نظام التراخيص الصناعية رقم (5) لسنة 2026م


مجلس الوزراء استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (10) لسنة 2011م بشأن قانون الصناعة، لا سيما أحكام المواد (6،8، 35) منه، وعلى أحكام قانون رقم (1) لسنة 1999م بشأن المصادر الطبيعية، لا سيما أحكام المادة (44) منه، وبناءً على تنسيب وزير الصناعة، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 31/03/2026م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الدولة: دولة فلسطين. القانون: القرار بقانون رقم (10) لسنة 2011م بشأن قانون الصناعة. قانون المصادر الطبيعية: قانون رقم (1) لسنة 1999م بشأن المصادر الطبيعية. الوزارة: وزارة الصناعة. الوزير: وزير الصناعة. الإدارة المختصة: الإدارة العامة للتراخيص الصناعية في الوزارة. الجهات المختصة: الجهات ذات العلاقة التي تتطلب التشريعات السارية الحصول على موافقتها لإصدار الرخص الصناعية. الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي. النافذة الموحدة: منصة خاصة بالرخص الصناعية مشكلة من الوزارة والجهات المختصة في كل محافظة، وتهدف إلى تقديم خدمات متعلقة بالرخص الصناعية وإصدار الموافقات اللازمة للمشاريع الصناعية. الرخص الصناعية: الرخص أو الموافقات التي تصدر عن الوزارة بموجب القانون وقانون المصادر الطبيعية، التي بموجبها يقوم الشخص بمباشرة أو إقامة أو تشغيل أو استغلال نشاط أو مشروع صناعي معين وفقًا لأحكام هذا النظام. المرخص له: الشخص الحاصل على الرخص الصناعية وفق أحكام هذا النظام. المنشأة الصناعية (المشروع الصناعي): كل منشأة يكون غرضها الأساسي تحويل الخامات إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنعة أو تحويل المنتجات النصف مصنعة إلى منتجات كاملة الصنع بما في ذلك أعمال المزج والفصل والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف، شريطة أن تتم كل أو معظم هذه العملية بقوة آلية، بما فيها الصناعات المعرفية والبيئية، ويشمل مفهوم المشروع الصناعي جميع الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية لغايات أحكام هذا النظام، كما ويشمل بعض أنواع الحرف الصناعية الواردة في القانون والصناعات الأخرى التي تحددها الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. صاحب المشروع: كل شخص يملك حق التصرف في المشروع الصناعي. توسعة المشروع الصناعي: زيادة حجم عنصر أو أكثر من عناصر الإنتاج في ذات الموقع المرخص لممارسة النشاط الصناعي، أو زيادة في مساحة المشروع الصناعي أو حجمه. تطوير المشروع الصناعي: إدخال تحسينات أو تعديلات أو إضافات على عنصر أو أكثر لعناصر الإنتاج، بهدف زيادة الإنتاج أو تخفيض تكلفته أو تحسين نوعيته. الصناعات التحويلية: تحويل المواد الخام أو المواد الأولية إلى منتجات نمطية كاملة الصنع أو نصف مصنعة أو تحويل المنتجات نصف المصنعة إلى منتجات نمطية كاملة الصنع، ويدخل ضمن ذلك خلط تلك المواد أو المزج أو الفصل أو التشكيل أو التعبئة أو التغليف أو التجميع سواء قام به فرد أو شركة. رخصة الإقامة: الموافقة على إقامة المشروع الصناعي أو المنشأة الصناعية المتعلقة بالصناعات التحويلية وإعداده للتشغيل. رخصة التشغيل: الموافقة التي تجيز لحاملها البدء بتشغيل المشروع الصناعي والإنتاج المتعلق بالصناعات التحويلية. الصناعات المعرفية: الصناعات التي تقوم على أساس الأفكار والمعلومات والبرمجيات والابتكارات والتجارب والدراسات والأبحاث العلمية القابلة للاستثمار. الصناعة الخضراء: الصناعة التي تعمل على تلبية الاحتياجات الإنسانية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية دون الإضرار بالبيئة والموارد الطبيعية، من خلال الاستثمار الأمثل للموارد المتجددة للحد من المخلفات، وإعادة الاستخدام والتدوير للتقليل من التأثير السلبي على الصحة والبيئة وتحسين كفاءة الطاقة، مما يؤدي إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية، وكذلك الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بالاعتماد على استخدام تكنولوجيات متوافقة مع البيئة. الصناعات المنزلية: عمليات إنتاج صغيرة الحجم تتم في المنزل بكميات صغيرة لا يتم استخدام الآلات فيها، وتعبأ يدويًا وبكميات محدودة جدًا وتحدد بمقدار الاستثمار اللازم للبدء فيها، بالإضافة إلى عدد العاملين فيه. أماكن التعبئة: أماكن يتم فيها تعبئة وتغليف منتجات زراعية أو منتجات صناعية جاهزة أو شبه جاهزة، وفي معظم الحالات لا يتم