قرار رقم (1) لسنة 1994


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على قرار اللجنة التنفيذية وبناءً على الصلاحيات المخولة له. يقرر ما يلي:-
مادة (1)
يستمر العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967 في الأراضي الفلسطينية "الضفة الغربية وقطاع غزة" حتى يتم توحيدها.

مادة (2)
تستمر المحاكم النظامية والشرعية والطائفية على اختلاف درجاتها في مزاولة أعمالها طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.

مادة (3)
يستمر السادة القضاة النظاميون والشرعيون وأعضاء النيابة العامة في ممارسة أعمالهم كل في دائرة اختصاصه وفقا للقوانين.

مادة (4)
يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه ويبلغ من يلزم لتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

تونس في: 9 ذو الحجة 1414 هجرية الموافق: 20/5/1994 ميلادية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.