تعليمات التأجير التمويلي المتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية رقم (1) لسنة 2026م


هيئة سوق رأس المال استنادًا لأحكام قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادتين (3) و(7) منه، ولأحكام قرار بقانون رقم (6) لسنة 2014م بشأن التأجير التمويلي، لا سيما أحكام المادتين (7) و(37) منه، وبعد الاطلاع على تعليمات رقم (1) لسنة 2016م بترخيص شركات التأجير التمويلي والرقابة عليها وتعديلاتها، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2019/29) بخصوص قرار إنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية، وبناءً على قرار مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال رقم (2026/03) الصادر في الجلسة رقم (2026/01) المنعقدة بتاريخ 2026/02/17م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
.1 يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون: القرار بقانون رقم (6) لسنة 2014م بشأن التأجير التمويلي. الهيئة: هيئة سوق رأس المال. التأجير التمويلي التقليدي: نشاط التأجير التمويلي الذي تمارسه شركات التأجير التمويلي وفقًا للقانون والتشريعات الصادرة بمقتضاه. التأجير التمويلي المتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة: نشاط التأجير التمويلي الذي تمارسه شركات التأجير التمويلي وفقًا لأحكام القانون والتشريعات الصادرة بمقتضاه وبما يتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة. الهيئة العليا للرقابة الشرعية: هيئة مستقلة مكونة من مجموعة من علماء وخبراء في فقه المعاملات الإسلامية، تعمل كمستشار شرعي للهيئة فيما يخص الأعمال المالية الإسلامية، معيّنة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة. المستشار الشرعي: شخص طبيعي من ذوي الاختصاص والخبرة في فقه المعاملات الإسلامية، ويُعهد إليه مراقبة نشاطات الشركة والإشراف عليها والتأكد من التزامها بأحكام ومبادئ الشريعة. أحكام ومبادئ الشريعة: أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية المحددة بأحكام هذه التعليمات. الشركة: شركة التأجير التمويلي التي تمارس نشاطها بما يتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة، والمرخصة من الهيئة. .2 تسري التعاريف الواردة في القرار بقانون رقم (6) لسنة 2014م بشأن التأجير التمويلي، وتعليمات رقم (1) لسنة 2016م بترخيص شركات التأجير التمويلي والرقابة عليها وتعديلاتها والتشريعات النافذة ذات العلاقة، أينما وردت في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

مادة (2)
تطبق أحكام هذه التعليمات على كافة شركات التأجير التمويلي التي تمارس التأجير التمويلي المتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة المرخصة من الهيئة.

مادة (3)
تشمل أحكام ومبادئ الشريعة لغايات هذه التعليمات الآتي: .1 المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.(AAOIFI) .2 قرارات الهيئة العليا للرقابة الشرعية. .3 الموافقات والأحكام الصادرة عن المستشار الشرعي للشركة. .4 أي مرجعية أخرى تعتمدها الهيئة بموجب قرار يصدر عنها.

مادة (4)
.1 على أي شركة ترغب بممارسة نشاط التأجير التمويلي المتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة التقدم بطلب الحصول على ترخيص من الهيئة وفقًا لأحكام القانون وتعليمات رقم (1) لسنة 2016م بترخيص شركات التأجير التمويلي والرقابة عليها وتعديلاتها. .2 يجب أن تكون الغاية الرئيسية للشركة طالبة الترخيص ممارسة نشاط التأجير التمويلي المتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة.

مادة (5)
.1 يحظر على أي شركة ممارسة نشاط التأجير التمويلي المتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة دون الحصول على ترخيص مسبق وفقًا للقانون وتعليمات رقم (1) لسنة 2016م بترخيص شركات التأجير التمويلي والرقابة عليها وتعديلاتها. .2 يحظر على أي شركة غير حاصلة على الترخيص من الهيئة أن تستعمل بأي صورة كانت عبارة "تأجير تمويلي متفق مع الشريعة" أو "الإجارة الإسلامية" أو مرادفاتها سواء باللغة العربية أو بأي لغة أجنبية، أو أن تستعمل في أوراقها ووثائقها وصفحاتها الإلكترونية ودعاياتها أي لفظ أو عبارة لها علاقة بممارسة نشاط التأجير التمويلي المتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة أو الإجارة الإسلامية أو تحمل دلالة عليه.