استخدام الآلات فيها، والتعبئة تتم في أغلب الحالات يدويًا وبكميات محدودة أو موسمية، وتتم في أماكن صغيرة محدودة المساحة. الحرفة الصناعية: كل نشاط يعتمد على المهارة الفنية اليدوية في مجال الإنتاج أو الصيانة، وتستخدم الآلة فيه بشكل بسيط وتكون المنتجات الصناعية في هذا المجال غير نمطية. المنتج الصناعي: مادة أو مواد كاملة الصنع أو نصف مصنعة ينتجها المشروع الصناعي. الصناعات الاستخراجية: الثروات الطبيعية غير الحية، الفلزية منها وغير الفلزية، وتشمل المواد الهيدروكربونية والصخور والحجر (حجر البناء، حجر الرخام)، والرمال (رمل صخري، رمل وادي، رمل بحري) والكركار والطين، والخامات الصناعية وتشمل (البارايت، البازلت والصخور البركانية، الطباشير، البنتونيت، الدلوميت، الفلسبار، الجبس، الانهيدرايت، الحجر الجيري، الفوسفات، البوتاس، الفتات البركاني بجميع أنواعه، الصخر الزيتي، الملح، رمل السيليكا، الحجر الرملي، التلك، الكبريت، وأي أنواع أخرى من المعادن والصخور يمكن استخدامها كمواد خام)، وجميع المواد المعدنية الطبيعية الخام ذات القيمة الاقتصادية بما فيها الصخور والطبقات الحاملة للمعادن والرواسب المعدنية وأي أملاح معدنية أخرى، والأملاح التي توجد في باطن الأرض أو على سطحها أو في المياه الإقليمية وفي البحر الميت أو المنطقة الاقتصادية الخالصة وجيولوجية المياه الجوفية وحركتها. رخصة البحث والتحري: الموافقة التي تمنح حاملها القيام بأي مسح أو فحص جوي أو أرضي أو بحري في أي منطقة يتم تحديدها من الجهات المختصة، أو إجراء دراسات اقتصادية أو فنية أو اجتماعية للتأكد من وجود أي مصدر من المصادر الطبيعية، أو التوسع في سطح الأرض أو باطنها بجميع الوسائل التي تؤدي إلى التعرف على حجم الخام وكمياته وجدواه الاقتصادية، لإجراء الصناعات الاستخراجية. رخصة التنقيب: الموافقة التي تجيز لحاملها القيام بأي عمليات متعلقة بالبحث والتحري الخاصة بالمصادر الطبيعية، وتشمل الحفر والتحليل وأي دراسات تفصيلية أخرى، بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، والمتعلقة بالصناعات المرخصة الاستخراجية. رخصة التعدين: الموافقة التي تجيز لحاملها القيام بأي عمل ضروري لاستخراج واستغلال أي مصدر من المصادر الطبيعية ومشتقاتها، وتتعلق بالصناعات المرخصة الاستخراجية. رخصة الاستغلال: الرخصة التي تمنح حاملها الموافقة ببدء تشغيل المشروع الصناعي واستخراج ما هو موجود في باطن الأرض وفق شروط الرخصة الصناعية، بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة وتتعلق بالصناعات الاستخراجية. شهادة الاكتشاف: الوثيقة التي تفيد بأن حاملها قام بالإعلان والإبلاغ عن وجود مصدر من المصادر الطبيعية بكميات قابلة للاستغلال. الرخام الخام: كل حجر ناري أو رسوبي أو متحول يصلح لصناعة البلاط بما فيه الموزايكو وألواح التلبيس والزخرفة والبلوكات المعدة للنشر، وكذلك الدبش الرخامي. الرخام المصنع: كل حجر رخام يتم نشره على شكل ألواح، أو تصنيعه على شكل بلاط أو موزايكو. بلوكات الرخام: الكتل الرخامية التي يزيد طول القطعة الواحدة منها على (30) سنتيمترًا وقابلة للنشر. كسر الرخام: نفايات حجر الرخام والقطع الصغيرة غير المشكلة أو المصنعة، والدبش الذي ليس له شكل منتظم ولا يتجاوز طول القطعة الواحدة منه (30) سنتيمترًا. حجر البناء: كل حجر يتم نشره أو تشكيله للاستعمال في البناء. الرمال الزجاجية: هي رمال ذات مواصفات عالية، تزيد نسبة تركيز السيليكات فيها على (98%)، وتستخدم لأغراض الصناعات الزجاجية المختلفة. رمال البحر: الرمال المستخرجة من شواطئ قطاع غزة، وتستخدم كمواد بناء. الكركار: حجارة دائرية الشكل ملساء مختلفة الأحجام، إما أن تستعمل بشكلها الطبيعي لأعمال زينة الجدران والأرصفة أو تكسر لاستعمالها لأغراض البناء. الطين: المادة الصلصالية التي تستخدم في الصناعات الفخارية المختلفة. الطين العلاجي: الطين الصلصالي الذي يحتوي على أملاح معادن مختلفة، والمستخرج من شواطئ البحر الميت. المنجم: كل مكان تجري فيه عمليات استخراج المصادر الطبيعية الخام. المقلع: كل مكان يجري فيه العمل بقصد استخراج الرمال أو الطين أو الكركار أو الزلط أو الصخر الزيتي أو ما يتعلق بالرسوبيات. الكسارة: مكان يتم فيه تحويل الحجارة ومشتقاتها من المواد الخام إلى حصمة بجميع أنواعها سواء كانت ناعمة، أو سمسمية، أو حمصية، أو عدسية، أو فولية، أو رمل صناعي، أو بسكورس. محجر: أي مكان يجري فيه العمل بقصد استخراج الحجارة ومشتقاتها.

