تعليمات إجراءات الشكاوى وتشكيل لجنة التحقيق رقم (2) لسنة 2026م
مجلس مهنة تدقيق الحسابات
استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
ولأحكام قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (34) منه،
ولأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (24) لعام 2010م باللائحة التنفيذية لقانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م، لا سيما أحكام المادة (91) منها،
وبناءً على قرار مجلس مهنة تدقيق الحسابات بتاريخ 2026/04/19م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
1. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
القانون: قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م وتعديلاته.
المجلس: مجلس مهنة تدقيق الحسابات.
الجمعية: جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية.
المدقق القانوني: مدقق الحسابات القانوني المرخص له من قبل المجلس وفقًا لأحكام القانون والتشريعات السارية ذات العلاقة.
لجنة التحقيق: اللجنة المشكلة بقرار من قبل المجلس للتحقيق في الشكوى المقدمة بحق المدقق القانوني.
اللجنة التأديبية: اللجنة المشكلة بقرار من مجلس إدارة الجمعية، لدراسة ملف الشكوى لإيقاع العقوبة التأديبية المناسبة بحق المدقق القانوني المخالف لأحكام القانون والتشريعات السارية ذات العلاقة ورفع توصية بذلك إلى المجلس.
الشكوى: كل بلاغ مقدم للمجلس عن فعل ينسب إلى المدقق القانوني بارتكابه مخالفة لأحكام القانون والتشريعات السارية ذات العلاقة.
المشتكي: شخص طبيعي أو معنوي يقدم شكوى بحق المدقق القانوني إلى المجلس.
المشتكى عليه: المدقق القانوني المقدم بحقه الشكوى.
2. تسري التعاريف الواردة في القانون أينما وردت في هذه التعليمات، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
مادة (2)
تطبق أحكام هذه التعليمات على المدقق القانوني.
مادة (3)
1. يشكل المجلس لجنة تحقيق دائمة من (3) أعضاء للنظر في الشكاوى المقدمة له على النحو الآتي:
أ. عضو من أعضاء المجلس رئيسًا للجنة.
ب. مدقق قانوني زاول المهنة لمدة (10) سنوات على الأقل تحدده الجمعية.
ج. ممثل عن ديوان الرقابة المالية والإدارية يحدده رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية.
2. تكون مدة العضوية في لجنة التحقيق (3) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
3. تعقد لجنة التحقيق اجتماعاتها في مقر المجلس.
مادة (4)
يشترط في عضو لجنة التحقيق الآتي:
1. ألا يكون صدر بحقه عقوبة تأديبية، ما لم يمضِ على انقضائها (10) سنوات.
2. ألا يكون مقدمًا بحقه شكوى قيد النظر قبل إحالة المشتكى عليه إلى التحقيق.
3. ألا يكون عضوًا في اللجنة التأديبية.
مادة (5)
1. يجب على عضو لجنة التحقيق الإفصاح فوراً إلى المجلس، في حال توفرت إحدى الحالات الآتية:
أ. تضارب المصالح مع أي طرف من أطراف الشكوى أو موضوع الشكوى.
ب. صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة مع أي طرف من أطراف الشكوى.
ج. نزاع قضائي مع أي طرف من أطراف الشكوى بدعوى منظورة أو صدر فيها حكم قطعي قبل سنتين من تاريخ الشكوى.
د. علاقة تعاقدية مع أي طرف من أطراف الشكوى.
هـ. الشراكة مع مع أي طرف من أطراف الشكوى، ما لم تنقضِ سنة على الأقل لانتهاء هذه الشراكة.
2. يقوم المجلس باستبدال عضو لجنة التحقيق بعضو آخر لحين صدور قرار منه في ملف الشكوى.
مادة (6)
1. يقدم المشتكي شكوى خطية بحق المدقق القانوني إلى المجلس.
2. يقوم أمين السر أو الموظف الذي يكلفه المجلس بفتح ملف وسجل خاص بالشكوى يتضمن الآتي:
أ. رقم الشكوى وتاريخ ورودها للمجلس.
ب. اسم المشتكي واسم المشتكى عليه.
ج. الإجراءات المتخذة في الشكوى والبيانات المتعلقة فيها والمتمثلة بالآتي:
1) تاريخ الإحالة إلى لجنة التحقيق، وملخص عن توصياتها وقرار المجلس بشأنها.
2) تاريخ الإحالة إلى اللجنة التأديبية، وملخص عن توصياتها وقرار المجلس بشأنها.
3) تاريخ ورود الاعتراض، وملخص عن قرار المجلس بشأنه.
4) رقم دعوى الطعن أمام المحكمة الإدارية - إن وجدت - وملخص عن قرارها.
مادة (7)
1. تقوم لجنة التحقيق بإبلاغ أطراف الشكوى بإحالة ملف الشكوى إليها من قبل المجلس خلال (3) أيام من تاريخ الإحالة.
2. يجوز لأي طرف من أطراف الشكوى تقديم اعتراض للمجلس على أحد أعضاء لجنة التحقيق، على أن يكون مسببًا ومعززًا بالأدلة خلال (5) أيام من تاريخ إحالة ملف الشكوى إلى لجنة التحقيق.
3. يتم وقف إجراءات نظر الشكوى لحين الفصل في الاعتراض.
4. يفصل المجلس في الاعتراض في أول جلسة يعقدها بعد تاريخ تقديم الاعتراض.
