قانون رقم (10) لسنة 1995 بشأن تعديل بعض أحكام قانون نقابات العمال رقم 331 لسنة 1954 وقانون العمل رقم 21 لسنة 1960


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1994 باستمرار العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/67 في الأراضي الفلسطينية "الضفة الغربية وقطاع غزة " حتى يتم توحيدها. وعلى قانون نقابات العمال المعمول به في قطاع غزة الصادر بالأمر رقم 331 لسنة 1954 من الحاكم العام لقطاع غزة. وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 1964 الصادر عن الحاكم العام لقطاع غزة بتاريخ 1/5/1964 وعلى قانون العمل الأردني المعمول به في الضفة الغربية رقم 21 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له. وبعد موافقة مجلس السلطة بتاريخ / /1995 وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة وبناءً على عرض وزير العمل أصدرنا القانون التالي:-
مادة (1)
تؤول صلاحيات واختصاصات مديرية الشؤون الاجتماعية وأمور اللاجئين الواردة في قانون نقابات العمال رقم 331 لسنة 1954 المشار إليه وكذلك صلاحيات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الواردة في القانون رقم 21 لسنة 1960 المشار إليه إلى وزير العمل.

مادة (2)
على جميع النقابات العمالية توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بتاريخ 15/7/1995 ميلادية الموافق / /1415هـ ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.