مادة (2)
يهدف هذا النظام إلى تحقيق الآتي: 1. تنظيم وتنمية وتطوير وتأهيل ممارسة النشاط الصناعي في الدولة ضمن إطار قانوني جامع يحافظ على سلامة وفعالية هذا القطاع واستدامته. 2. المساهمة في تحقيق التنمية الصناعية وتشجيع الاستثمار في مجالات العمل الصناعي. 3. تنظيم عمل النافذة الموحدة وتسهيل منح الأذونات والموافقات والرخص الصناعية. 4. استيفاء الرسوم عن المعاملات التي تتم بمقتضى أحكام القانون وقانون المصادر الطبيعية وأحكام هذا النظام.

مادة (3)
1. تطبق أحكام هذا النظام على الآتي: أ. جميع المشاريع الصناعية والحرف الصناعية المنصوص عليها في المادة (2) من قانون الصناعة ما لم تكن مستثناة بموجب أحكام القانون، ويشمل ذلك إقامتها أو ترخيصها أو تشغيلها أو استغلالها أو توسعة المشروع الصناعي أو إضافة خط إنتاج أو التصرف بها جزئيًا أو كليًا أو إيقافها بصورة مؤقتة أو دائمة أو إغلاقها. ب. جميع المشاريع الصناعية بموجب أحكام قانون المصادر الطبيعية وتشمل رخص البحث والتحري أو التنقيب أو شهادة الاكتشاف أو التعدين أو استغلال المناجم أو المقالع أو المحاجر أو الكسارات أو أي استغلال آخر للمصادر الطبيعية في الدولة بموجب القانون. 2. يستثنى من نطاق تطبيق أحكام هذا النظام الآتي: أ. المشاريع الصناعية التي تحتاج لموافقة مسبقة من مجلس الوزراء قبل المباشرة بها بموجب أحكام المادة (7) من القانون. ب. مشاريع الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل، حيث ترخص بموجب أحكام المادة (6/6) من القانون التي تصدر رخصها بقرار من وزارة الصحة بعد موافقة الإدارة المختصة. ج. كل معدن أو مصدر طبيعي صدر قرار من مجلس الوزراء بحظر البحث أو التنقيب أو التعدين عنه وله أهمية خاصة للاقتصاد الوطني أو السياسة العامة بموجب أحكام المادة (19) من قانون المصادر الطبيعية. د. مشاريع الصناعات المنزلية وأماكن التعبئة اليدوية.

مادة (4)
1. يتم تصنيف المقالع على النحو الآتي: أ. مقالع الرمل وتشمل مقالع رمل صخري، مقالع رمل وادي، مقالع رمل بحري، مقالع كركار، مقالع طين. ب. مقالع الخامات الصناعية وتشمل البارايت، البازلت والصخور البركانية، الطباشير، البنتونيت، الدلوميت، الفلسبار، الجبس، الانهيدرايت، الحجر الجيري، الفوسفات، البوتاس، الفتات البركاني بجميع أنواعه، الصخر الزيتي، الملح، رمل السيليكا، الحجر الرملي، التلك، الكبريت، وأي أنواع أخرى من المعادن والصخور يمكن استخدامها كمواد خام. 2. يتم تصنيف المحاجر على النحو الآتي: أ. محاجر حجر بناء. ب. محاجر حجر رخام.

مادة (5)
تتولى الإدارة المختصة المهام الآتية: 1. استلام طلبات الترخيص في كافة مراحل ترخيص المشروع الصناعي، وتشمل استلام طلبات التجديد والتعديل والإيقاف والإغلاق بناءً على طلب صاحب المشروع الصناعي. 2. دراسة واعتماد الطلب والوثائق المرفقة به. 3. تحويل طلبات المشاريع الصناعية الجديدة إلى رئيس النافذة الموحدة. 4. إدارة عمليات الرخص الصناعية وفق أحكام هذا النظام ووفق المتطلبات الفنية. 5. إدارة ملفات طلبات الرخص الصناعية وتصنيفها وفهرستها وأرشفتها. 6. إدارة السجل الصناعي. 7. التفتيش والرقابة على المنشآت والمشاريع الصناعية وتنظيم الزيارات الميدانية لها. 8. التنسيب للوزير بإصدار الرخص الصناعية وتجديدها. 9. تقديم التقارير الدورية للوزير.

مادة (6)
1. يصدر الوزير قرارًا بتشكيل النافذة الموحدة في كل محافظة برئاسة ممثل عن الوزارة، وعضوية كلٍ من الآتي: أ. وزارة الصحة. ب. وزارة الحكم المحلي إذا كان موقع المشروع خارج المخطط الهيكلي، أو ممثل عن مجلس الهيئة المحلية في منطقة المشروع إذا كان موقع المشروع داخل المخطط الهيكلي. ج. وزارة الزراعة. د. سلطة جودة البيئة. . 2. يراعى مشاركة وتمثيل المرأة في عضوية النافذة الموحدة 3. يجوز للنافذة الموحدة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من الجهات المختصة. 4. يكون كل عضو من أعضاء النافذة الموحدة مفوض من الجهة التي يمثلها لممارسة مهام النافذة الموحدة.

مادة (7)
1. تتولى النافذة الموحدة الصلاحيات الآتية: أ. استلام طلبات ترخيص المشاريع الصناعية الجديدة والوثائق المرفقة بها من رئيس النافذة الموحدة والمحالة إليه من الإدارة المختصة. ب. دراسة الطلبات والوثائق المرفقة بها خلال مدة لا تتجاوز (21) يوم من تاريخ استلام طلب الترخيص. ج. إصدار التفويضات اللازمة لإصدار الرخص أو الأذونات أو الموافقات من الجهات المختصة التي يمثلها كل عضو على حسب الرخصة الصناعية المطلوبة وفقًا لأحكام التشريعات السارية ذات العلاقة. 2. تعقد النافذة الموحدة اجتماعاتها في حال ورود طلبات لدراسة ترخيص مشاريع صناعية جديدة، سواء كانت تحويلية أو استخراجية بدعوة من رئيس النافذة الموحدة. 3. يجوز لأعضاء النافذة الموحدة عمل زيارة ميدانية للموقع المراد إقامة المشروع الصناعي عليه بشكل جماعي أو فردي. 4. تطلق الوزارة منصة إلكترونية لتسهيل عمل النافذة الموحدة. 5. تنظم عمل النافدة الموحدة بموجب تعليمات تصدر عن الوزير.

مادة (8)
تتولى الإدارة المختصة دراسة الطلب المتعلق بالمشاريع الصناعية من النواحي الفنية والآثار التنظيمية على النحو الآتي: 1. أثر المشروع الصناعي على الخطط والتنمية الاقتصادية، ومدى التأثير على الاقتصاد والحد من المنافسة غير المشروعة والتأثير على المشاريع الصناعية المرخصة الأخرى. 2. حاجة السوق الفلسطيني للمنتج الصناعي وتوافق الإنتاج والتسويق والاستهلاك وتوفر إمكانيات التصدير. 3. مدى توفر المواد الخام التي يتم الاعتماد عليها في التصنيع والمنتج الصناعي. 4. التوافق مع الاتفاقيات الاقتصادية الدولية أو الثنائية المنضمة إليها الدولة. 5. التوزيع الجغرافي السليم للصناعة والمنتج الصناعي والسوق المحتمل. 6. استخدام واستحداث التقنيات المتطورة وإدخالها في مجالات التصنيع. 7. مراعاة الاعتبارات البيئية والجغرافية للموقع والاعتبارات الجيوساسية. 8. الأثر الاجتماعي والاقتصادي من منظور النوع الاجتماعي للمشروع الصناعي. 9. أي اعتبارات فنية أو تنموية أو تنظيمية أخرى ترتئيها الإدارة المختصة عند دراسة الطلب.

