قانون رقم (26) لسنة 1953 قانون توحيد قوانين صفتي المملكة الأردنية الهاشمية


إن مجلس الوصاية بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب يصادق -بالنيابة عن جلالة الملك المعظم- على القانون الآتي ويأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون توحيد قوانين ضفتي المملكة الأردنية الهاشمية) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2
تسري على الضفة الغربية القوانين التالية المعمول بها في الضفة الشرقية من المملكة مع أي تعديل أدخل عليها وأي ذيل أضيف إليها وأي نظام صدر بالاستناد إليها: 1- قانون الجمارك والمكوس لسنة 1926. 2- قانون رسوم المعاينة على الصادرات لسنة 1944. 3- قانون البندرول لسنة 1927.

المادة 3
يلغى من قوانين حكومة فلسطين السابقة السارية المفعول حالياً في الضفة الغربية ما يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة 4
رئيس الوزراء ووزير التجارة (الجمارك) مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

13-1-1953 عبد الرحمن الرشيدات سليمان عبد الرزاق طوقان إبراهيم هاشم وزير التجارة رئيس الوزراء خلوصي الخيري توفيق أبو الهدى


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.