نظام ترخيص ورسوم مقدمي خدمات الثقة رقم (6) لسنة 2026م


مجلس الوزراء استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام قرار بقانون رقم (17) لسنة 2024م بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، لا سيما أحكام المواد 11)، 27، (62 منه، وبناءً على تنسيب وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2026/04/22م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
1. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الدولة: دولة فلسطين. القانون: قرار بقانون رقم (17) لسنة 2024م بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة. الهيئة: الهيئة الإشرافية لمقدمي خدمات الثقة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. مقدم خدمات الثقة: الشخص المعنوي المرخص من الهيئة لتقديم خدمات الثقة. مقدم خدمات الثقة المؤهل: مقدم خدمات الثقة الذي يحصل على الصفة المؤهلة من الهيئة لتقديم واحدة أو أكثر من خدمات الثقة المؤهلة. الرخصة: الإذن الذي تمنحه الهيئة لمقدم خدمات الثقة لتوفير خدمات الثقة والشهادات المتعلقة بها وفقًا لأحكام القانون والتشريعات الصادرة بمقتضاه، وينظم بموجب اتفاقية ترخيص. المشترك: الشخص المتعاقد مع مقدم خدمات الثقة للحصول على خدمات الثقة والشهادات المتعلقة بها. علامة الثقة: علامة أو شعار يثبت أن مقدم خدمات الثقة المؤهل حاصل على الصفة المؤهلة من الهيئة لتقديم خدمات الثقة المؤهلة. النموذج المعتمد: النموذج المعد والمعتمد من الهيئة لتقديم طلب الرخصة. 2. تسري التعاريف الواردة في القانون أينما وردت في أحكام هذا النظام ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

مادة (2)
1. يُحظر تقديم أي خدمة من خدمات الثقة دون الحصول على الرخصة. 2. يُحظر تقديم أي من خدمات الثقة المؤهلة دون الحصول على الصفة المؤهلة من الهيئة وفقًا لأحكام القانون وهذا النظام والتشريعات الصادرة بمقتضاه.

مادة (3)
يشترط في المتقدم للحصول على الرخصة أن يكون أيًا من الآتي: 1. شركة مساهمة عامة مسجلة في الدولة برأس مال لا يقل عن مليون دينار أردني أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانونًا. 2. شركة مساهمة خصوصية مسجلة في الدولة برأس مال لا يقل عن ثلاثمائة ألف دينار أردني أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانونًا. 3. شركة أجنبية حاصلة على رخصة تقديم خدمات الثقة من البلد الأم لمدة لا تقل عن (3) سنوات، شريطة التسجيل كشركة أجنبية في الدولة وفق التشريعات السارية ذات العلاقة. 4. دائرة حكومية أو هيئة أو سلطة، بعد موافقة من مجلس الوزراء.

مادة (4)
1. يُقدَّم طلب الحصول على الرخصة إلى الهيئة وفق النموذج المعتمد مرفقًا به الوثائق الآتية: أ. عقد تأسيس الشركة المصادق عليه من وزارة الاقتصاد الوطني، على أن يكون من غايات الشركة تقديم خدمات الثقة. ب. النظام الداخلي للشركة المصادق عليه من وزارة الاقتصاد الوطني. ج. الهيكل الإداري والتنظيمي المقترح والوصف الوظيفي لموظفي مقدم خدمات الثقة. د. شهادة عدم محكومية للشركاء وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي. هـ. مدونة الممارسات المتضمنة قائمةً بالعمليات والإجراءات الفنية والتنظيمية. و. تحديد خدمات الثقة المراد ترخيصها. ز. المواصفات الفنية لمنظومة التعريف الإلكتروني والبرامج والأنظمة والأدوات التي سيتم استخدامها في تقديم خدمات الثقة. ح. كفالة بنكية بقيمة (%5) من رأس مال الشركة المسجل أو (50) ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا أيهما أكبر، على أن تكون سارية المفعول طيلة مدة الرخصة. ط. خطة إنهاء عمل تتضمن إجراءات استمرار تقديم خدمات الثقة وكافة الترتيبات اللازمة لنقل المشتركين لمقدم خدمات ثقة آخر في حالة التوقف عن تقديم الخدمة. ي. أي وثائق أخرى تطلبها الهيئة. 2. تستثنى البنود (أ، ب، د، ح) من الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان المتقدم للحصول على الرخصة دائرة حكومية أو هيئة أو سلطة.