مادة (9)
1. يصدر الوزير أو من يفوضه بناءً على تنسيب الإدارة المختصة الرخص الصناعية الآتية:أ. رخصة الإقامة. ب. رخصة التشغيل. ج. رخصة البحث والتحري. د. رخصة التنقيب. هـ. رخصة التعدين. و. رخصة استغلال محجر حجر بناء أو حجر رخام وأي تعديلات عليها. ز. رخصة استغلال مقلع رمال بأنواعها أو كركار أو طين أو حجارة زينة وأي تعديلات عليها. ح. رخصة استغلال الهيدروكربون وأي تعديلات عليها. 2. يجوز إصدار أي من الرخص المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة على أن تتضمن الشروط والمتطلبات التي يجب على المرخص له الالتزام بها خلال المدة التي تحددها الإدارة المختصة. 3. تصدر الرخص الصناعية باللغة العربية ويجوز إصدار شهادة مطابقة باللغة الإنجليزية لها بناءً على طلب المرخص له وبعد استيفاء رسم إصدار شهادة مطابقة. 4. تصدر الرخصة الصناعية باسم صاحب المشروع الصناعي، وفي حال وفاة المرخص له تنتقل الحقوق بالترخيص والالتزامات إلى الورثة بموجب التشريعات السارية.

مادة (10)
1. لا يجوز لأي شخص مزاولة نشاط صناعي أو فرع لنشاط صناعي أو توسيع لنشاط صناعي أو استحداث خطوط إنتاج جديدة أو إضافة منتجات جديدة أو إجراء أي تعديل أو تغيير لموقع المشروع الصناعي أو التصرف الكلي أو الجزئي أو أي تغيير في المشروع الصناعي إلا بترخيص يصدر من الوزير أو من يفوضه وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ويشمل ذلك الصناعات التحويلية والاستخراجية. 2. يكون نشاط المشروع الصناعي في الموقع الذي يتم تحديده عند إصدار الرخصة الصناعية، وفي حال ممارسة النشاط الصناعي في أي موقع آخر يجب الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة.

مادة (11)
يكون تقديم طلب رخصة الإقامة أو الرخص الخاصة بالصناعات الاستخراجية وفق الإجراءات الآتية: 1. يقدم طلب الرخصة وفق النموذج المعتمد من الوزارة إلى الإدارة المختصة. 2. تقيد الإدارة المختصة طلبات الترخيص في السجل بالتسلسل الذي وردت به، ويشمل القيد البيانات المتعلقة بالطلب والمتمثلة بالآتي: أ. تاريخ طلب الرخصة. ب. اسم مقدم طلب الرخصة وصفته. ج. نوع النشاط الصناعي. د. مكان المشروع الصناعي المقترح. هـ. بيانات الاتصال والتواصل مع مقدم طلب الرخصة. و. أي بيانات تحددها الإدارة المختصة لتسجيلها في سجل الطلبات. 3. تسلم الإدارة المختصة مقدم طلب رخصة الإقامة أو رخصة الصناعات الاستخراجية إيصالًا باستلام الطلب مبينةً فيه رقم وتاريخ قيد الطلب في سجل الطلبات. 4. تقوم الإدارة المختصة بفتح ملف خاص لكل طلب تحفظ فيه الطلب وجميع المرفقات ونسخ عن المراسلات والردود من الجهات المختصة وما يستجد من تعديلات أو إضافات.

مادة (12)
ترفق كافة الوثائق والمستندات مع طلب الترخيص لإقامة مشروع صناعي للصناعات التحويلية أو الرخص الخاصة بالصناعات الاستخراجية التي تحدد بحسب كل صناعة وفقًا لتعليمات صادرة عن الوزير بتنسيب من الإدارة المختصة.

مادة (13)
1. يكون منح رخصة الإقامة أو الرخص الخاصة بالصناعات الاستخراجية وفق الإجراءات الآتية: أ. تقوم الإدارة المختصة خلال (30) يوم من تاريخ اكتمال الطلب بقبول أو رفض الطلب على أن يكون الرفض مسببًا. ب. تحيل الإدارة المختصة بعد اكتمال الطلب الوارد في المادة (11) من هذا النظام وقبوله إلى النافذة الموحدة مرفقةً به كافة الوثائق. ج. يجوز لأحد أعضاء النافذة الموحدة طلب بيانات أو مستندات إضافية، ويتم إبلاغ مقدم طلب الترخيص بالنواقص خلال مدة (7) أيام من تاريخ إحالة الطلب للنافذة الموحدة، ويجب على مقدم الطلب استكمال النواقص والمتطلبات خلال (30) يوم من تاريخ استلام إبلاغ الإدارة المختصة، وإلا عُدَّ متنازلًا عن طلبه. د. يتولى أعضاء النافذة الموحدة دراسة الطلب بعد اكتماله من النواحي الفنية والاقتصادية والتنظيمية والبيئية ومراعاة المحافظة على الأمن والصحة العامة والسلامة العامة وحماية البيئة. هـ. يجب على كافة أعضاء النافذة الموحدة الالتزام بالرد خلال (21) يوم من تاريخ استلامهم طلب رخصة الإقامة مكتملًا، وفي حال الرفض يجب أن يكون القرار مسببًا. و. يجوز للإدارة المختصة في حال انتهاء المدة المحددة في البند (هـ) من هذه الفقرة دون استقبال الرد من أعضاء النافذة الموحدة، اعتباره إقرارًا ضمنيًا بالموافقة على إقامة المشروع الصناعي والتنسيب للوزير بإصدار الرخص اللازمة. ز. تقوم الإدارة المختصة بالتنسيب للوزير لإصدار الرخصة اللازمة بعد صدور الموافقات من أعضاء النافذة الموحدة على طلب الرخصة. ح. تصدر الرخصة عن الوزير أو من يفوضه. ط. يجوز لمن رفض طلبه من الإدارة المختصة أو النافذة الموحدة الاعتراض للوزير خلال (30) يوم من تاريخ إبلاغه القرار، وتبلغ الإدارة المختصة المعترض بقرار الوزير في الاعتراض المقدم خلال مدة أقصاها (14) يوم من تاريخ صدور قرار رفض الاعتراض، وفي حال عدم الرد يعد الاعتراض مرفوضًا. ي. يجوز لمن رفض اعتراضه أو لم يتم الرد عليه، الطعن لدى المحكمة المختصة خلال مدة (60) يوم، من تاريخ تبلغه رفض الاعتراض أو عدم الرد عليه. 2. تكون رخصة الإقامة محددة موعد البدء بالتشغيل بسنة واحدة، ويجوز بناءً على طلب خطي من المرخص له تمديد فترة البدء بالتشغيل لسنة أخرى في حال وجود أسباب موجبة لذلك. 3. لا يترتب على منح رخصة الإقامة الحق في الحصول على رخصة التشغيل إلا بعد تنفيذ وإنجاز كافة متطلبات وشروط الترخيص المحددة في رخصة الإقامة.

