قانون رقم (26) لسنة 1953
قانون توحيد قوانين صفتي المملكة الأردنية الهاشمية
إن مجلس الوصاية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
يصادق -بالنيابة عن جلالة الملك المعظم- على القانون الآتي ويأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون توحيد قوانين ضفتي المملكة الأردنية الهاشمية) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تسري على الضفة الغربية القوانين التالية المعمول بها في الضفة الشرقية من المملكة مع أي تعديل أدخل عليها وأي ذيل أضيف إليها وأي نظام صدر بالاستناد إليها:
1- قانون الجمارك والمكوس لسنة 1926.
2- قانون رسوم المعاينة على الصادرات لسنة 1944.
3- قانون البندرول لسنة 1927.
المادة 3
يلغى من قوانين حكومة فلسطين السابقة السارية المفعول حالياً في الضفة الغربية ما يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة 4
رئيس الوزراء ووزير التجارة (الجمارك) مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
13-1-1953
عبد الرحمن الرشيدات سليمان عبد الرزاق طوقان إبراهيم هاشم
وزير التجارة رئيس الوزراء
خلوصي الخيري توفيق أبو الهدى
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.