مادة (6)
.1 تقوم الشركة بممارسة أعمالها وفقًا لأحكام ومبادئ الشريعة، بالقدر الذي لا يتعارض مع القانون والتشريعات الصادرة بمقتضاه. .2 لا يجوز الجمع في شركة واحدة ما بين نشاط التأجير التمويلي التقليدي والتأجير التمويلي المتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة. .3 تلتزم الشركة بأحكام ومبادئ الشريعة في جميع جوانب نشاطها، وذلك بالحد الذي لا يتعارض مع أحكام القانون.

مادة (7)
.1 تلتزم كل شركة تمارس نشاط التأجير التمويلي المتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة تعيين مستشار شرعي مستقل ومؤهل وفقًا لأحكام هذه التعليمات. .2 تتحمّل إدارة الشركة مسؤولية تعيين المستشار الشرعي واستيفائه للمتطلبات والشروط اللازمة. .3 يحظر تعيين أي مستشار شرعي إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الهيئة، وفقًا لأحكام هذه التعليمات. .4 تلتزم الشركة قبل تعيين المستشار الشرعي بالحصول منه على إفصاح خطي عن أي حالات قائمة أو محتملة لتضارب المصالح قد تنشأ نتيجة لتعيينه، وأن تزوّد الهيئة بنسخة عن هذا الإفصاح، كما تلتزم الشركة بتحديث هذا الإفصاح دون تأخير عند وقوع أي تغيير جوهري ذي صلة خلال فترة توليه المنصب.

مادة (8)
.1 يجب أن يتوفر لدى المستشار الشرعي المؤهلات والخبرات الآتية: أ. أن يكون حاصلًا على الدرجة الجامعية الأولى ودرجة الماجستير في الفقه والتشريع أو الفقه وأصوله أو أي من التخصصات ذات العلاقة. ب. أن يكون لديه خبرة عملية في مجال التمويل الإسلامي لا تقل عن (5) سنوات. .2 يراعى في المستشار الشرعي توفر معايير الكفاءة الآتية: أ. ألا يكون قد صدر بحقه حكم قطعي بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو صدر حكم عليه بالإفلاس، أو كان مسؤولًا عن انتهاكات جسيمة للقوانين أو الأنظمة النافذة، أو ارتكب أعمالًا ألحقت ضررًا بسمعة أي شركة ذات علاقة، ما لم يُرد إليه اعتباره. ب. الاستقلالية والخلو من تعارض المصالح، بما يشمل: (1 ألا يكون للمستشار الشرعي أي علاقة وظيفية أو إدارية مباشرة داخل الشركة أو إحدى شركاتها التابعة. (2 ألا يمتلك المستشار الشرعي أو أي من أقاربه حتى الدرجة الأولى حصة مهمة في الشركة أو في أي من شركاتها التابعة، والمتمثلة بحيازة الشخص نسبة تعادل أو تزيد على (%10) من أسهم الشركة أو القوة التصويتية. (3 ألا يكون للمستشار الشرعي صلة قرابة حتى الدرجة الثانية مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية العليا للشركة. (4 ألا يكون مستشارًا شرعيًا لأكثر من شركة واحدة تمارس نشاط التأجير التمويلي المتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة في ذات الوقت.

مادة (9)
يجب على الشركة التقدم بطلب خطي إلى الهيئة للحصول على الموافقة الخطية المسبقة لتعيين المستشار الشرعي، على أن يرفق بالطلب الآتي: .1 السيرة الذاتية للمستشار الشرعي المرشح مبينًا فيها المؤهلات الأكاديمية والخبرات العملية. .2 نسخة من مسودة عقد الاستشارة الذي يتضمن نطاق العمل وشروط ومدة التعاقد. .3 الشهادات العلمية، والشهادات المثبتة لسنوات الخبرة. .4 شهادة عدم محكومية صادرة عن الجهات المختصة. .5 الإفصاح الخطي المشار إليه في المادة (4/7) من هذه التعليمات. .6 أي وثائق إضافية تطلبها الهيئة وفقًا لتقديرها.