مادة (14)
يلتزم صاحب المشروع الصناعي بشروط ومتطلبات منح رخصة الإقامة أو الرخص الخاصة بالصناعات الاستخراجية على النحو الآتي: 1. اتباع التعليمات الفنية الإلزامية المعتمدة التي تحددها التشريعات السارية ذات العلاقة في مراحل البناء أو التجهيز أو الآلات والمعدات أو الإنتاج الصناعي. 2. متطلبات الصحة والسلامة العامة والبيئة وغيرها من متطلبات بموجب أحكام التشريعات السارية ذات العلاقة. 3. عدم البدء في التشغيل والإنتاج قبل الحصول على رخصة التشغيل أو تلبية المتطلبات الخاصة بالصناعات الاستخراجية. 4. أحكام التنظيم والبناء وفق التشريعات السارية ذات العلاقة.

مادة (15)
1. يقدم طالب الترخيص طلب الحصول على رخصة التشغيل إلى الإدارة المختصة مرفقًا به الوثائق التي تحدد بتعليمات تصدر عن الوزير وبعد سداد الرسوم المحددة في هذا النظام خلال مدة تحددها الإدارة المختصة بعد تحقق الآتي: أ. إقامة المشروع الصناعي للصناعات التحويلية وتجهيزه بحسب شروط ومتطلبات رخصة الإقامة. ب. استكمال تنفيذ مباني المشروع الصناعي واستكمال كافة التجهيزات من ماكينات أو معدات أو مواد وغيرها، المحددة وفق التعليمات الفنية الإلزامية المعتمدة. 2. تقوم الإدارة المختصة بانتداب موظف مختص لزيارة موقع المشروع الصناعي لإعداد تقرير زيارة ميدانية خلال (7) أيام من تاريخ تقديم طلب رخصة التشغيل. 3. يجب على صاحب المشروع الصناعي التعاون مع الموظف المختص وفق الآتي: أ. تزويده بكافة المخططات والكتالوجات الفنية والهندسية سواء للمعدات أو البناء. ب. السماح له بمعاينة الموقع ودخول المباني والإجابة عن كافة استفساراته. ج. تقديم كل ما يحتاجه لتمكينه من إعداد تقرير الكشف الميداني. 4. يجب على الموظف المختص إعداد تقريره خلال (7) أيام من تاريخ الانتهاء من الزيارة الميدانية والتوصية بالموافقة أو الرفض على منح رخصة التشغيل، على أن يكون الرفض مسببًا ومحددًا فيه أسباب الرفض وأوجه النقص والمخالفات القائمة. 5. تمنح الإدارة المختصة مهلة لتصويب الأوضاع عند توصية الموظف المختص برفض الترخيص، وعند انتهاء المهلة المحددة من الإدارة المختصة يتم تنظيم زيارة ميدانية للمشروع الصناعي وإصدار توصية جديدة بالموافقة أو الرفض على منح رخصة التشغيل. 6. تقوم الإدارة المختصة بناءً على تقرير الزيارة الميدانية والتوصية بالموافقة على منح الترخيص بالتنسيب للوزير أو من يفوضه بإصدار رخصة التشغيل لمدة سنة واحدة من تاريخ الإصدار.

مادة (16)
1. تكون الرخص الصناعية سارية لمدة سنة ميلادية من تاريخ الإصدار. 2. يتم تجديد الرخصة الصناعية باتباع الإجراءات الآتية: أ. يقدم المرخص له طلب تجديد الرخصة الصناعية لدى الإدارة المختصة وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقًا به الوثائق المحددة بتعليمات تصدر عن الوزير خلال مدة لا تزيد على (14) يوم من تاريخ انتهاء الرخصة. ب. يتم إرفاق إيصال تسديد رسوم تجديد الرخصة الصناعية بحسب نوع الرخص الصناعية والرسوم المقررة لها. ج. تقوم الإدارة المختصة بتنظيم زيارة ميدانية لموقع المشروع الصناعي خلال (7) أيام من تاريخ تقديم طلب تجديد الرخصة، ويقوم الموظف المختص في الإدارة المختصة بإعداد تقرير خلال مدة يومين من تاريخ انتهاء الزيارة لموقع المشروع. د. يصدر الموظف المختص في الإدارة المختصة توصيةً بالموافقة على طلب التجديد أو رفضه، وفي حال الرفض يجب أن يكون القرار مسببًا ويحدد فيه المخالفات أو التجاوزات، ومنح مهلة للتصويب تحدد من الإدارة المختصة. هـ. يتم تجديد الرخصة لمدة سنة واحدة اعتبارًا من تاريخ انتهاء الرخصة الصناعية عند صدور قرار بالموافقة على طلب التجديد أو عند قيام المرخص له بتصويب جميع المخالفات والتجاوزات. 3. يجب على المرخص له الالتزام بتطبيق التعليمات الفنية الإلزامية المعتمدة وفق تقرير الزيارة الميدانية المعد من الموظف المختص، وفي حال عدم الالتزام لا يتم تجديد الرخصة الصناعية.

