قانون رقم (2) لسنة 1995
بإلغاء بعض القرارات والأوامر العسكرية
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناء على الصلاحيات المخولة له
وبناءً عل مقتضيات المصلحة العامة
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
تلغى المنشورات والأوامر والقرارات والتعليمات العسكرية الواردة في الجدول المرفق بهذا القانون والصادرة خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزة بتاريخ: 17/12/1994
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.