قرار بقانون رقم (12) لسنة 2026م
بشأن احتساب وصرف معاشات لورثة أفراد قوى الأمن الفلسطينية غير المشتركين في أنظمة التقاعد الحكومية
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م وتعديلاته،
وعلى قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته،
وعلى قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م وتعديلاته،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
لغايات تطبيق أحكام هذا القرار بقانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
القانون: قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته.
الهيئة: هيئة التقاعد الفلسطينية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية.
العسكري: الضابط أو ضابط الصف أو الفرد الذي خدم في قوى الأمن في دولة فلسطين.
المستحق: الشخص الذي يتقاضى معاشًا باعتباره وارثًا مستحقًا وفقًا للقانون.
المعاش: المبلغ الذي يتقاضاه المستحق و/أو المستحقون عن خدمة مورثهم في قوى الأمن الفلسطينية وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون.
مادة (2)
تطبق أحكام هذا القرار بقانون على العسكريين الذين خدموا في قوى الأمن الفلسطينية وكانوا يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة للدولة، وانتهت خدماتهم بالوفاة قبل انتفاعهم بقانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م.
مادة (3)
تقوم كل من هيئة التنظيم والإدارة، والإدارة المالية العسكرية، وأي مؤسسة أخرى ذات علاقة بتزويد الهيئة بكافة البيانات التفصيلية والوثائق اللازمة الخاصة بالعسكريين المشمولين بأحكام هذا القرار بقانون.
مادة (4)
1. تتولى الإدارة المالية العسكرية احتساب قيمة الراتب للعسكري المشمول بأحكام هذا القرار بقانون على أساس رتبته وأقدمياته عند وفاته، وفقًا لأحكام قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م وتعديلاته وتزويده للهيئة.
2. تتولى الهيئة إصدار القرار بتحديد قيمة المعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون على أساس آخر راتب تحددت قيمته وفقًا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، بواقع (2.5%) عن كل سنة من مدة خدمته المقبولة للتقاعد في قوى الأمن الفلسطينية مضافًا إليها سنوات الخدمة في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها المعتمدة، وبحد أدنى بنسبة (40%)، ولا يجوز أن تزيد النسبة في الحد الأقصى على (70%).
3. توزع قيمة المعاش الناتجة عن تطبيق أحكام الفقرة (2) من هذه المادة على المستحقين وفقًا للقانون، ويصرف على حساب الخزينة العامة من خلال الهيئة.
مادة (5)
في حالة استحقاق المستحق لمعاش وفقًا لهذا القرار بقانون وراتب تقاعدي حكومي آخر، يُصرف له الأعلى منهما.
مادة (6)
تنحصر الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القرار بقانون في المعاش فقط، ولا يرتب للمشمولين بأحكامه الحق في المكافأة أو التعويض أو أي حقوق أخرى.
مادة (7)
يصدر مجلس الإدارة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (8)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (9)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 17/06/2026 ميلادية
الموافق: 20/محرم/1448 هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.