزراء إلى رئيس السلطة لإصداره ومن ثم ينشر في الجريدة الرسمية.

مادة (7)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (8)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ: 17/4/1995 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.