قرار مجلس الوزراء بوقف نفاذ تعليمات ربط مشاريع الطاقة المتجددة على شبكات الكهرباء بنظام صافي الفوترة
رقم (1) لسنة 2026م
مجلس الوزراء
استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام وتعديلاته،
وعلى قرار بقانون رقم (14) لسنة 2015م بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتعديلاته،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 2026/04/07م، الآتي:
مادة (1)
وقف نفاذ قرار مجلس الوزراء بالمصادقة على تعليمات ربط مشاريع الطاقة المتجددة على شبكات الكهرباء بنظام صافي الفوترة رقم (4) لسنة 2025م، المنشور في العدد (233) من الجريدة الرسمية، الصادر بتاريخ 2025/12/29م، إلى حين صدور قرار جديد بالشأن.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2026/04/07 ميلادية
الموافق: /19شوال1447/ هجرية
د. محمد مصطفى رئيس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.