قرار رقم ( 84 ) لسنة 1994
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناءً على الصلاحيات المخولة له
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر ما يلي :-
مادة (1)
تنشأ هيئة الأمن القومي الفلسطيني وتكون تابعة للرئيس مباشرة.
(1) يُعين الأخ حكم بلعاوي مفوضاً لها.
(2) يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.
غزة في : 30 /8 /1994
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.