تعليمات رقم (1) لسنة 2026م بتعديل تعليمات التعرفة الموحدة للمياه والصرف الصحي رقم (2) لسنة 2021م


رئيس سلطة المياه الفلسطينية استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (71/2) منه، ولأحكام قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه وتعديلاته، ولأحكام نظام التعرفة الموحد للمياه والصرف الصحي رقم (4) لسنة 2021م، وبعد الاطلاع على تعليمات رقم (2) لسنة 2021م بالتعرفة الموحدة للمياه والصرف الصحي، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يشار إلى تعليمات التعرفة الموحدة للمياه والصرف الصحي رقم (2) لسنة 2021م، لغايات إجراء هذا التعديل بالتعليمات الأصلية.

مادة (2)
تعدل الفقرة (1/ب) من المادة (3) من التعليمات الأصلية لتصبح على النحو التالي: ألّا تقل قيمة التعرفة الثابتة عند احتساب التعرفة عن (5) شيكل ولا تزيد على (30) شيكلًا من الفاتورة الشهرية.

مادة (3)
تعدل الفقرة (1/أ/2) من المادة (11) من التعليمات الأصلية لتصبح على النحو التالي: بدل قيمة عداد وتوابعه (1300) شيكل إذا كان المشترك أو المستفيد في عمارة سكنية.

مادة (4)
تعدل المادة (15) من التعليمات الأصلية لتصبح على النحو التالي: تُعد الأسعار الواردة في الجداول الواردة في هذه التعليمات أسعارًا استرشادية، وإذا اختلفت عن الأسعار المقدمة من مقدم الخدمة، فَعَليه إثبات ذلك بالبيانات المقدمة للمجلس.

مادة (5)
يعدل الجدول رقم (2) المرفق بالتعليمات الأصلية على النحو الآتي: .1 يعدل عنوان الجدول ليصبح على النحو التالي: معاملات الأسعار الاسترشادية الشهرية حسب الفئة والنوع. 2. تعدل المعاملات الواردة في الجدول رقم (2) على النحو الآتي: معامل الاستهلاك السياحي معامل الاستهلاك الصناعي معامل الاستهلاك التجاري معامل الاستهلاك المنزلي فئة الاستهلاك/م 1.5 1.5 1.5 0.8 10 - 1 2.0 2.0 2.0 1.4 - 1.2 20 - 11 2.5 2.5 2.5 1.8 - 1.41 40 - 21 3.0 3.0 3.0 2.2 - 1.81 60 - 41 3.5 3.5 3.5 3.00 - 2.21 أكثر من 60 1.5 1.5 1.5 1 معامل الصرف الصحي

مادة (6)
يعدل الجدول رقم (3) المرفق بالتعليمات الأصلية على النحو الآتي: .1 تعدل قيمة البدلات الإضافية/ بدل طلب اشتراك مياه منزلي / عمارات تجارية سكنية (المطور) لتصبح على النحو التالي: 1500 شيكل × عدد الوحدات العقارية .2 تعدل قيمة البدلات الإضافية/ بدل طلب اشتراك صرف صحي منزلي/ عمارات تجارية سكنية (المطور) لتصبح على النحو التالي: 1500 شيكل × عدد الوحدات العقارية

مادة (7)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (8)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 2026/04/07 ميلادية الموافق: /19شوال1447/ هجرية د. زياد ميمي رئيس سلطة المياه


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.