قرار بقانون رقم (8) لسنة 2026م بشأن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م،
وعلى قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية وجرائم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعديلاته،
وعلى قرار بقانون رقم (37) لسنة 2021م بشأن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعديلاته،
وعلى قرار بقانون رقم (41) لسنة 2022م بشأن المدفوعات الوطني،
وعلى قرار بقانون رقم (11) لسنة 2023م بشأن منظومة الخدمات الحكومية الإلكترونية،
وعلى قرار بقانون رقم (17) لسنة 2024م بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة،
وعلى مشروع القرار بقانون المقدم من مجلس الوزراء بتاريخ 2025/10/29م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الدولة: دولة فلسطين.
رئيس الدولة: رئيس دولة فلسطين.
مجلس الوزراء: مجلس الوزراء الفلسطيني.
الهيئة: الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للهيئة.
الاستراتيجية: الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.
الأمن السيبراني: الإجراءات المتخذة لتأمين وحماية وضمان سلامة البنية التحتية الرقمية، والشبكات المعلوماتية، وشبكة الاتصالات، ونظم المعلومات، وعمليات جمع وتبادل المعلومات باستخدام أي وسيلة إلكترونية حالية أو ناشئة، وذلك من التهديدات وحوادث الأمن السيبراني، والقدرة على استعادة عملها واستمراريتها.
الفضاء السيبراني: البيئة الرقمية التي تتكون من الأنظمة الحاسوبية المتصلة ببعضها عبر شبكات الإنترنت وشبكات الاتصالات، بما في ذلك الشبكات والبرمجيات والبيانات والأشخاص.
التهديد السيبراني: أي ظرف أو حدث يحتمل أن يؤثر سلبًا على العمليات التنظيمية (بما في ذلك المهام أو الوظائف أو السمعة) أو الأصول التنظيمية، أو الأفراد في الفضاء السيبراني، أيضًا احتمال نجاح مصدر التهديد في استغلال ثغرة أمنية معينة في نظام المعلومات.
حادث أمن سيبراني: انتهاك لسياسة أمن المعلومات من أجل التأثير على سلامة و/أو توفر و/أو الوصول غير المصرح إلى نظام إلكتروني يكون مصدره داخل الدولة أو خارجها.
الجهات ذات العلاقة: مؤسسات الدولة وتشمل المؤسسات المدنية والعسكرية، والقطاع الخاص، والهيئات الأهلية والمحلية ذات الصلة باختصاص الهيئة، وأي جهات أخرى يحددها المجلس.
خدمات الأمن السيبراني: الأنشطة الفنية والإدارية الاستشارية في مجال الأمن السيبراني بما فيه خدمات التقييم الأمني والمراقبة والتدقيق والخدمات الاستشارية والتحقيق.
البيانات والمعلومات الإلكترونية: كل ما يمكن إنشاؤه أو تخزينه أو معالجته أو نقله أو مشاركته أو نسخه، بواسطة تقنية المعلومات، كالأرقام والأكواد والشفرات والحروف والرموز والإشارات والصور والأصوات، وما في حكمها.
البرنامج المعلوماتي: مجموعة الأوامر والتعليمات المعبر عنها بأي لغة أو رمز أو إشارة والتي تتخذ أي شكل من الأشكال، ويمكن استخدامها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في جهاز إلكتروني لأداء وظيفة أو تحقيق نتيجة، سواء كانت هذه الأوامر والتعليمات في شكلها الأصلي أو في شكل آخر تظهر فيه من خلال حاسب آلي أو نظام معلوماتي.
النظام المعلوماتي: مجموعة أدوات معدة لغرض إدارة ومعالجة البيانات والمعلومات، أو تقديم خدمة معلوماتية.
الشبكة المعلوماتية: مجموعة من الأجهزة أو نظم المعلومات تكون مرتبطة معًا ويمكنها تبادل المعلومات والاتصال فيما بينها، ومنها الشبكات الخاصة والعامة وشبكة المعلومات الدولية والتطبيقات المستخدمة عليها.
مادة (2)
.1 تنشأ هيئة تسمى "الهيئة الوطنية للأمن السيبراني"، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، والأهلية القانونية الكاملة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، وتتبع مجلس الوزراء.
.2 يكون المقر الرئيس الدائم للهيئة في العاصمة القدس، والمؤقت في كل من مدينتي رام الله وغزة، ولها أن تفتح فروعًا في أي مدينة أخرى بقرار من المجلس وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون.
