قرار بقانون رقم (10) لسنة 2026م بتعديل قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
تعدل الفقرة (3) من المادة (4) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 3. عدد نواب المجلس (200) مائتا نائبًا.

مادة (3)
تعدل المادة (5) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 1. يجب أن تتضمن كل قائمة من القوائم المرشحة للانتخابات حدًا أدنى لتمثيل المرأة وفقاً للآتي: أ. امرأة واحدة من بين الأسماء الثلاثة الأولى في القائمة. ب. امرأة واحدة ضمن كل ثلاثة أسماء تلي ذلك على امتداد القائمة. 2. يجوز للقائمة رفع تمثيل المرأة فيها إلى أي نسبة أعلى من الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة (4)
تعدل الفقرة (3) من المادة (6) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 3. يخصص عدد من المقاعد لكل قائمة انتخابية حازت على نسبة (1%) أو أكثر من الأصوات الصحيحة للمقترعين في الانتخابات يتناسب مع مجموع ما حصلت عليه من الأصوات.

مادة (5)
تعدل الفقرتان (2، 6) من المادة (45) من القانون الأصلي لتصبحا على النحو الآتي: 2. أن يكون قد أتم الثالثة والعشرين عامًا من العمر أو أكثر في اليوم المحدد لإجراء الاقتراع. 6. أن يلتزم بالقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وأحكام هذا القرار بقانون وتعديلاته، وبمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي والوطني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

مادة (6)
تعدل الفقرة (2) من المادة (48) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 2. يجب ألا يقل عدد مرشحي القائمة في الكشف المغلق عن عشرين مرشحًا.

مادة (7)
يعدل البند (د) من الفقرة (2) من المادة (50) من القانون الأصلي ليصبح على النحو الآتي: د. كشف مغلق بأسماء مرشحي القائمة الانتخابية، مرفقًا بطلبات الترشح الخاصة بمرشحي القائمة ومرفقاتها، وإقراراتهم بقبول ترشحهم، وبالتزامهم بالقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وأحكام هذا القرار بقانون وتعديلاته، وبمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي والوطني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

مادة (8)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (9)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 14/06/2026 ميلادية الموافق: 28/ذو الحجة/1447 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.