مادة (10)
يمارس المستشار الشرعي أعماله بما يتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة وبما ينسجم وأحكام هذه التعليمات، ويكون له في إطار ممارسته لأعماله الصلاحيات الآتية: .1 الاطلاع الكامل على جميع السجلات والمعلومات والمعاملات من جميع المصادر بما في ذلك الرجوع إلى موظفي الشركة. .2 طلب أي بيانات أو إيضاحات يراها ضرورية من الدوائر المختصة في الشركة لتمكينه من أداء مهامه. .3 مراجعة المعلومات والوثائق ذات الصلة، بما في ذلك التعاميم الصادرة عن إدارة الشركة، والسياسات والإجراءات المعتمدة، إضافة إلى التقارير التشغيلية والمالية والتقارير الأخرى ذات العلاقة. .4 إصدار الفتاوى والأحكام الشرعية التي تكون ملزمة للشركة، وفقًا لضوابط الشريعة.

مادة (11)
يتولى المستشار الشرعي المهام الآتية: .1 الرقابة على أعمال وأنشطة الشركة للتأكد من توافق أعمالها مع أحكام ومبادئ الشريعة، ومتابعة ومراجعة العمليات للتحقق من خلوها من أي محظور شرعي. .2 التحقق من مدى التزام الشركة بقرارات وفتاوى واجتهادات وآراء الهيئة العليا للرقابة الشرعية في كافة أعمالها وأنشطتها. .3 تكوين وإبداء الرأي حول مدى التزام الشركة بأحكام ومبادئ الشريعة وتقديم التقارير الدورية الشرعية لمجلس إدارة الشركة والهيئة العليا للرقابة الشرعية على أن تتضمن هذه التقارير الأنشطة المخالفة للشريعة إن وجدت. .4 اعتماد صيغ العقود اللازمة لأعمال وأنشطة الشركة. .5 إبداء الرأي الشرعي في مدى توافق المنتجات والخدمات الجديدة التي ترغب الشركة في تقديمها مع أحكام ومبادئ الشريعة، والموافقة عليها قبل اعتمادها. .6 تقديم التوجيه والتثقيف والتوعية والتدريب لموظفي الشركة في المسائل المتعلقة بالأحكام والمبادئ الشرعية والفتاوى ذات الصلة. .7 أي مهام أخرى يكلف بها من الشركة.

مادة (12)
.1 يلتزم المستشار الشرعي في إطار أدائه لمهامه بالآتي: أ. الموضوعية والمهنية والاستقلالية في إصدار الأحكام أو إبداء الآراء. ب. المحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يطلع عليها بحكم عمله، ويحظر عليه إفشاؤها أو إساءة استخدامها بأي صورة قد تلحق الضرر بالشركة أو تؤثر سلبًا على سمعتها أو مصالحها. ولا يعد إفصاح المستشار الشرعي للهيئة عن أي مخالفات أو تجاوزات لمبادئ الشريعة وأحكامها أو أحكام هذه التعليمات قامت بها الشركة تجاوزًا لمبدأ سرية المعلومات. ج. التوثيق المناسب لأي رأي يبديه بشأن المسائل المرتبطة بالشريعة وأسس استنتاجاته. .2 يكون المستشار الشرعي مسؤولًا عن جودة ودقة وصحة آرائه والفتاوى والأحكام الشرعية الصادرة عنه.

مادة (13)
.1 على المستشار الشرعي تقديم تقرير سنوي إلى المساهمين لإبداء الرأي حول مدى التزام الشركة بأحكام ومبادئ الشريعة، ويجب أن يُضمّن هذا التقرير كجزء من التقرير السنوي للشركة. .2 إذا تبين للمستشار الشرعي أنه قد وقع من الشركة مخالفة لأحكام ومبادئ الشريعة، فيجب عليه بيان ذلك في فقرة الرأي من تقريره.

