قانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن مد ولاية المحكمة العليا بغزة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الصادر بتاريخ 20/5/1994، بشأن إستمرار العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967، في الأراضي الفلسطينية "الضفة الغربية وقطاع غزة". وعلى قانون المحاكم رقم (31) لسنة 1940 الساري المفعول بقطاع غزة. وعلى قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 الساري المفعول بالضفة الغربية. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. وبناء على إقتراح رئيس المحكمة العليا قاضي القضاه. وعلى عرض وزير العدل قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
تشمل ولاية المحكمة العليا بغزة منطقتى ولاية السلطة الوطنية الفلسطينية ولحين اشعار آخر.

مادة (2)
تؤول صلاحية محكمة الاستئناف المنصوص عليها في المادة (8) من القانون رقم (26) لسنة 1952 المشار اليه الى المحكمة العليا بغزة. وفي هذه الحالة تطبق المحكمة العليا التشريعات السارية المفعول في الضفة الغربية.

مادة (3)
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (4)
يعتبر هذا القانون مؤقتاً حتى نقل مقر المحكمة الى مدينة القدس.

مادة (5)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به إعتباراً من أول يوليو (حزيران) لسنة 1994 وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 13/11/1994 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.