تعليمات عضوية المنشآت الصناعية في الاتحادات الصناعية التخصصية رقم (2) لسنة 2026م
وزير الصناعة
استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (71/2) منه،
ولأحكام قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (15) منه،
وبعد الاطلاع على أحكام قرار بقانون رقم (10) لسنة 2011م بشأن قانون الصناعة،
وعلى نظام التراخيص الصناعية رقم (5) لسنة 2026م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
القانون: قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م وتعديلاته.
قانون الصناعة: قرار بقانون رقم (10) لسنة 2011م بشأن قانون الصناعة.
الوزارة: وزارة الصناعة.
الوزير: وزير الصناعة.
الاتحاد العام: الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية.
الاتحاد التخصصي: الاتحاد الممثل لأحد الفروع الصناعية في فلسطين.
المنشأة الصناعية (المشروع الصناعي): كل منشأة يكون غرضها الأساسي تحويل الخامات إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنعة، أو تحويل المنتجات نصف المصنّعة إلى منتجات كاملة الصنع بما في ذلك أعمال المزج والفصل والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف، شريطة أن تتم كل أو معظم هذه العملية بقوة آلية بما فيها الصناعات المعرفية والبيئية، ويشمل مفهوم المشروع الصناعي جميع الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية لغايات أحكام هذا النظام، كما ويشمل بعض أنواع الحرف الصناعية الواردة في القانون والصناعات الأخرى التي تحددها الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
الحرفة الصناعية: كل نشاط يعتمد على المهارة الفنية اليدوية في مجال الإنتاج أو الصيانة، وتُستخدم الآلة فيه بشكل بسيط، وتكون المنتجات الصناعية في هذا المجال غير نمطية.
الترخيص الصناعي: رخصة الإقامة ورخصة التشغيل.
رخصة الإقامة: الموافقة على إقامة المشروع الصناعي أو المنشأة الصناعية المتعلقة بالصناعات التحويلية وإعداده للتشغيل.
رخصة التشغيل: الموافقة التي تجيز لحاملها البدء بتشغيل المشروع الصناعي والإنتاج المتعلق بالصناعات التحويلية.
السجل: السجل الصناعي الذي تعده الوزارة لقيد المنشآت الصناعية وأي تعديلات تطرأ عليها.
قاعدة بيانات المنشآت الصناعية: قاعدة بيانات إلكترونية تنشأ في الاتحاد العام وتحفظ فيها كافة البيانات الخاصة بالمنشآت الصناعية الحاصلة على عضوية الاتحادات التخصصية المختصة.
مادة (2)
تهدف هذه التعليمات إلى تحقيق الآتي:
1. تنظيم القطاع الصناعي ضمن فروع تخصصية، وتنظيم انضمام المنشأة الصناعية المستوفية للشروط إلى الاتحاد التخصصي.
2. تعزيز قدرات الاتحاد التخصصي لتقديم خدمات إدارية وفنية ولوجستية وتمثيلية شاملة لأعضائها.
3. تسهيل مشاركة المنشأة الصناعية في النشاطات الصناعية ورصد احتياجات السوق والتوجهات
الوطنية بالتنسيق مع الاتحاد العام والوزارة
4. دعم التنمية الصناعية الوطنية ورفع القدرة التنافسية وفق استراتيجية الصناعة.
مادة (3)
تطبق أحكام هذه التعليمات على المنشأة الصناعية المسجلة لدى الوزارة والمستوفية شروط العضوية الإلزامية أو الاختيارية في الاتحاد التخصصي القائم أو أي اتحاد صناعي يتم انشاؤه وفقًا للقانون، ويشمل اتحاد صناعات الطاقة المتجددة.
مادة (4)
تكون العضوية في الاتحاد التخصصي إلزامية، على أن تتوفر في المنشأة الصناعية الشروط الآتية:
1. أن تكون شركة مسجلة لدى الوزارة.
2. ألا يقل رأس مال المنشأة الصناعية عن (100.000) مائة ألف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملة المتداولة قانونًا.
3. أن يكون النشاط الرئيس للمنشأة الصناعية، ذات النشاط في الفرع الصناعي للاتحاد التخصصي، ويجوز لمجلس إدارة الاتحاد التخصصي التحقق من ذلك بأي وسيلة يراها مناسبة.
4. أن تمارس المنشأة الصناعية فعليًا النشاط الصناعي.
مادة (5)
1. يجوز للمنشأة الصناعية والحرفة الصناعية غير المستوفية لشروط العضوية المحددة في الفقرتين (1،2)
من المادة (4) من هذه التعليمات، أن تطلب الانضمام إلى الاتحاد التخصصي، ولمجلس إدارة الاتحاد التخصصي البت في الطلب بالتنسيق مع الاتحاد العام.
2. يجوز للوزير الموافقة على طلب انضمام المؤسسات التجارية والتجار المرتبطة مصلحتهم بالقطاعات الصناعية إلى الاتحاد التخصصي، بالتنسيق مع الاتحاد العام.
3. ينظم النظام الداخلي للاتحاد التخصصي حق الانتخاب والترشح للأعضاء المنضمين للاتحاد بموجب أحكام الفقرة (2) من هذه المادة.
مادة (6)
1. تقدم المنشأة الصناعية طلب الانضمام للاتحاد التخصصي مباشرة مرفقًا بالوثائق الآتية:
أ. رخصة تشغيل منشأة صناعية أو شهادة تسجيل تجاري مرتبطة بأحد النشاطات الصناعية.
ب. وثيقة إثبات رأس المال أو شهادة تسجيل الشركة مثبت فيها رأس المال.