مادة (17)
1. يقدم طلب تعديل على الرخص الصناعية إلى الإدارة المختصة وفق النماذج المعتمدة في الوزارة مرفقًا به الوثائق والمستندات التي تحدد بموجب تعليمات تصدر عن الوزير. 2. يجوز التعديل في الرخص الصناعية في إحدى الحالات الآتية: أ. تغيير اسم المشروع الصناعي. ب. تغيير مالك المشروع الصناعي. ج. تعديل المنتجات الصناعية. د. إضافة أو إلغاء أو طلب توسيع مشروع صناعي. هـ. طلب إيقاف أو إغلاق المشروع الصناعي. و. أي طلبات تعديل أخرى. 3. تصدر الإدارة المختصة رخصة صناعية معدلة وفق التعديل الذي تم إجراؤه على ترخيص المشروع الصناعي عند اكتمال الوثائق والموافقات اللازمة لإجراء التعديل.

مادة (18)
يلتزم صاحب المشروع الصناعي بالآتي: 1. السماح لموظفي الإدارة المختصة بدخول المشروع الصناعي للمتابعة والرقابة والتفتيش ومراقبة الأعمال وخطوط الإنتاج، والاطلاع على السجلات والمستندات والحسابات المرعية ومراقبة عمليات الإنتاج وغير ذلك من نشاطات المشروع وكافة أنشطة المشروع خلال ساعات عمل المشروع الصناعي. 2. إبلاغ الإدارة المختصة خلال (7) أيام عند التنازل أو بيع المشروع الصناعي كليًا أو أي جزء منه، وتقديم الطلبات والإثباتات في حالات نقل الملكية أو إجراء التغيير والتعديل. 3. إشعار الإدارة المختصة في حال توقف المشروع الصناعي عن النشاط أو الإنتاج كليًا أو جزئيًا خلال مدة لا تتجاوز (21) يوم من تاريخ توقف النشاط مع بيان الأسباب الداعية لذلك والمدة المتوقعة لاستمرار حالة التوقف. 4. الالتزام بقواعد السلامة المهنية لكافة العاملين في المشروع الصناعي. 5. توفير أي مستندات أو موافقات لازمة للتحقق من الإجراء المنوي اتخاذه في المشروع الصناعي. 6. الالتزام بتطبيق التعليمات الفنية الإلزامية المعتمدة في الدولة التي تحدد خصائص المنتج الصناعي أو العمليات المرتبطة به، واستخدام المصطلحات الفنية والرموز والتغليف التي تحدد سماته ومتطلبات إعداد بطاقة البيان الخاصة بالمنتج. 7. مطابقة منتجات المشروع الصناعي للتعليمات الفنية الإلزامية المطبقة في الدولة، ويستثنى من ذلك المنتجات الصناعية المصدرة إلى دول أخرى اشترطت غير ذلك. 8. استعمال الآلات والأجهزة وقطع الغيار والمواد الخام المشمولة بالإعفاء الجمركي من الواردات بموجب القانون والتشريعات السارية ذات العلاقة للأغراض التي أعفيت من أجلها في المشروع الصناعي المرخص له. 9. الالتزام بأحكام تشريعات السلامة والأمن الصناعي والصحة العامة والمحافظة على سلامة البيئة من التلوث وغيرها من أحكام التشريعات السارية ذات العلاقة بحسب نوع الصناعة.

مادة (19)
يلتزم المرخص له الذي ينتج إحدى السلع الاستهلاكية الأساسية إخطار الوزارة قبل تصفيته أو حل شركته أو إيقاف أو تخفيض إنتاجه، وللوزير في هذه الحالة اتخاذ التدابير اللازمة لاستمرارية الإنتاج.

مادة (20)
1. تعد الإدارة المختصة سجلًا صناعيًا تقيد به كافة المشاريع الصناعية المرخصة التي تم تنفيذها وتشغيلها وتحدد الشروط والإجراءات الخاصة بهذا السجل والبيانات التي يحتويها والنماذج الخاصة به بتعليمات صادرة عن الوزير. 2. تعد الإدارة المختصة سجلًا لرخص الصناعات التحويلية، وسجلًا لرخص الصناعات الاستخراجية. 3. يلتزم المرخص له القيد في السجل الصناعي لدى الوزارة خلال (30) يوم من تاريخ صدور رخصة التشغيل أو رخصة استغلال للصناعات الاستخراجية. 4. يحق للمرخص له طلب شهادة قيد في السجل الصناعي مجانية. 5. تعتبر بيانات السجل الصناعي سرية ولا يجوز نشرها أو إعطاء معلومات عنها إلا في الحالات المحددة في المادتين (13، 14) من القانون.

مادة (21)
يلتزم موظفو الإدارة المختصة والموظفون المصرح لهم بموجب أحكام هذا النظام بالاطلاع على المعلومات والوثائق والمخططات والكتالوجات والتكنولوجيا وخطوط الإنتاج الخاصة بأي مشروع صناعي مرخص أو متقدم بطلب ترخيص بالمحافظة على سرية المعلومات الواردة وعدم إفشائها لأي جهة ما لم يكن هذا الإفصاح لجهة ذات اختصاص وبموافقة الوزير خطيًا، أو بناءً على حكم صادر عن محكمة فلسطينية مختصة.