مادة (5)
يتم إصدار الرخصة وفق الإجراءات الآتية: 1. تقوم الهيئة باستلام طلب الرخصة والتأكد من استيفائه للشروط والوثائق المحددة في أحكام هذا النظام. 2. تُصدر الهيئة قرارًا خلال مدة لا تزيد على (30) يومًا من تاريخ استكمال الطلب، وفي حال انقضاء المدة دون صدور القرار يعتبر الطلب مرفوضًا. 3. يجوز للهيئة أن تطلب من مقدم طلب الرخصة أي وثائق أو دراسات تتعلق بخدمات الثقة المراد ترخيصها لإصدار القرار خلال المدة التي تحددها. 4. يلتزم مقدم طلب الرخصة بعد موافقة الهيئة على طلب الرخصة ولغايات إصدارها، بتقديم بوليصة تأمين سارية المفعول طيلة فترة الرخصة صادرة عن شركة تأمين مرخصة في الدولة بالقيمة التي تحددها الهيئة. 5. يجوز للهيئة رفض أي طلب في حال تبين لها أن حصول مقدم خدمات الثقة على الرخصة قد يؤدي إلى احتكار أو وضع غير تنافسي في السوق. 6. يجوز للهيئة إصدار قرار برفض طلب الرخصة على أن يكون قرار الرفض خطيًا ومسببًا. 7. يجوز لمقدم طلب الرخصة الاعتراض على قرار الرفض لدى الهيئة خلال (30) يومًا من تاريخ تبلغه بالقرار. 8. يجب على الهيئة البت في الاعتراض خلال (30) يومًا من تاريخ تقديم طلب الاعتراض. 9. يكون قرار الهيئة برد الاعتراض قابلًا للطعن لدى المحكمة المختصة.

مادة (6)
يجوز للهيئة وقف استقبال طلبات الحصول على الرخصة وفق الإجراءات الآتية: 1. إعداد دراسة بالتعاون مع الجهات المختصة تبين اكتفاء السوق مستندةً على معايير تشمل عدد المزودين والحصص السوقية والقدرة التقنية. 2. الإعلان عن وقف استقبال طلبات الرخصة. 3. إصدار قرار بعد (3) أشهر من تاريخ الإعلان.

مادة (7)
1. يجب على الهيئة تعديل شروط وأحكام الرخصة السارية إذا كان التعديل ناتجًا عن اتفاقيات دولية تكون الدولة طرفًا فيها. 2. يجب على الهيئة تبليغ مقدمي خدمات الثقة المرخصين خطيًا بالتعديل وأسبابه والمدة الزمنية لتنفيذه قبل إجراء التعديل. 3. يحظر على الهيئة تعديل شروط الرخصة لأحد مقدمي خدمات الثقة دون غيره من مقدمي خدمات الثقة بذات نطاق الرخصة.

مادة (8)
تصدر الهيئة رخصة سارية لمدة سنتين بموجب اتفاقية ترخيص تتضمن الحد الأدنى من الآتي: .1 نوع خدمة الثقة المصرح بتقديمها. .2 الرسوم المستحقة عن الرخصة أو تجديدها. .3 تاريخ بداية ونهاية الرخصة. .4 مقاييس جودة وكفاءة الخدمة. .5 التزام مقدم خدمات الثقة باستمرار تقديم الخدمة والإجراءات الواجبة الاتباع في حال انقطاعها. .6 التزام مقدم خدمات الثقة بتزويد الهيئة بالتقارير المالية والفنية، وأي تقارير أو بيانات أو سجلات أو معلومات ذات علاقة بالخدمات المرخص له تقديمها وبالطريقة والمواعيد التي تحددها الهيئة. .7 التزام مقدم خدمات الثقة بتوفير التأمينات والكفالات المالية ودفع الغرامات والتعويضات وفقًا لأحكام القانون وهذا النظام واتفاقية الترخيص. .8 أي شروط أو التزامات تتم إضافتها من الهيئة.

مادة (9)
تُعد الهيئة قائمة تسمى قائمة الثقة وتنشرها على موقعها الإلكتروني تتضمن الآتي: .1 معلومات حول مقدمي خدمات الثقة والخدمات التي يقدمونها ووصف لحالة الرخصة. .2 معلومات حول مقدمي خدمات الثقة المؤهلين والخدمات المؤهلة التي يقدمونها ووصف لحالة الرخصة والصفة المؤهلة.