ج. وصف النشاط الرئيسي وشهادة ممارسة النشاط.
د. أي وثائق أخرى يحددها النظام الداخلي للاتحاد التخصصي.
2. يقوم مجلس إدارة الاتحاد التخصصي بالرد على الطلب خلال (30) يومًا من تاريخ تقديمه وبما لا يتعارض مع أحكام النظام الداخلي للاتحاد التخصصي ويصدر بموجبه شهادة عضوية للمنشأة الصناعية.
3. تلتزم المنشأة الصناعية الحاصلة على عضوية الاتحاد التخصصي بتقديم نسخة من شهادة عضوية سارية المفعول إلى الوزارة خلال مدة لا تتجاوز (60) يومًا من تاريخ منحها عضوية الاتحاد التخصصي.
4. تمنح المنشأة الصناعية المسجلة لدى الوزارة لأول مرة والتي تنطبق عليها شروط العضوية الإلزامية بموجب القانون (30) يومًا للحصول على رخصة التشغيل من الوزارة للانضمام إلى عضوية الاتحاد التخصصي.
مادة (7)
يلتزم الاتحاد التخصصي برفض تسجيل أي منشأة صناعية غير حاصلة على الترخيص الصناعي من الوزارة.
مادة (8)
يلتزم الاتحاد العام بمراجعة كافة قوائم المنشآت الصناعية المسجلة لدى الاتحادات التخصصية قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات وإحالة الكشوفات والبيانات الخاصة بها للوزارة للتحقق من استيفائها لشروط الترخيص الصناعي لدى الوزارة.
مادة (9)
1. تتولى الوزارة تزويد الاتحاد العام والاتحاد التخصصي بكشف شهري بأسماء المنشآت الصناعية المسجلة حديثًا لديها والتي تنطبق عليها شروط العضوية الإلزامية، مع بيان الفرع الصناعي لكل منشأة صناعية لتمكين الاتحاد التخصصي من متابعة إجراءات تسجيل العضوية.
2. يتولى الاتحاد العام تزويد الوزارة بكشف شهري بكافة بيانات المنشآت الصناعية المسجلة في الاتحادات التخصصية ويحدث شهريًا.
مادة (10)
1. تلتزم الوزارة بقيد المنشأة الصناعية المرخصة في السجل بموجب أحكام المواد (12،13، 14) من قانون الصناعة.
2. ينشئ الاتحاد العام قاعدة بيانات المنشآت الصناعية، وتُسجِل فيها كافة المنشآت الصناعية الأعضاء في الاتحاد التخصصي.
3. يُحدَّث السجل وقاعدة بيانات المنشآت الصناعية دوريًا.
مادة (11)
1. يخضع الاتحاد التخصصي لرقابة الاتحاد العام والوزارة وفقًا للقانون وقانون الصناعة.
2. يرفع كل اتحاد تخصصي تقريرًا ربع سنوي عن نسبة التنسيب والأنشطة إلى الاتحاد العام، وتزود الوزارة بنسخة منه.
3. يرفع الاتحاد العام تقريرًا شاملًا نصف سنوي إلى الوزارة.
4. يلتزم الاتحاد التخصصي بمخاطبة الاتحاد العام عند فقدان عضوية المنشأة الصناعية لديه، ويقوم الاتحاد العام بإشعار الوزارة خلال (30) يومًا من تاريخ صدور قرار فقدان العضوية.
5. يجوز للوزارة طلب أي بيانات من الاتحاد العام أو التحقق من قاعدة بيانات المنشآت الصناعية الخاصة بالأعضاء.
مادة (12)
تمنح المنشأة الصناعية المسجلة لدى الوزارة والاتحاد التخصصي الأولوية عند التقدم لأي حوافز أو تسهيلات خاصة بتشجيع الاستثمار الصناعي وفقًا للمواد (15،16، 17، 18، 19) من قانون الصناعة.
مادة (13)
1. يشترط لاستمرار حصول المنشآت الصناعية الخاضعة لشروط العضوية الإلزامية على أي من خدمات الوزارة تقديم شهادة عضوية سارية المفعول إلى الوزارة بما لا يتعارض مع أحكام المواد (4،5، 6) من هذه التعليمات.
2. تقوم الوزارة بالمراجعة الدورية للسجل وإخطار المنشأة الصناعية الخاضعة لشروط العضوية الإلزامية في حال تخلفها عن التقدم للتسجيل الرسمي في الوزارة أو الاتحاد التخصصي، بتسوية وضعها خلال (30) يومًا من تاريخ إخطارها.
3. تتخذ الوزارة بحق المنشأة الصناعية المتخلفة عن الترخيص أو التسجيل الرسمي الإجراءات القانونية وفقًا لأحكام القانون والتشريعات ذات العلاقة.
مادة (14)
1. تلتزم المنشآت الصناعية غير المسجلة أو غير المرخصة لدى الوزارة أو لدى الاتحاد التخصصي بتصويب أوضاعها وفقًا لأحكام هذه التعليمات خلال (60) يومًا من تاريخ نفاذ أحكامها.
2. يلتزم الاتحاد التخصصي بإمهال أي منشأة صناعية مسجلة لديه قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات دون ترخيص من الوزارة مدة (60) يومًا للترخيص والحصول على رخصة إقامة منشأة صناعية أو للحصول على كتاب من الوزارة يثبت التقدم بطلب الترخيص، وتلغى عضويتها حكمًا في حال عدم الترخيص من الوزارة خلال المدة المحددة.
مادة (15)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
مادة (16)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 18/06/2026ميلادية
الموافق: 03/محرم/1448 هجرية
أ. عرفات عصفور
وزير الصناعة
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.