الأمر رقم (1) لسنة 2026م بتعديل الأمر رقم (1) لسنة 2017م
بشأن تأمين المركبات وتأمين العمال وتعديلاته
هيئة سوق رأس المال
استنادًا لأحكام قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (187) منه،
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2008م بنظام بشأن تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين العمال وتعديلاته،
وعلى الأمر رقم (1) لسنة 2017م بشأن تأمين المركبات وتأمين العمال وتعديلاته،
وبناءً على قرار مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال رقم (2026/02) الصادر في الجلسة رقم (2026/01) المنعقدة بتاريخ 2026/02/17م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا الأمر الآتي:
مادة (1)
يشار إلى الأمر رقم (1) لسنة 2017م بشأن تأمين المركبات وتأمين العمال وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالأمر الأصلي.
مادة (2)
تعدل المادة (4) من الأمر الأصلي على النحو الآتي:
.1 تعدل الفقرة (3) لتصبح على النحو الآتي:
.3 فيما يتعلق بوثائق التأمين الخاصة بالحكومة والشركات وأي شخصية معنوية أخرى، فإنه يجوز لشركة التأمين أن تستوفي قيمة أقساط التأمين وفقًا للسياسة المتبعة لكل جهة، على أن تعود ملكية المركبة لتلك الجهة والمسجلة رسميًا باسمها.
.2 تضاف فقرة جديدة تحمل الرقم (5) تنص على الآتي:
.5 تلتزم شركة التأمين عند إصدارها وثيقة تأمين تخص مركبة مملوكة لفرد بقيد الأقساط المالية المستحقة على تلك الوثائق على ذمة ذلك الفرد، ويحظر قيد الأقساط المالية المستحقة على تلك الوثائق على ذمة شركة أو أي شخص اعتباري آخر، بأي صورة كانت.
مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا الأمر.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا الأمر، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في محافظة رام الله والبيرة بتاريخ: 2026/02/17 ميلادية
الموافق: /29شعبان1447/ هجرية
عمار العكر
رئيس مجلس الإدارة
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.