مادة (22)
1. يجوز للإدارة المختصة وبعد إشعار المرخص له بتصويب أوضاعه خلال مدة محددة، أو بناءً على طلب الجهات المختصة التوصية للوزير بوقف ترخيص المشروع الصناعي أو رخصة تشغيله كليًا أو جزئيًا في الصناعات التحويلية في أي من الحالات الآتية: أ. عدم تنفيذ المشروع الصناعي خلال المدة المحددة لبدء التنفيذ بموجب رخصة إقامة المشروع الصناعي ويؤخذ بعين الاعتبار حالات التجديد ما لم تقدم عذرًا يقبله الوزير. ب. عدم قيام صاحب المنشأة الصناعية بتجديد ترخيصها وفق أحكام القانون والنظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ج. إنتاج المنشأة الصناعية منتجات ثبت أنها تشكل خطرًا على صحة وسلامة المستهلك، أو على البيئة، فيتم وقف المنشأة الصناعية كليًا أو جزئيًا، لحين تصويب أوضاعها. د. إثبات أن المشروع الصناعي أو المنشأة الصناعية التي تم إنشاؤها بصورة مخالفة للقانون أو التعليمات الفنية الإلزامية أو التشريعات ذات العلاقة، أو لمعايير السلامة والصحة العامة أو المحافظة على جودة البيئة أو مخالفتها في وقت لاحق للتشغيل دون تصويب أوضاعها. هـ. إثبات أن المنتج المصنع لا يوفر شروط التعليمات الفنية الإلزامية المعتمدة في الدولة لغايات التسويق المحلي. و. ارتكاب المرخص له مخالفات تتعلق في طريقة حفظ المنتج أو المواد الخام وغيرها. ز. تغيير إنتاج المشروع الصناعي من قطاع صناعي إلى آخر، أو توسعة المشروع الصناعي أو تطويره أو دمجه دون الحصول على الموافقة المسبقة من الإدارة المختصة ودون التقدم بطلب التعديلات اللازمة على الترخيص الساري. ح. تغيير عنوان ومقر المشروع المرخص له دون الحصول على الموافقة المسبقة من الإدارة المختصة. ط. توقف المشروع المرخص له عن الإنتاج لمدة سنة بشكل متواصل دون إشعار الإدارة المختصة ودون وجود مبرر توافق عليه الإدارة المختصة. 2. يجوز للإدارة المختصة التوصية للوزير بوقف الترخيص الممنوح في الصناعات الاستخراجية كليًا أو جزئيًا في أي من الحالات الآتية: أ. التوقف عن الاستغلال لمدة سنة دون الحصول على إذن كتابي بذلك من الوزير. ب. بناءً على توصية الإدارة المختصة في الحالات المنصوص عليها في عقد حق الاستغلال أو رخصة الاستغلال. 3. يجوز للإدارة المختصة التوصية للوزير بوقف الرخصة الصناعية في الصناعات التحويلية أو الاستخراجية بناءً على طلب مقدم من مالك المشروع الصناعي المرخص وبشرط عدم زيادة مدة الإيقاف عن (3) سنوات، ويتوجب على مالك المشروع الصناعي التقدم بطلب للإدارة المختصة عند إعادة تشغيله. 4. يحظر على المشروع الصناعي الذي تم إيقافه ممارسة النشاط الصناعي خلال فترة الإيقاف ما لم يقم بتصويب أوضاعه والحصول على موافقة الإدارة المختصة. 5. يتم إشعار صاحب المشروع الصناعي بتصويب وضعه في أي من الحالات المحددة في الفقرتين (1،2) من هذه المادة وللمدة التي يحددها الوزير. 6. تحدد حالات الوقف الكلي أو الجزئي للمنشآت والمشاريع الصناعية وفقًا لما ورد في الفقرتين (1،2) من هذه المادة، بموجب قرار يصدر عن الوزير لهذه الغاية.

مادة (23)
1. تلغى الرخصة الصناعية حكمًا في حال انقضت المدة المحددة من قبل الإدارة المختصة لإتمام الإجراءات وتنفيذ الشروط وفق الفقرة (2) من المادة (9) من هذا النظام دون التزام المرخص له بتنفيذها. 2. يجوز للشخص بعد إلغاء الرخصة الصناعية التقدم بطلب جديد للحصول على الرخصة الصناعية بعد استيفاء كافة الشروط والمتطلبات.

مادة (24)
1. يجوز للإدارة المختصة وبعد إشعار المرخص له خطيًا، بتصويب أوضاعه خلال مدة تحددها، التوصية للوزير بإلغاء رخصة الإقامة أو رخصة التشغيل أو رخصة الاستغلال وإصدار قرار بإغلاق المنشأة الصناعية بالتنسيق مع الجهات المختصة وفق التشريعات السارية ذات العلاقة. 2. تكون حالات إلغاء الرخصة الصناعية في الصناعات التحويلية بتوفر إحدى الحالات الآتية: أ. إثبات أن الرخصة الصناعية قد استندت إلى وثائق أو مستندات أو معلومات غير صحيحة. ب. بناءً على طلب خطي من المرخص له. ج. ممارسة النشاط الصناعي في منشأة صناعية مغلقة. 3. تكون حالات إلغاء الرخصة الصناعية في الصناعات الاستخراجية بتوفر إحدى الحالات الآتية: أ. انقضاء مدة (3) سنوات متتالية على الرخصة الصناعية دون تجديد. ب. مخالفة المرخص له لأحكام التشريعات السارية ذات العلاقة وشروط وتعليمات الرخصة أو التصريح أو عقد الاستغلال أو عقد التعدين الممنوح له.

مادة (25)
1. يصدر الوزير بناءً على تنسيب الإدارة المختصة قرارًا بوقف الرخصة الصناعية كليًا أو جزئيًا أو إلغائها، عند توفر أي من الحالات الواردة في المواد (22،23، 24) من هذا النظام، وتحدد مدة الوقف بقرار يصدر عن الوزير. 2. تقوم الإدارة المختصة بإبلاغ صاحب المنشأة الصناعية أو صاحب المشروع الصناعي بقرار الوقف أو إلغاء الرخصة الصناعية خلال مدة لا تتجاوز (48) ساعة من تاريخ صدوره. 3. يتم تصويب أوضاع المشروع الصناعي الذي تم إيقافه أو المنشأة الصناعية التي تم إيقافها والتقدم بطلب جديد لإعادة التشغيل، ويبقى قرار الوقف سارياً حتى صدور قرار بالموافقة من الوزارة. 4. يحق لمن صدر بحقه قرار بوقف أو إلغاء الرخصة الصناعية الاعتراض للوزير خلال (30) يومًا من تاريخ تبلغه القرار، ويتم تبليغ المعترض بقرار الوزير خلال (7) أيام من تاريخ صدور قرار الوزير، وفي حال عدم الرد يعد الاعتراض مرفوضًا. 5. يحق لمن رفض اعتراضه أو لم يتم البت فيه خلال المدة المحددة في الفقرة (4) من هذه المادة الطعن أمام المحكمة المختصة خلال (60) يومًا من تاريخ تبلغه رفض الاعتراض أو عدم الرد على اعتراضه.

