قرار بقانون رقم (11) لسنة 2026م بتعديل قرار بقانون رقم (26) لسنة 2024م
بشأن ضريبة القيمة المضافة
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على القرار بقانون رقم (26) لسنة 2024م بشأن ضريبة القيمة المضافة،
وعلى مشروع القرار بقانون المعدل المقدم من مجلس الوزراء بتاريخ 05/05/2026م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى القرار بقانون رقم (26) لسنة 2024م بشأن ضريبة القيمة المضافة لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
مادة (2)
1. يلغى تعريف "مفوض عام الإيرادات" الوارد في المادة (1) من القانون الأصلي.
2. تلغى عبارة "بناءً على تنسيب مفوض عام الإيرادات" الواردة في المواد(20/2،23، 32/11،60، 65، 75/9)، وعبارة "بناءً على تنسيب من مفوض عام الإيرادات" الواردة في المادتين(48،64)، وعبارة "بتنسيب من مفوض عام الإيرادات" الواردة في المادة (117) من القانون الأصلي.
مادة (3)
1. تعدل عبارة "مفوض عام الإيرادات" الواردة في المواد (41،49/1، 85/2) من القانون الأصلي لتصبح "الوزير".
2. تعدل عبارة "مفوض عام الإيرادات" الواردة في الفقرتين (2،3) من المادة (108) من القانون الأصلي لتصبح "الوزير أو من يفوضه خطيًا".
3. تعدل عبارة "المدير" الواردة في الفقرتين (1،2) من المادة (101) من القانون الأصلي لتصبح "الوزير".
4. تعدل عبارة "يشكل مفوض عام الإيرادات" الواردة في الفقرة (4) من المادة (108) من القانون الأصلي لتصبح "يشكل الوزير بناءً على توصية المدير العام".
مادة (4)
1. تعدل عبارة "مفوض عام الإيرادات" الواردة في المادتين (73/1، 102/1) من القانون الأصلي لتصبح "المدير العام".
2. تعدل عبارة "مفوض عام الإيرادات" الواردة في المواد (88/1، 95/1، 95/2) من القانون الأصلي لتصبح "المدير العام بعد موافقة الوزير".
مادة (5)
1. تعدل عبارة "لمفوض عام الإيرادات بناءً على توصية المدير" الواردة في المادة (100/2) من القانون الأصلي لتصبح "يجوز للوزير بناءً على توصية من المدير".
2. تعدل عبارة "على مفوض عام الإيرادات وأي موظف" الواردة في المادة (102/3) لتصبح "يصدر الوزير تعليمات لتنظيم تبادل المعلومات والبيانات بما يضمن المحافظة على سريتها وعدم استخدامها لغير الغايات المحددة قانونًا، ويلتزم أي موظف".
3. تلغى عبارة "أو المفوض العام للإيرادات" الواردة في المادة (104/1/أ) من القانون الأصلي.
4. تعدل عبارة "لمفوض عام الإيرادات بتنسيب من المدير العام بناءً على توصية لجنة مشكّلة
لهذه الغاية" الواردة في المادة (116/2) من القانون الأصلي لتصبح "للمدير العام من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المدير".
مادة (6)
تعدل المادة (69) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:
للمدير العام أن يسجل المقيمين خارج حدود الدولة والراغبين بممارسة نشاط أعمال داخل الدولة، وفقًا للشروط والضمانات المحددة بتعليمات الوزير.
مادة (7)
تعدل المادة (84) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
1. يشكل الوزير بناءً على تنسيب المدير العام لجنة اعتراض لا يقل عدد أعضائها عن خمسة موظفين من الفئة الأولى أحدهم قانوني، للنظر في الاعتراضات المقدمة من المكلفين استنادًا لأحكام هذا القرار بقانون، على أن يتم تسمية رئيسها في قرار تشكيلها، وألا يكون من ضمن أعضائها من سبق له الاطلاع أو المشاركة في اتخاذ القرار المعترض عليه.
2. يقوم المدير فور استلام الاعتراض الخطي من المكلف برفعه إلى لجنة الاعتراض مرفقًا بملف المكلف المعترض.
3. لا يحق لأي مكلف تقديم اعتراض على أي قرار إلا بعد تسديد الضريبة المستحقة عليه غير المختلف عليها.
4. تتولى لجنة الاعتراض النظر والبت في الاعتراض المقدم من المكلف خلال سنة من تاريخ تقديمه، وبخلاف ذلك يعتبر الاعتراض مقبولًا.
5. للجنة الاعتراض إصدار قرارها بشأن الاعتراض خلال المدة المحددة بعد قبوله، إما بتخفيض الضريبة أو زيادتها أو اعتماد الضريبة الواردة في الإعلام والتقدير أو تعديلها بالاتفاق مع المكلف.
مادة (8)
تعدل المادة (96) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
عند إصدار قرار الحجز التحفظي وفقًا لأحكام المادة (95) من هذا القرار بقانون يتم مراعاة الآتي:
1. إذا كان المبلغ المحجوز نقدًا فلا يجوز أن يتجاوز هذا المبلغ مقدار الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة.
2. إذا كان المحجوز من غير النقود، يقوم المدير العام بناءً على طلب المكلف باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتقدير قيمة المال المحجوز، واقتصار الحجز على ما يعادل ضعف قيمة الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المترتبة بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون، وتكون مصاريف التقدير على نفقة المكلف.
مادة (9)
تعدل المادة (103) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:
يجوز للوزير إصدار التعليمات اللازمة بشأن العلامات الفارقة والبيانات والإشارات الواجب وضعها على البضائع أو المستندات أو الفواتير أو أي وسيلة أخرى لغايات تطبيق أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (10)
تعدل المادة (118) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:
يحدد المدير العام النماذج والتقارير الإلكترونية وشكل الدفاتر الحسابية والسجلات الأخرى التي يجب على المكلف إدارتها لغايات تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون بعد اعتمادها من الوزير، ويجوز للوزير أن يصدر تعليمات بشأن استخدام النماذج والدفاتر والسجلات الأخرى.
مادة (11)
1. تلغى المادة (119) من القانون الأصلي.
2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (12)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 13/06/2026 ميلادية
الموافق: 27/ذو الحجة/1447 هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.