مادة (10)
.1 يلتزم مقدم خدمات الثقة بالآتي: أ. تقديم الخدمات الواردة في الرخصة خلال (3) أشهر من تاريخ حصوله على الرخصة لأول مرة. ب. تقديم الخدمات وفق البرامج والأنظمة والأدوات المعتمدة أو المرخصة من الهيئة. ج. تنفيذ شروط وأحكام الرخصة والقرارات والتعاميم الصادرة عن الهيئة. د. تزويد الهيئة بأي تقارير أو مستندات أو وثائق أو بيانات بناءً على طلبها، وفق الآلية والمدة الزمنية المحددتين من الهيئة. .2 يجوز للهيئة تمديد المدة المحددة في الفقرة (1/أ) من هذه المادة (3) أشهر إضافية لمرة واحدة بعد تقديم مقدم خدمات الثقة طلبًا للهيئة يوضح فيه الأسباب التي حالت دون مباشرته لتقديم الخدمات.

مادة (11)
.1 يجب على مقدم خدمات الثقة الذي يرغب بالحصول على الصفة المؤهلة تقديم طلب إلى الهيئة مرفقًا به تقرير تقييم المطابقة صادر عن جهة تقييم المطابقة المعتمدة من الهيئة خلال مدة (30) يومًا من تاريخ صدور التقرير. .2 تقوم الهيئة بدراسة الطلب وإصدار قرار خلال (30) يومًا من تاريخ تقديم الطلب ويجوز تمديدها لمرة واحدة. .3 يجب على الهيئة إصدار قرار بقبول أو رفض الصفة المؤهلة لمقدم خدمات الثقة بناءً على تقرير تقييم المطابقة بعد التأكد من امتثال مقدم خدمات الثقة وامتثال خدمات الثقة التي يقدمها للمتطلبات الخاصة بالصفة المؤهلة المنصوص عليها في القانون والتشريعات الصادرة بمقتضاه، على أن يكون قرار الرفض مسببًا. .4 يجوز لمقدم الطلب الاعتراض على قرار الرفض لدى الهيئة خلال (30) يومًا من تاريخ تبلغه بالقرار. .5 يجب على الهيئة البت في الاعتراض خلال (30) يومًا من تاريخ تقديم طلب الاعتراض. .6 يكون قرار الهيئة برد الاعتراض قابلًا للطعن لدى المحكمة المختصة. .7 يقوم مقدم خدمات الثقة بالبدء بتقديم خدمات الثقة المؤهلة بعد الحصول على موافقة الهيئة. .8 يلتزم مقدم خدمات الثقة المؤهل بإجراء تقييم المطابقة على نفقته الخاصة كل (24) شهرًا على الأقل من جهة تقييم المطابقة المعتمدة من الهيئة، وتقديم تقرير تقييم المطابقة للهيئة خلال (30) يومًا من تاريخ صدور التقرير. .9 يجوز للهيئة لأسباب مبررة أن تقوم في أي وقت بالتدقيق على مقدم خدمات الثقة المؤهل أو الطلب منه وعلى نفقته الخاصة إجراء تقييم المطابقة من خلال جهة تقييم المطابقة المعتمدة، وتقديم التقرير لها خلال الفترة التي تحددها الهيئة لدراسته ومراجعة المطابقة والتحقق من التزامها بمعايير التقييم المحددة من قبل الهيئة.

مادة (12)
.1 تعتمد الهيئة المعايير المتعلقة بشكل ومحتوى علامة الثقة لمقدم خدمات الثقة المؤهل وآلية استخدامها ونشرها. .2 يجب على مقدم خدمات الثقة المؤهل القيام بالآتي: أ. استخدام علامة الثقة بعد إدراج صفته المؤهلة والخدمات التي يقدمها ضمن قائمة الثقة. ب. الإفصاح بطريقة واضحة عن خدمات الثقة المؤهلة التي يقدمها والرخص والاعتمادات الصادرة عن الهيئة ذات العلاقة بها، وربطها إلكترونيًا بطريقة تتيح للمشترك وللطرف المعتمد التحقق من حالة الرخص والصفة المؤهلة وخدمات الثقة المؤهلة.

مادة (13)
.1 يجوز للهيئة سحب الصفة المؤهلة عن خدمة مؤهلة أو أكثر عند مخالفة مقدم خدمات الثقة المؤهل متطلبات خدمات الثقة المؤهلة المنصوص عليها في القانون أو التشريعات الصادرة بمقتضاه، وعدم تصويب أوضاعه وفق الشروط والمدة التي تحددها الهيئة. .2 يجب على الهيئة عند سحب الصفة المؤهلة الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على قدرة مقدم خدمات الثقة المؤهل تقديم الخدمات للمشترك بالقدر الكافي. .3 يُحظر على مقدم خدمات الثقة الذي سُحبت منه الصفة المؤهلة لخدمة مؤهلة أو أكثر تقديم خدمات الثقة المؤهلة التي سُحبت منه.

