قرار رقم (59) لسنة 1994


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة لنا. وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة. أقرر ما يلي:-
مادة (1)
تشكل الهيئة الوطنية الفلسطينية العليا لحقوق الإنسان.

مادة (2)
تضع هذه الهيئة دستورها والقوانين والقواعد الأساسية التي تحكم عملها بما يضمن استقلاليتها وفعاليتها وذلك في أقرب وقت ممكن.

مادة (3)
تكون مهمة هذه الهيئة متابعة وضمان توافر متطلبات صيانة حقوق الإنسان في مختلف القوانين والتشريعات والأنظمة الفلسطينية وفي عمل مختلف الدوائر والأجهزة والمؤسسات في دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية.

مادة (4)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

تونس في: 30/9/1993 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.