مادة (26)
تستوفي الوزارة الرسوم الآتية: الصناعات التحويلية الرخصة/ النشاط الرسم طلب إصدار رخصة إقامة مشروع صناعي للصناعات التحويلية. (50) دينارًا أردنيًا أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانونًا. طلب إصدار رخصة تشغيل مشروع صناعي للصناعات التحويلية. (50) دينارًا أردنيًا أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانونًا. تجديد رخصة تشغيل مشروع صناعي للصناعات التحويلية. (50) دينارًا أردنيًا أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانونًا. طلب شهادة مطابقة للرخص الصناعية بكافة أنواعها للصناعات التحويلية باللغة الإنجليزية. (20) دينارًا أردنيًا أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانونًا. رسم طلب شهادة ترخيص للرخص الصناعية بكافة أنواعها للصناعات التحويلية بدل فاقد أو صورة مصدقة عن شهادة الترخيص للرخص الصناعية بكافة أنواعها للصناعات التحويلية. (20) دينارًا أردنيًا أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانونًا. طلب توسيع أو إغلاق أو وقف إنتاج كلي أو جزئي لمشروع صناعي للصناعات التحويلية. (20) دينارًا أردنيًا أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانونًا. طلب تغيير مالك مشروع صناعي أو تغيير اسم مشروع صناعي أو تعديل أو تغيير منتج صناعي أو إضافة خط إنتاج أو منتج جديد للصناعات التحويلية. (50) دينارًا أردنيًا أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانونًا. رخصة بحث وتحري (لمرة واحدة) للصناعات الاستخراجية. (100) دينار أردني لكل (100) دونم أو جزء منه. وبحد أقصى (3000) دينار أردني لكل (3000) دونم فما فوق أو ما يعادله رخصة التنقيب (لمرة واحدة) للصناعات الاستخراجية. (200) دينار أردني لكل (100) دونم أو جزء منه. وبحد أقصى (6000) دينار أردني لكل (3000) دونم فما فوق أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانونًا. رخصة استغلال محجر حجر بناء أو حجر للصناعات الاستخراجية أو تجديد الرخصة سنويًا. (200) دينار أردني للدونم الواحد أو جزء منه. (6000) دينار أردني لكل (30) دونمًا فما فوق أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانونًا. رخصة استغلال مقلع رمل (رمل صخري، رمل وادي، رمل بحري، كركار، طين) للصناعات الاستخراجية أو تجديد الرخصة سنويًا. (300) دينار أردني للدونم الواحد أو جزء منه. (9000) دينار أردني لكل (30) دونمًا فما فوق أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانونًا. رخصة استغلال مقالع الخامات الصناعية والتعدين)البارايت، البازلت والصخور البركانية، الطباشير، البنتونيت، الدلوميت، الفلسبار، الجبس، الانهيدرايت، الحجر الجيري، الفوسفات، البوتاس، الفتات البركاني بجميع أنواعه، الصخر الزيتي، الملح، رمل السيليكا، الحجر الرملي، التلك، الكبريت، وأي أنواع أخرى من المعادن والصخور يمكن استخدامها كمواد خام( للصناعات الاستخراجية أو تجديد الرخصة سنويًا. (300) دينار أردني للدونم الواحد أو جزء منه. (9000) دينار أردني لكل (30) دونم فما فوق أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانونًا. طلب شهادة مطابقة للرخص الصناعية بكافة أنواعها للصناعات الاستخراجية باللغة الإنجليزية. (20) دينارًا أردنيًا عن كل شهادة مطابقة أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانونًا. طلب شهادة مطابقة للرخص الصناعية بكافة أنواعها للصناعات الاستخراجية باللغة الإنجليزية. (20) دينارًا أردنيًا أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانونًا. طلب توسيع أو إغلاق أو وقف إنتاج كلي أو جزئي لمشروع صناعي للصناعات الاستخراجية. (20) دينارًا أردنيًا أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانونًا. طلب تغيير مالك مشروع صناعي أو تغيير اسم مشروع صناعي أو تعديل أو تغيير منتج صناعي أو إضافة خط إنتاج أو منتج جديد للصناعات الاستخراجية (50) دينارًا أردنيًا أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانونًا. .

مادة (27)
1. يجب على جميع المشاريع الصناعية والمنشآت الصناعية القائمة غير المرخصة تصويب أوضاعها خلال مدة (6) أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام، ويجوز التمديد (6) أشهر إضافية ولمرة واحدة بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الإدارة المختصة. 2. يجوز للوزير بناءً على تنسيب الإدارة المختصة البت في تصويب أوضاع المشاريع الصناعية القائمة قبل صدور هذا النظام التي لديها أسباب تعيق الحصول على الرخصة الصناعية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وإصدار إحدى القرارات الآتية: أ. الترخيص بشروط معينة تحدد بتعليمات صادرة عن الوزير. ب. الترخيص لمدة محددة لا تتجاوز (5) سنوات لغايات نقل نشاطها لمنطقة صناعية. ج. رفض الترخيص وإغلاق والمنع من مزاولة النشاط الصناعي في الموقع.

مادة (28)
يصدر الوزير الآتي: 1. تعليمات تنظيم عمل الصناعات المنزلية وأماكن التعبئة. 2. التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (29)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (30)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به بعد (30) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 31/03/2026 ميلادية الموافق: 12/شوال/1447 هجرية د. محمد مصطفى رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.