مادة (3)
تهدف الهيئة إلى تحقيق الآتي:
.1 بناء منظومة فعالة للأمن السيبراني على المستوى الوطني وتطويرها، وتنظيمها لحماية الدولة من تهديدات الفضاء السيبراني ومواجهتها بكفاءة وفاعلية، بما يضمن استدامة العمل والحفاظ على الأمن السيبراني الوطني، وسلامة الأشخاص والممتلكات والمعلومات، وحماية الخصوصية والسرية واستمرارية الخدمات.
.2 حماية المصالح الحيوية في الفضاء السيبراني، والإشراف على بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني.
.3 تعزير ثقافة الأمن السيبراني التي تدعم الاستخدام الآمن والصحيح للفضاء السيبراني.
.4 حماية ومراقبة الأصول والبنية التحتية الحيوية والمعلومات الوطنية والشبكة المعلوماتية في الدولة.
.5 إتاحة سبل التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات مع مختلف الجهات المحلية والدولية في مجال الأمن السيبراني.
.6 تحفيز الابتكار والاستثمار في مجال الأمن السيبراني.
مادة (4)
يكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات الآتية:
.1 إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، والإشراف على تطبيقها وتحديثها وتنفيذها من قبل كافة الجهات ذات العلاقة.
.2 إعداد الخطة الوطنية والسياسات وآليات الحوكمة، والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها وتحديثها.
.3 الإشراف على تشكيل الفرق الوطنية للاستجابة لحوادث الأمن السيبراني وإدارتها، وإصدار التعليمات للجهات ذات العلاقة لتشكيلها، وتقييم أدائها ورفع التوصيات المتعلقة بذلك.
.4 تطوير خدمات الأمن السيبراني، وتقديم الدعم والاستشارة اللازمين لبناء قدرات الفرق الوطنية للاستجابة لحوادث الأمن السيبراني وتقييمها، وتنسيق جهود الاستجابة لها والتدخل عند الحاجة، وإنشاء المنصات الإلكترونية الخاصة بالأمن السيبراني والإشراف عليها.
.5 إعداد وتصنيف وتحديد البنى التحتية الأساسية اللازمة للأمن السيبراني لكافة الخدمات الإلكترونية التي توفرها الجهات ذات العلاقة، وتحديد القطاعات والجهات ذات الصلة بالأمن السيبراني والمعايير الخاصة بها.
.6 إبداء الرأي في الموضوعات المتعلقة بالأمن السيبراني والتدخل التقني إذا ما تطلب الأمر، والتصدي للتهديدات السيبرانية المتنوعة التي تستهدف الدولة، وتحديد مصادرها ومرتكبيها، بما في ذلك الاختراقات والاعتداءات السيبرانية والبرمجيات الخبيثة والهجمات الإلكترونية الأخرى، والعمل على تحليل ومراقبة الأنشطة السيبرانية غير الشرعية، وإحالة مرتكبيها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
.7 تنظيم عمل كافة الجهات ذات العلاقة ممن يقدمون خدمات الأمن السيبراني، ومتابعة وتقييم أدائها وتحقيقها للقوانين المتبعة بذات الخصوص.
.8 منح الموافقات على التراخيص للجهات ذات العلاقة التي ترغب في العمل في مجالات الأمن السيبراني كافة، وإعداد سجل يقيد فيه المستوفون للمعايير التي تحددها الهيئة، على أن يصدر نظام من مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
.9 مراقبة ورصد التهديدات الإلكترونية لشبكات الجهات ذات العلاقة، وإجراء التحقيقات اللازمة بشأنها، وعزلها كليًا أو جزئيًا، إذا اقتضت الحاجة في حال عدم التقيد بمعايير الأمن السيبراني، بما يكفل التصدي لأي تهديدات قد تُلحق ضررًا بمنظومة الأمن الوطني أو اقتصاد الدولة أو علاقاتها الدولية والإقليمية.
.10 إعداد التشريعات ذات الصلة بالأمن السيبراني ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها، وإصدار التعليمات اللازمة لعمل الهيئة وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون.
.11 التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة للعمل وفق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، والعمل على زيادة الوعي وإجراء البرامج التدريبية اللازمة لبناء القدرات في مجالات الأمن السيبراني بالتعاون من الجهات ذات العلاقة.
.12 إعداد وتقديم الدعم للدراسات والبرامج والبحوث العلمية اللازمة لتطوير منظومة الأمن السيبراني في الدولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة محليًا ودوليًا.
