قرار رقم ( 84 ) لسنة 1994


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي :-
مادة (1)
تنشأ هيئة الأمن القومي الفلسطيني وتكون تابعة للرئيس مباشرة. (1) يُعين الأخ حكم بلعاوي مفوضاً لها. (2) يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.

غزة في : 30 /8 /1994 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.