مادة (14)
يتم تجديد الرخصة وفق الإجراءات الآتية: .1 يقوم مقدم خدمات الثقة بتقديم طلب تجديد رخصته إلى الهيئة قبل (3) أشهر من تاريخ انتهائها وفق النموذج المعتمد. .2 تُصدر الهيئة قرارًا بشأن طلب التجديد خلال (30) يومًا من تاريخ استكمال الطلب، وفي حال عدم صدور القرار خلال المدة المحددة يعتبر الطلب مرفوضًا. .3 يجب على مقدم طلب التجديد عند صدور قرار الموافقة تسديد الرسوم وتجديد الكفالات والتأمينات وفق أحكام هذا النظام.

مادة (15)
.1 يجوز للهيئة رفض طلب تجديد الرخصة خلال (30) يومًا من تاريخ استكمال الطلب للأسباب الآتية: أ. مخالفة مقدم خدمات الثقة لشروط الرخصة أو أحكام القانون أو التشريعات الصادرة بمقتضاه أو التعاميم الصادرة عن الهيئة. ب. عدم التزام مقدم خدمات الثقة بسداد رسوم تجديد الرخصة في موعدها أو تقديم الكفالات والتأمينات المطلوبة. ج. توقف مقدم خدمات الثقة عن تقديم خدمات الثقة لمدة (30) يومًا بشكل متواصل دون مبرر تقبله الهيئة. د. التنازل عن الرخصة دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الهيئة. .2 يجوز لمقدم خدمات الثقة الاعتراض لدى الهيئة خلال (30) يومًا من تاريخ تبلغه بقرار الرفض. 3.يجب على الهيئة البت في الاعتراض خلال (30) يومًا من تاريخ تقديم طلب الاعتراض. .4 يكون قرار الهيئة برد الاعتراض قابلًا للطعن أمام المحكمة المختصة. .5 يجب على مقدم خدمات الثقة بعد صدور قرار رفض طلب تجديد رخصته، إزالة الأجهزة وأنظمة التشغيل الخاصة بخدمات الثقة بعد الموافقة الخطية المسبقة من الهيئة. .6 تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة لاستمرار حصول المشتركين على خدمات الثقة بالقدر الكافي لحين قيام مقدم خدمات الثقة بتصويب أوضاعه أو نقل المشتركين إلى مقدم خدمات ثقة آخر تحت إشراف الهيئة. .7 يجوز لطالب تجديد الرخصة بعد تصويب أوضاعه ومعالجة أسباب رفض طلب التجديد إعادة التقدم بطلب لتجديد الرخصة.

مادة (16)
.1 يجب على مقدم خدمات الثقة الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة لتغيير حقوق الرخصة بناءً على طلب يقدم للهيئة في أي من الحالات الآتية: أ. تحويل الرخصة سواء بالبيع أو التأجير أو التنازل عنها أو إشراك الغير فيها. ب. تغيير على الحصة المسيطرة في ملكية مقدم خدمات الثقة. .2 تصدر الهيئة قرارًا بالموافقة أو الرفض خلال (30) يومًا من تاريخ تقديم طلب تغيير حقوق الرخصة. .3يكون القرار الصادر من الهيئة بالرفض مسببًا، وقابلًا للطعن أمام المحكمة المختصة.

مادة (17)
.1 يجوز للهيئة وقف سريان الرخصة كليًا أو جزئيًا لخدمة أو خدمات معينة من خدمات الثقة، ومنح مقدم خدمات الثقة فترةً محددة لتصويب أوضاعه، في أيٍ من الحالات الآتية: أ. مخالفة أحكام القانون أو التشريعات الصادرة بمقتضاه. ب. مخالفة أي من الشروط والالتزامات المنصوص عليها في الرخصة. ج. عدم الالتزام بقرارات أو تعليمات الهيئة أو التأخر في تنفيذها. د. عدم سداد أيٍ من الرسوم المستحقة عليه بموجب القانون والتشريعات الصادرة بمقتضاه في الموعد المحدد. هـ. إعاقة عمل الموظفين المكلفين من الهيئة بالرقابة والتفتيش. و. عدم تنفيذ الإجراءات التصحيحية المحددة من الهيئة. .2 تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة لاستمرار مقدم خدمات الثقة بتقديم الخدمات بالقدر الكافي للمشتركين. .3 تقوم الهيئة بإلغاء الرخصة عند عدم التزام مقدم خدمات الثقة بتصويب أوضاعه خلال المدة المحددة، وتفعيل خطة الإنهاء لترتيب نقل المشتركين لمقدم خدمات ثقة آخر.