.13 إنشاء قاعدة بيانات بالتهديدات والحوادث السيبرانية بمشاركة الجهات ذات العلاقة، وتقييم وتطوير النواحي الأمنية لخدمات الحكومة الإلكترونية الحالية والناشئة، وتطوير مؤشرات قياس الأداء الخاصة بالأمن السيبراني بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الدولة، وإعداد التقارير الدورية حول حالة الأمن السيبراني وتطبيق استراتيجيته وسياسته في الدولة على المستويين الوطني والقطاعي.
.14 وضع منهجيات إدارة مخاطر الأمن السيبراني، ووضع المعايير الأمنية اللازمة لحماية خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي يجب تطويرها في الجهات ذات العلاقة وآليات مشاركة هذه الخدمات وفق معايير الأمن السيبراني.
.15 وضع الشروط والمواصفات الفنية لأي أجهزة أو أنظمة مرتبطة بمجال الأمن السيبراني، والموافقة على استعمالها أو استيرادها أو تداولها بالدولة، وإعداد التشريعات وإصدار التعليمات المنظمة لحمايتها.
.16 بناء مراكز العمليات الوطنية الخاصة بالأمن السيبراني - وما في حكمها - بكافة أنواعها، بما في ذلك مراكز التحكم والسيطرة والاستطلاع والرصد وتبادل وتحليل المعلومات، وكذلك بناء مراكز العمليات القطاعية الخاصة بالأمن السيبراني -عند الحاجة -، وبناء المنصات ذات العلاقة، والإشراف عليها، وتشغيلها.
.17 تنظيم آلية مشاركة المعلومات والبيانات المرتبطة بالأمن السيبراني وفقًا للتشريعات النافذة
ذات العلاقة بين الجهات والقطاعات المختلفة في الدولة، والإشراف على ذلك، وتحديد مستوى صلاحيات الاطلاع على شبكات وأنظمة الجهات المعنية، ووضع السياسات والمعايير الوطنية للتشفير، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها، من خلال نظام صادر عن مجلس الوزراء.
.18 استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة وتطويرها وتمكينها.
.19 تلقي البلاغات والتقارير المتعلقة بالأمن السيبراني وحوادث الأمن السيبراني، ولها متابعتها واتخاذ الإجراء المناسب لمعالجتها ومنع حدوثها، أو استمرارها وفق الصلاحيات الممنوحة لها.
.20 متابعة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الإقليمية والدولية في مجال الأمن السيبراني، والقرارات الصادرة من المنظمات الإقليمية والدولية المنضمة إليها الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
.21 تعزيز التعاون والشراكات وتبادل المعلومات بين الهيئة والجهات الحكومية ومزودي خدمات الإنترنت وموفري البنية التحتية للإنترنت والمؤسسات المالية والمصرفية والجهات الأكاديمية والشركات الخاصة لمواجهة التحديات السيبرانية بفعالية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
.22 وضع السياسات العامة للأنشطة الاستباقية للبحث عن التهديدات الإلكترونية بما في ذلك مؤشرات الاختراق أو نشاطات الشبكة المشبوهة، أو السلوك الشاذ داخل البنية التحتية الرقمية الحيوية وتحييدها قبل أن تسبب أضرارًا كبيرة.
.23 التعاون الدولي في مسائل الأمن السيبراني بما يشمل عقد الشراكات والتعاون مع منظمات وهيئات الأمن السيبراني الدولية لمشاركة معلومات التهديدات السيبرانية وتبادل أفضل الممارسات وإجراء تحقيقات مشتركة، بالتعاون مع جهات الاختصاص.
.24 تحديد أنظمة حماية البيانات والخصوصية، ووضع إرشادات ومعايير جمع البيانات الشخصية الحساسة وتخزينها ومعالجتها ومشاركتها بما لا يتعارض مع القوانين النافذة.
.25 أي اختصاصات أخرى لها علاقة بتنفيذ وتطوير وحماية مؤسسات الدولة من الأخطار والتهديدات السيبرانية، وبما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.
مادة (5)
تلتزم الجهات ذات العلاقة لتحقيق الأمن السيبراني بالآتي:
.1 إبلاغ الهيئة - بشكل فوري - بأي خطر أو تهديد أو اختراق واقع أو محتمل لأمنها السيبراني.
.2 تمكين الهيئة من مباشرة اختصاصاتها، وتنفيذ مهماتها واختصاصاتها بشكل كامل.
.3 وضع السياسات والخطط والاستراتيجيات وآليات الحوكمة، وتطبيق المعايير والضوابط والتعليمات التي تقرها الهيئة، والإشراف على الامتثال للتشريعات والقوانين ذات العلاقة.