مادة (14)
.1 على الإدارة التنفيذية للشركة أن تقوم بتنحية المستشار الشرعي وتعيين آخر في أي من الحالات الآتية: أ. فقدان أهلية المستشار الشرعي. ب. إدانته بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة. ج. قبول المستشار الشرعي أي مكافآت أو مزايا أو هدايا من الشركة أو من أي جهة أخرى بسبب تأدية مهامه، باستثناء المبالغ المحددة بالعقد مع الشركة. .2 لا يجوز تنحية المستشار الشرعي لأي سبب إلا بعد موافقة مجلس إدارة الشركة. .3 تلتزم الشركة بالحصول على موافقة الهيئة المسبقة على تنحية المستشار الشرعي أو قبول استقالته، وذلك من خلال طلب خطي يتضمن تاريخ التنحية أو الاستقالة وأسبابها، ولا تعتبر التنحية أو الاستقالة نافذة إلا بعد صدور موافقة الهيئة، ويُعد عدم رد الهيئة خلال (5) أيام عمل من تاريخ استلام الطلب مستوفياً لكافة البيانات والمرفقات موافقة ضمنية على ذلك.

مادة (15)
على الشركة الالتزام بالآتي: .1 العمل بالقرارات والآراء والفتاوى والاجتهادات الشرعية الصادرة عن الهيئة العليا للرقابة الشرعية. .2 الحصول على موافقة المستشار الشرعي على جميع الوثائق ذات العلاقة بالمنتجات والخدمات التي تقدمها، ومراجعة جميع سياسات وإجراءات الشركة الخاصة بأي اعتبارات تتعلق بالالتزام الشرعي بشكل دوري والموافقة عليها من قبل المستشار الشرعي. .3 توفير الوصول إلى جميع السجلات والمعاملات والمعلومات للمستشار الشرعي. .4 التعامل بموضوعية ونزاهة دون تمييز أو معاملة تفضيلية في أي تعامل مالي مع المستشار الشرعي، كحصوله على تمويل، والإفصاح عن هذه العلاقة للهيئة ومجلس إدارة الشركة. .5 توضيح جميع الشروط والأحكام وضوابط التعاقد مع العملاء بشكل شفاف وواضح في كافة معاملات التأجير التمويلي المتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة. .6 العمل بكافة التعليمات الأخرى التي تصدر عن الهيئة، بما لا يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (16)
تتحمّل إدارة الشركة مسؤولية الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة.

مادة (17)
تمارس الهيئة الصلاحيات التالية لضمان الالتزام بأحكام هذه التعليمات: .1 طلب أي وثائق أو بيانات ترى أنها ضرورية لممارسة أعمالها الرقابية والتحقق من مدى الالتزام بأحكام هذه التعليمات. .2 تحديد متطلبات وضوابط تفصيلية لممارسة نشاط التأجير التمويلي المتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة بما يحقق سلامة النظام المالي وعدالة التعاملات وأهداف القانون وهذه التعليمات، وذلك بموجب قرار يصدر عن المدير العام لهذه الغاية. .3 تحديد الحد الأدنى من المعلومات الواجب توفرها في عقود التأجير التمويلي المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، وذلك بموجب قرار يصدر عن المدير العام. .4 اتخاذ ما يلزم من إجراءات حال مخالفة أي من أحكام هذه التعليمات، وفقًا للأطر التشريعية ذات العلاقة.

مادة (18)
على جميع الشركات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي المتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة تصويب أوضاعها وفقاً لأحكام هذه التعليمات، بما لا يتجاوز (6) أشهر من تاريخ نفاذها.

مادة (19)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (20)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في محافظة رام الله والبيرة بتاريخ: 2026/02/17 ميلادية الموافق: 29/شعبان/1447 هجرية عمار العكر رئيس مجلس الإدارة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.