قرار بقانون رقم (15) لسنة 2026م بتعديل قرار بقانون رقم (7) لسنة 2012م بشأن دار الإفتاء الفلسطينية وتعديلاته


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على القرار بقانون رقم (7) لسنة 2012م بشأن دار الإفتاء الفلسطينية وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يعدل البندان (ب،و) من الفقرة (2) من المادة (12) من القرار بقانون رقم (7) لسنة 2012م بشأن دار الإفتاء الفلسطينية وتعديلاته على النحو الآتي: ب. ستة من مفتي المحافظات يختارهم المفتي العام. و. ثمانية من العلماء المختصين في العلوم الشرعية والفقهية من حملة شهادة الدكتوراة يختارهم المفتي العام.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 21/06/2026 ميلادية الموافق: 60/محرم/1448 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.