.4 التعاون التام مع الهيئة عند قيامها بأي أعمال تحرٍّ أو تدقيقٍ أو تقييمٍ للأمن السيبراني.
.5 تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات والبيانات والتقارير اللازمة للقيام باختصاصاتها ومهماتها، وتمكينها من فحص الأجهزة والشبكات والنظم والبرمجيات الخاصة بتلك الجهات.
.6 تحمل مسؤوليتها في حماية أنظمتها المعلوماتية ومواقعها الإلكترونية وشبكاتها المعلوماتية والبيانات والمعلومات الإلكترونية الخاصة بها، واتخاذ التدابير الأمنية الوقائية اللازمة، بما يتوافق مع المعايير الأمنية التي تحددها الهيئة.
.7 أخذ موافقة الهيئة قبل حفظ أي معلومات أو بيانات تتعلق بالأمن القومي تحددها الهيئة من خلال تعليمات صادرة عنها، أو معالجتها من قبل أطراف ثالثة داخل الدولة أو خارجها.
مادة (6)
1. يُشكَّل مجلس إدارة الهيئة بقرار من مجلس الوزراء، يتولى إدارتها ويتألف من رئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال الأمن السيبراني، يمثلون الجهات الآتية:
أ. وزارة الداخلية/ رئيسًا.
ب. ديوان الرئاسة الفلسطينية.
ج. الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
د. وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي.
هـ. وزارة المالية والتخطيط.
و. وزارة العدل.
ز. وزارة الخارجية والمغتربين.
ح. النيابة العامة.
ط. سلطة النقد الفلسطينية.
ي. جهاز الشرطة الفلسطينية.
ك. جهاز الأمن الوقائي.
ل. جهاز الاستخبارات العسكرية.
م. جهاز المخابرات العامة.
ن. قيادة الأمن الوطني.
س. اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية (بيتا).
.2 يصدر مجلس الوزراء قرارًا بتسمية ممثلي الجهات المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، بناءً على توصية من رؤساء هذه الدوائر والمؤسسات، على ألا تقل درجاتهم الوظيفية عن الفئة العليا أو مسمى مستشار قانوني أو من الرتب السامية - من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص - في الجهات التي يمثلونها.
.3 تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات، ويجوز تمديد العضوية للرئيس أو أي من الأعضاء لدورة ثانية ولمرة واحدة فقط، بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من جهاتهم التمثيلية.
.4 ينتخب المجلس في أول جلسة يعقدها نائبًا للرئيس من بين أعضائه، ويمارس صلاحيات الرئيس في حال غيابه.
مادة (7)
.1 يجتمع المجلس بشكل دوري مرة كل شهرين على الأقل بمقر الهيئة، بناءً على دعوة من رئيسه أو نائبه حال غيابه أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
.2 يكون اجتماع المجلس قانونيًا بحضور ثلثي أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه حال غيابه.
.3 توثق جلسات وقرارات المجلس كتابة في محاضر رسمية توقع من الرئيس أو نائبه في حال غيابه، والأعضاء الحاضرين، ويتم حفظها في سجل خاص.
.4 تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح القرار الذي صوت لصالحه رئيس الجلسة.
.5 للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة أو الاختصاص لحضور اجتماعات المجلس والمشاركة في بحث أي من الأمور المعروضة عليه، دون أن يكون له حق التصويت على قرارات المجلس.
مادة (8)
.1 تنتهي عضوية الرئيس وأي عضو من أعضاء المجلس في أي من الحالات الآتية:
أ. الوفاة.
ب. الاستقالة أو الإقالة أو التقاعد.
ج. فقدان الأهلية القانونية.
د. التغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مشروع، أو ست اجتماعات غير متتالية خلال السنة.
هـ. انتهاء مدة العضوية المحددة وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون.
و. مخالفة أحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ز. إذا أدين بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة بموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.
ح. استبداله من قبل الجهة التمثيلية التي رشحته لعضوية المجلس.
.2 إذا شغر منصب أي عضو من الأعضاء قبل انتهاء المدة المحددة للعضوية، يعين عضو آخر عوضًا عنه لإكمال المدة المتبقية وفقًا لأحكام الفقرة (2) من المادة (6) من هذا القرار بقانون.
مادة (9)
يختص المجلس بممارسة المهام الآتية:
.1 اعتماد مشروعات القوانين والأنظمة التي يرفعها المدير التنفيذي اللازمة لتنظيم عمل الهيئة، ورفعها لمجلس الوزراء.
