قرار رقم (14) لسنة 1994


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد العام بعد الاطلاع على القرار بالقانون رقم 1 لسنة 1966 بشأن خدمة الضباط ورقم 2 لسنة 1966 بشأن خدمة ضباط الصف والجنود والمتطوعين والقرارات بالقانون رقم 1، ورقم 2، ورقم 3، الخاصة بالشؤون المالية. بناءً على الصلاحيات المخولة له. وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة. يقرر ما يلي:-
مادة (1)
1- الرواتب ( أ ) تنظم جداول الرواتب بناء على الأوامر الإدارية الصادرة من هيئة التنظيم والإدارة. (ب) تعتمد جداول الرواتب قبل الصرف من مدير الأمن العام ومدير الأمن العام/ قطاع غزة (فيما يختص لقطاع غزة) ومن مدير الأمن العام/ أريحا (فيما يختص بأريحا). (ج) يتم تصديق إجمالي جداول الرواتب من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. (د) تشكل لجنة للصرف في قطاع غزة بمعرفة مدير الأمن العام/ قطاع غزة، ولجنة أخرى في أريحا بمعرفة مدير الأمن العام/ أريحا. 2- النفقات الأخرى ( أ ) الموازنات المالية تجهيز الموازنات بمعرفة قادة المناطق ومديري الأجهزة المركزية طبقاً للمرتبات والاحتياجات وتعتمد من مديري الامن العام بالقطاعات ومدير الأمن العام، وتصدق من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. (ب) المشتريات 1- تقدم طلبات الشراء مسبقاً من قبل قادة القطاعات ومديري الأجهزة حسب المرتبات والاحتياجات الى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية للتصديق عليها. 2- تشكل لجنة المشتريات في قطاع غزة وأخرى في أريحا، ويكون مندوب من وزارة المالية ومندوب من اللوازم العامة أعضاء فيها. 3- تجتمع اللجان لتقرير الشراء بناء على عروض الأسعار التي تقدم لها. 4- عند الموافقة على الشراء وتوريد الأصناف تصبح عهدة اللوازم العامة ويتم التعامل بشأنها حسب النظام.

مادة (2)
1-بدء الخدمة - الإعادة للخدمة - إنهاء الخدمة ( أ ) الضباط إجراء بدء الخدمة - الإعادة للخدمة - إنهاء الخدمة للضباط من مختلف الرتب تتم بتصديق من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. (ب) ضباط الصف والجنود. إجراء بدء الخدمة، الإعادة للخدمة، إنهاء الخدمة لضباط الصف والجنود تتم بالطرق القانونية حسب النظام من خلال هيئة التنظيم والإدارة حسب المرتبات المحددة (السقف) لكل منطقة أو جهاز والمصدق عليها من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. 2- الترقيات والتسويات تشكل لجنة لهذا الغرض لبحث شؤون الضباط من رتبة ملازم وحتى اللواء من حيث الترقيات وتسويات الأوضاع ولا تصبح سارية المفعول إلا بعد التصديق عليها من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. 3- التعيين في الوظائف يكون تعيين الضباط من رتبة مقدم وما فوق في الوظائف المختلفة بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبناء على ترشيح من مدير الأمن العام وقادة القطاعات. 4- التنقلات تتم التنقلات للضباط طبقاً لما جاء بالفقرة 3 عالياً وأما بالنسبة لضباط الصف والجنود فتتم تنقلاتهم بعد موافقة الجهة المنقول إليها والجهة المنقول منها وهيئة التنظيم والإدارة. 5- الدورات الخاصة تشكل لجنة من قادة القطاعات ومدير الشرطة ورئيس هيئة التدريب للترشيح للدورات بكافة أنواعها.

مادة (3)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

غزة في 27/8/1994 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.