5. يصدر المجلس قرارًا برد الاعتراض أو باستبدال العضو بعضو آخر وفقًا لشروط العضوية المحددة في المادة (4) من هذه التعليمات.
مادة (8)
يتم متابعة الشكوى وإجراءات التحقيق وفق الآتي:
1. يقوم أمين السر بإحالة الشكوى للمجلس خلال (3) أيام من تاريخ قيدها.
2. يحيل المجلس الشكوى للجنة التحقيق خلال (10) أيام من تاريخ إحالتها إليه.
3. تقوم لجنة التحقيق بدراسة الشكوى.
مادة (9)
1. تقوم لجنة التحقيق بدعوة أطراف الشكوى لسماع أقوالهم وتقديم بيناتهم، وفق الإجراءات الآتية:
أ. تبلغ لجنة التحقيق المشتكى عليه خطيًا بالمخالفة المنسوبة إليه بشكل واضح.
ب. تبلغ لجنة التحقيق المشتكي والمشتكي عليه خطيًا بالحضور وبمكان وزمان انعقادها.
ج. تباشر لجنة التحقيق عملها بحضور جميع أعضائها وأطراف الشكوى، مع إثبات الحضور في ديباجة محضر الجلسة.
د. تبدأ لجنة التحقيق بسماع أقوال المشتكي ثم أقوال المشتكى عليه وضم ما يتم إبرازه من قبلهما من مستندات وتوثيق الإجراءات التي تم اتخاذها في محضر الجلسة.
هـ. توقيع أطراف الشكوى على محضر الجلسة.
و. تستمر لجنة التحقيق بالنظر في الشكوى في حال عدم حضور أي طرف من أطراف الشكوى أو كلاهما للجلسة.
ز. يجوز للجنة إذا قدم أحد الأطراف أو كلاهما عذرًا مقبولًا أن تقوم بتحديد موعد آخر للجلسة، وتبلغ الأطراف بمكان وزمان انعقادها.
2. يجوز للجنة التحقيق أن تطلب سماع الشهود أو طلب أي مشروحات من أي جهة.
3. ترفع لجنة التحقيق تقريرها وتوصياتها إلى المجلس، وتكون التوصية إحدى الآتي:
أ. حفظ الشكوى إذا توفرت إحدى الحالات الواردة في المادة (10) من هذه التعليمات.
ب. إحالة ملف الشكوى للجنة التأديبية إذا تبين وجود مخالفة.
4. تنهي لجنة التحقيق أعمالها في نظر الشكوى خلال (30) يومًا من تاريخ إحالتها.
مادة (10)
يحق للمجلس حفظ الشكوى بناءً على توصية لجنة التحقيق عند توفر إحدى الحالات الآتية:
1. أن تكون الشكوى ليست من اختصاص لجنة التحقيق.
2. أن يكون الفعل لا يشكل مخالفة تأديبية وفق التشريعات السارية.
3. التأكد من أن الشكوى كيدية لعدم صحة الادعاء أو لعدم وجود مخالفة.
4. أن تكون الشكوى سبق الفصل في موضوعها مسبقًا.
مادة (11)
جلسات التحقيق وسرية أعمال لجنة التحقيق
1. تتم جلسات التحقيق بصورة علنية، ويحق للمشتكى عليه حضور جميع الجلسات والاستعانة بمحامٍ، وفي حال تغيبه يحق له الاطلاع على ما تم من تحقيقات، وعلى كافة الأوراق المتعلقة به.
2. تلتزم لجنة التحقيق بالحفاظ على سرية أعمالها وما يعرض أو يناقش في جلساتها تحت طائلة المسؤولية.
مادة (12)
1. تلتزم لجنة التحقيق بعد الانتهاء من أعمالها برفع توصياتها بالأغلبية من خلال تقريرها النهائي إلى المجلس بشكل مكتوب ومسبب متضمنًا ما توصلت إليه من توصيات خلال (7) أيام من تاريخ انتهاء التحقيق.
2. تلتزم لجنة التحقيق بإبلاغ أطراف الشكوى بنتيجة التحقيق وما توصلت إليه من توصيات خلال (3) أيام من تاريخ انتهاء التحقيق.
مادة (13)
1. تلتزم لجنة التحقيق برفع الأوراق المتعلقة بالشكوى إلى رئيس المجلس ورئيس الجمعية إذا تبين ارتكاب المشتكى عليه جريمة جزائية أو الاشتباه بارتكابها.
2. يلتزم رئيس الجمعية بإحالة أوراق الشكوى للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المشتكى عليه خلال (10) أيام من تاريخ تسلمها من لجنة التحقيق.
مادة (14)
يستحق عضو لجنة التحقيق مكافأة مالية بمبلغ (100) دولار أمريكي وذلك بدل الحضور الفعلي لكل جلسة تعقدها اللجنة، على ألا يزيد إجمالي مبالغ المكافأة السنوية لكل عضو على (2000) دولار أمريكي.
مادة (15)
يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
مادة (16)
1. تلغى تعليمات رقم (3) لسنة 2021م بإجراءات الشكاوى وتشكيل لجنة التحقيق في مجلس مهنة تدقيق الحسابات.
2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
مادة (17)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 19/04/2026 ميلادية
الموافق: 02/ ذو القعدة/1447 هجرية
مجدي حسن
رئيس مجلس مهنة تدقيق الحسابات
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.