.2 اعتماد الخطط وبرامج العمل والسياسات والمقترحات التي يرفعها المدير التنفيذي للمجلس، من أجل تنفيذ الهيئة لاختصاصاتها ومهامها، ومراجعة هذه الخطط والبرامج والمقترحات وتقييم مدى تطبيقها بشكل سنوي.
.3 رسم السياسات العامة اللازمة للهيئة، والإشراف على أعمالها، ومتابعة أنشطتها والإشراف على تنفيذها بما يضمن تحقيق أهدافها، وتحديد الأهداف الاستراتيجية للهيئة والإجراءات اللازمة للإشراف على تنفيذها، على أن يتم مراجعة تلك الأهداف وتقييم مدى الالتزام بها سنويًا.
.4 اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقيد الهيئة بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضى أيٍّ منها، وبأحكام أي تشريعات تتعلق بأعمال الهيئة وأنشطتها.
.5 إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة، ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها وفقًا للقانون.
.6 تحديد مهام كل عضو من أعضاء المجلس بشكل يضمن تكامل الأدوار فيما بينهم لتحقيق أهداف الهيئة.
.7 إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه لمجلس الوزراء لاعتماده وفقًا للقانون.
.8 الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم، وقبول التبرعات والهبات غير المشروطة التي تقدم للهيئة وفقًا للتشريعات النافذة.
.9 فتح الحسابات البنكية للهيئة لدى المصارف العاملة داخل الدولة، لتحقيق أهدافها وفقًا للتشريعات النافذة.
.10 اعتماد المفوضين بالتوقيع عن الأمور الإدارية والقانونية والمالية والحسابات البنكية الخاصة بالهيئة وفقًا للتشريعات النافذة.
.11 التوصية بتعيين المدير التنفيذي للهيئة، ورفعها لمجلس الوزراء لتعيينه وفق القانون.
.12 اعتماد التقارير المالية والإدارية للهيئة، ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.
.13 اعتماد التقرير السنوي للهيئة، ورفعه لمجلس الوزراء.
.14 تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل المتخصصة وتحديد مهامها وصلاحياتها في قرار تشكيلها، بما يساهم في تحقيق أهداف الهيئة.
.15 الاطلاع على تقارير الأداء التي يرفعها المدير التنفيذي وإبداء الملاحظات اللازمة بشأنها وتقييم ومتابعة الإدارة التنفيذية والتأكد من تحقيقها لأهداف الهيئة.
.16 تمثيل الهيئة أمام جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية داخل الدولة أو خارجها.
.17 تقييم ومتابعة الإدارة التنفيذية والتأكد من تحقيقها لأهداف الهيئة.
.18 أي صلاحيات أخرى يكلف بها من مجلس الوزراء.
مادة (10)
يمارس الرئيس المهام الآتية:
.1 دعوة المجلس للانعقاد.
.2 متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
.3 إدارة جلسات المجلس، والتوقيع على كافة القرارات والتعليمات والوثائق الصادرة عنه.
.4 أي مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس لتحقيق أهداف الهيئة.
مادة (11)
.1 يتكون الجهاز التنفيذي للهيئة من مدير تنفيذي وعدد من الموظفين من الكادرَيْن المدني والعسكري.
.2 يعين المدير التنفيذي بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من المجلس، ويحدد في القرار درجته وحقوقه وامتيازاته الوظيفية، ويكون مسؤولًا مباشرًا أمام المجلس عن تنفيذ المهام المنوطة به بموجب أحكام هذا القرار بقانون والتشريعات الصادرة بموجبه وما يتم تكليفه به من الرئيس.
.3 يخضع موظفو الهيئة لقانون الخدمة المدنية النافذ وقانون الخدمة في قوى الأمن النافذ، كل وفق اختصاصه.
.4 يكون للمدير التنفيذي ولموظفي الهيئة المفوضين من قبله خطيًا أثناء قيامهم بمهامهم صفة الضبط القضائي، وعلى الموظف الذي قام بالتفتيش أو الضبط رفع تقرير بذلك إلى المدير التنفيذي لاتخاذ الإجراء اللازم حسب التشريعات ذات العلاقة.
مادة (12)
يشترط في المدير التنفيذي الآتي:
.1 أن يكون فلسطينيًا.
.2 من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص.
.3 ألا يكون قد صدر بحقه حكمٌ نهائيٌ من محكمة مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
.4 أي شروط أخرى يحددها المجلس.