مادة (18)
.1 يجوز للهيئة إلغاء الرخصة في أي من الحالات الآتية: أ. بناءً على طلب مقدم خدمات الثقة. ب. التأكد من عدم صحة المعلومات أو البيانات أو الوثائق التي منحت الرخصة بالاستناد إليها. ج. توقف مقدم خدمات الثقة عن تقديم خدمات الثقة أو إصدار شهادات المصادقة الإلكترونية لمدة (30) يومًا متواصلة دون عذر تقبله الهيئة. د. عدم قيام مقدم خدمات الثقة بتصويب أوضاعه خلال المدة التي تحددها الهيئة بعد صدور قرار وقف سريان الرخصة. هـ. عدم إصدار شهادات المصادقة الإلكترونية خلال المدة المحددة. و. انتهاء مدة سريان الرخصة دون التقدم بطلب لتجديدها أو تسديد الرسوم المستحقة على التجديد. ز. تصفية مقدم خدمات الثقة أو إعلان إفلاسه وفقًا للتشريعات السارية ذات العلاقة. .2 تقوم الهيئة بعد إلغاء الرخصة بإعلام المشتركين على نفقة مقدم خدمات الثقة وفق الآلية التي تراها مناسبة بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستمرار خدمات الثقة بالقدر الكافي، وتفعيل خطة الإنهاء لنقلهم إلى مقدم خدمات ثقة آخر. .3 يحظر على مقدم خدمات الثقة بعد إلغاء رخصته القيام بالآتي: أ. استقبال مشتركين جدد من تاريخ تبليغه بإلغاء الرخصة. ب. القيام بأي نشاط يتعلق بخدمات الثقة وشهادات المصادقة الإلكترونية الصادرة عنه إلا بالقدر الضروري واللازم لانتقال مشتركيه إلى مقدم خدمات ثقة آخر بعد الحصول على الموافقة الخطية من الهيئة. ج. مطالبة الهيئة باسترداد الرسوم التي دفعها للحصول على الرخصة أو تجديدها.

مادة (19)
.1 يجوز لمقدم خدمات الثقة الاعتراض لدى الهيئة خلال (30) يومًا من تاريخ تبليغه قرار إلغاء الرخصة. .2 تقوم الهيئة بدراسة الاعتراض وإصدار قرار خلال (30) يومًا من تاريخ تقديم الاعتراض. .3 يكون قرار الهيئة في رد الاعتراض قابلًا للطعن أمام المحكمة المختصة.

مادة (20)
.1 يجوز للمشترك أو المتضرر مطالبة مقدم خدمات الثقة الذي ألغيت رخصته بالتعويض عن أي ضرر لحق به أو استرداد الرسوم حسب مقتضى الحال. .2 يلتزم مقدم خدمات الثقة بإعادة الرسوم أو تقديم التعويض خلال (6) أشهر من تاريخ إلغاء الرخصة. .3 يجوز للمشترك أو المتضرر اللجوء إلى المحكمة المختصة في حال عدم التزام مقدم خدمات الثقة بأحكام الفقرة (2) من هذه المادة أو عدم الاتفاق على قيمة التعويض.

مادة (21)
يجب على مقدم خدمات الثقة الذي يرغب بالتوقف عن تقديم خدمات الثقة القيام بالآتي: .1 تقديم طلب خطي للهيئة وفق النموذج المعتمد مرفقًا به الآتي: أ. تحديد نوع خدمات الثقة. ب. دراسة تفصيلية موضحة لأسباب التوقف والترتيبات اللازمة لنقل المشتركين إلى مقدم خدمات ثقة آخر. ج. تحديد التوقف (دائم أو مؤقت) مع تحديد المدة إذا كان مؤقتًا. .2 تصدر الهيئة قرارًا بشأن طلب التوقف خلال (30) يومًا من تاريخ استكمال الطلب. .3 يجب على مقدم خدمات الثقة الامتناع عن تقديم خدمات الثقة بعد صدور قرار الموافقة.

مادة (22)
تصدر الهيئة تعليمات بشأن الإجراءات الاحترازية في حال إلغاء الرخصة، أو توقف مقدم خدمات الثقة.

مادة (23)
تستوفي الهيئة رسومًا غير مستردة على كل مما يأتي: طلب الحصول على رخصة لمقدم خدمات الثقة (1000) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا. رخصة مقدم خدمات ثقة (5000) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا. طلب تجديد رخصة مقدم خدمات ثقة (750) دينارًا أردنيًا أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا.

مادة (24)
تصدر الهيئة التعليمات والقرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (25)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (26)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2026/04/22 ميلادية الموافق: /05ذو القعدة1447/هجرية د. محمد مصطفى رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.