مرسوم رقم (2) لسنة 2026م بشأن انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبعد الاطلاع على وثيقة إعلان الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني، وعلى نظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني النافذ، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات مدعو إلى انتخابات عامة حرة ومباشرة بالاقتراع السري لانتخاب المجلس الوطني الفلسطيني، وذلك يوم الأحد الموافق 01/11/2026م.

مادة (2)
تُجرى الانتخابات حيثما أمكن ذلك، داخل دولة فلسطين وخارجها، وبالوسائل التي تضمن أوسع مشاركة ممكنة للفلسطينيين في أماكن تواجدهم، وبما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها في الدول المضيفة.

مادة (3)
تُجرى الانتخابات وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، بما يكفل عدالة التمثيل لمكونات الشعب الفلسطيني كافة، بما في ذلك المرأة والشباب والتجمعات الفلسطينية في الخارج.

مادة (4)
تتولى لجنة الانتخابات المركزية الإشراف الكامل على العملية الانتخابية، وفق نظام انتخابات المجلس الوطني الجديد.

مادة (5)
تصدر لجنة الانتخابات المركزية التعليمات التنفيذية والجدول الزمني التفصيلي للعملية الانتخابية، بما في ذلك التسجيل والترشح والدعاية والاقتراع والفرز وإعلان النتائج.

مادة (6)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (7)
على رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات المركزية، وعلى الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 02/02/2026 ميلادية الموافق: 14/شعبان/1447 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.