مادة (13)
يمنع على رئيس أو أعضاء المجلس وجميع الموظفين في الهيئة، تحت طائلة المسؤولية القانونية، إفشاء أي معلومات سرية متعلقة بالهيئة حصلوا عليها بحكم عملهم أو أثناء أدائهم له وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون، أو استعمال تلك المعلومات لغايات أو منافع شخصية، ويحدد المجلس مدة المعلومات ذات الصفة السرية، ويضع دليل إجراءات بذلك.
مادة (14)
يتولى المدير التنفيذي إدارة الهيئة وتصريف أمورها المالية والإدارية والقانونية، وله في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الصلاحيات والمهام الآتية:
.1 اقتراح وإعداد الاستراتيجيات والخطط الوطنية وسياسات ومعايير وآليات تنفيذ الأمن السيبراني، لمواجهة المخاطر المتعلقة به، ورفعها للمجلس لاعتمادها، واقتراح تعديلها، والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها.
.2 إعداد المقترحات والسياسات التشغيلية والبرامج والأطر والمشاريع، بما في ذلك الدراسات ذات الصلة إن لزم الأمر، من أجل تمكين الهيئة من ممارسة اختصاصاتها ومهامها، ورفعها للمجلس لاعتمادها.
.3 الإشراف على متابعة تنفيذ استراتيجيات وخطط ومعايير وسياسات الأمن السيبراني وغيرها من اختصاصات الهيئة.
.4 إعداد مقترح الهيكل التنظيمي ومشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي ورفعهما للمجلس لاعتمادهما، والإشراف على تنفيذهما.
.5 تنفيذ ومتابعة القرارات والسياسات والخطط والبرامج التي يضعها المجلس.
.6 التوصية للمجلس بتعيين الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لتسيير أعمال الهيئة، وفقًا للتشريعات النافذة ذات العلاقة.
.7 رفع التقارير المالية والإدارية والتقارير السنوية عن أداء الهيئة إلى المجلس لاعتمادها.
.8 اقتراح وإعداد مشروعات التشريعات اللازمة لتنظيم عمل الهيئة، ورفعها للمجلس لاعتمادها.
.9 إعداد مسودات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم وفقًا للصلاحيات الممنوحة له من المجلس في هذا الشأن.
.10 الإشراف على الإدارات والوحدات التنظيمية التي تتكون منها الهيئة، وإعداد التقارير الدورية والسنوية المتعلقة بسير العمل فيها، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
.11 التوصية للمجلس بالتعاقد مع الخبراء والمستشارين وفقًا للتشريعات النافذة ذات العلاقة. .12 أي مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس.
مادة (15)
تتكون الموارد المالية للهيئة من:
.1 الموازنة المخصصة للهيئة ضمن الموازنة العامة للدولة.
.2 الهبات والتبرعات والمنح غير المشروطة بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.
.3 الموارد الأخرى التي يعتمدها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس.
مادة (16)
.1 يُمنح موظفي الهيئة مكافآت للوظائف التخصصية، تُحدد بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء.
.2 تُحدد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس وفقًا لنظام مكافآت الموظفين العامين المشاركين في مجالس إدارة المؤسسات العامة والخاصة النافذ في الدولة.
مادة (17)
لمجلس الوزراء، في أي وقت، أن يطلب من المجلس تقديم تقارير عن أوضاع الهيئة الإدارية والمالية والفنية، أو أي وجه من أوجه نشاطها أو أي معلومات تتعلق بها، وله أن يُصدر قرارات وتوجيهات عامة بشأن ما يجب على الهيئة اتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة.
مادة (18)
تخضع الهيئة للتشريعات الرقابية والمالية والإدارية النافذة وللجهات التي تتولى مهام الرقابة في الدولة.
مادة (19)
يحدد المجلس معايير المخالفات الإدارية لأحكام هذا القرار بقانون وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها، وتصدر بنظام من مجلس الوزراء.
مادة (20)
تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من كانون الثاني من كل سنة، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
مادة (21)
.1 تعفى الهيئة وجميع معاملاتها وأنشطتها من الرسوم والضرائب، وتعامل معاملة مؤسسات الدولة وفقًا للتشريعات النافذة.
.2 تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالًا عامة ممتازة ويتم تحصيلها وفقًا للتشريعات النافذة.
مادة (22)
.1 يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.
.2 يصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (23)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (24)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2026/03/29 ميلادية الموافق: /10شوال1447/ هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.