قرار اعتبار المنشآت السياحية الترفيهية إحدى الصناعات السياحية رقم (1) لسنة 2026م وزير السياحة والآثار


استنادًا لأحكام قانون السياحة المؤقت رقم (45) لسنة 1965م، لا سيما أحكام المادة (2) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، قررنا الآتي:
مادة (1)
تعد المنشآت السياحية الترفيهية إحدى الصناعات السياحية التي تخضع للرقابة والتنظيم والترخيص والتطوير من وزارة السياحة والآثار.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة بيت لحم بتاريخ: 23/2/2026 ميلادية الموافق: /06رمضان1447/ هجرية هاني الحايك وزير السياحة والآثار


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.