قرار مدير الشئون الاجتماعية وأمور اللاجئين رقم (10) لسنة 1965


بتحديد الأعمال التي يجوز تشغيل النساء فيها في الفترة ما بين الساعة الثامنة مساءً والسابعة صباحاً مدير الشئون الاجتماعية وأمور اللاجئين بعد الإطلاع على المادة 110 من قانون العمل رقم 16 لسنة 1964. قرر
مادة 1
يجوز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة الثامنة مساءً والسابعة صباحاً في الأعمال الآتية: المستشفيات ودور العلاج. المحلات التجارية حتى الساعة التاسعة مساءً أثناء التوقيت الصيفي. في الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية المنوه عنها في البند 4 من المادة 99 من قانون العمل المشار إليه.

مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر بغزة في 2/1/1965 عميد جمال الدين صابر مدير الشئون الاجتماعية وأمور اللاجئين


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.