نظام سجل التجارة الإلكترونية رقم (3) لسنة 2026م


مجلس الوزراء استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (21) لسنة 2025م بشأن التجارة الإلكترونية، لا سيما أحكام المواد (4، 6،26) منه، وبعد الاطلاع على القرار بقانون رقم (17) لسنة 2024م بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، وعلى قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب وزير الاقتصاد الوطني، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2026/02/10م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الدولة: دولة فلسطين. القانون: قرار بقانون رقم (21) لسنة 2025م بشأن التجارة الإلكترونية. الوزارة: وزارة الاقتصاد الوطني. الوزير: وزير الاقتصاد الوطني. الإدارة: الإدارة العامة للتجارة في الوزارة. المسجل: مسجل التجارة الإلكترونية في الوزارة. السجل: سجل التجارة الإلكترونية المتضمن قاعدة بيانات إلكترونية لحفظ بيانات المتجر الإلكتروني. التسجيل: قيد المتجر الإلكتروني أو قيد أي تعديل يطرأ على بياناته في السجل وفقًا لأحكام القانون وهذا النظام. شهادة التسجيل: وثيقة رسمية إلكترونية تصدر عن المسجل تثبت قيد المتجر الإلكتروني في سجل التجارة الإلكترونية، وأي تعديل يطرأ على بياناته وفقًا لأحكام القانون وهذا النظام. نظام التسجيل الإلكتروني: نظام إدارة السجل يعمل على استقبال ومعالجة طلبات تسجيل المتاجر الإلكترونية والتعديلات عليها، وتخزين البيانات والوثائق، ونشر السجل. المتجر الإلكتروني: المنصة الإلكترونية أو التطبيق الذي يتيح للمزود الإلكتروني تسويق وترويج وبيع المنتج أو الخدمة أو الإعلان عنهما أو تبادل البيانات الخاصة بهما. المجال: المجال الفلسطيني للإنترنت والمعروف بـِ .(PS)

مادة (2)
يهدف هذا النظام إلى تحقيق الآتي: .1 تنظيم إجراءات التسجيل الإلكتروني في السجل. .2 حماية حقوق المستهلك الإلكتروني وضمان سلامة التعاملات التجارية عبر المتاجر الإلكترونية.

مادة (3)
يُحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي ممارسة نشاط التجارة الإلكترونية دون التسجيل في السجل وفقًا لأحكام القانون وهذا النظام والتشريعات الصادرة بمقتضاه.

مادة (4)
.1 ينظم بموجب أحكام هذا النظام سجل إلكتروني يسمى "سجل التجارة الإلكترونية"، يتضمن قاعدة بيانات لكافة المتاجر الإلكترونية التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية داخل الدولة. .2 تكون الإدارة مسؤولة عن إدارة ومتابعة أمور التسجيل. .3 تلتزم الوزارة بنشر السجل عبر موقعها الإلكتروني، وتحديث بياناته بشكل دوري.

مادة (5)
.1 يقدم طلب حجز اسم المتجر الإلكتروني إلكترونيًا من خلال نظام التسجيل الإلكتروني وفق النموذج المعد من الإدارة. .2 يجوز للمسجل أن يطلب من مقدم الطلب أي معلومات أو بيانات لإصدار القرار بشأن الطلب. .3 يجب على المسجل في حال تقديم أكثر من طلب لحجز ذات الاسم إعطاء الأولوية للطلب الأسبق. .4 يصدر المسجل قراره إلكترونيًا بالموافقة أو الرفض خلال مدة لا تزيد على (3) أيام عمل من تاريخ قبول الطلب على نظام التسجيل الإلكتروني، على أن يكون قرار الرفض مسببًا. .5 يحق لمقدم الطلب الاعتراض إلكترونيًا لدى الوزير على قرار الرفض من خلال نظام التسجيل الإلكتروني في مدة أقصاها (15) يومًا من تاريخ إدراج القرار على النظام. .6 يصدر الوزير قرارًا بشأن طلب الاعتراض خلال (15) يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وفي حال عدم البت في الاعتراض خلال المدة المحددة يُعد الاعتراض مرفوضًا. .7 يجوز الطعن في قرار رفض الاعتراض لدى المحكمة المختصة وفق التشريعات النافذة ذات العلاقة. .8 يجب على مقدم الطلب استكمال إجراءات التسجيل خلال (40) يومًا من صدور قرار الموافقة على حجز اسم المتجر الإلكتروني، وإلا اعتبر قرار حجز اسم المتجر الإلكتروني كأن لم يكن.

مادة (6)
يجب على المسجل رفض طلب حجز اسم المتجر الإلكتروني في أي من الحالات التالية إذا كان الاسم: .1 مخالفًا للنظام العام والآداب العامة. .2 يوحي بصلة مع جهة حكومية أو عامة. .3 مماثلًا لاسم متجر إلكتروني مسجل في الدولة، أو مشابهًا لاسمه بما قد يؤدي إلى اللبس أو الغش. .4 محجوزًا أو مسجلًا مسبقًا لدى أي من سجلات الوزارة، ويستثنى منها أن يكون المتقدم مالك الاسم المسجل أو المفوض عنه.

مادة (7)
.1 يقوم المتجر الإلكتروني بإجراءات حجز المجال، لدى الجهات ذات العلاقة، بعد صدور قرار الموافقة على حجز اسم المتجر الإلكتروني. .2 يجب أن يكون المجال مرتبطًا باسم المتجر الإلكتروني. .3 يلتزم المتجر الإلكتروني بربط كافة الوسائط الإلكترونية التي يستخدمها للتسويق والترويج والبيع بالمجال الخاص به أو الإشارة إليه بشكل واضح، وفقًا للآلية التي تحددها الوزارة.

مادة (8)
.1 يقدم الشخص طلب التسجيل في السجل عبر نظام التسجيل الإلكتروني على موقع الوزارة، مرفقًا به الآتي: أ. حجز اسم المتجر الإلكتروني. ب. حجز المجال. ج. روابط كافة الوسائط الإلكترونية الخاصة بالمتجر الإلكتروني. د. سياسة المتجر الإلكتروني وفقًا لأحكام المادة (15) من القانون. هـ. وصل دفع الرسوم. و. أي موافقات أو تراخيص لازمة من جهات الاختصاص وفقًا لأحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة. ز. صورة هوية وشهادة سجل تجاري إذا كان مقدم الطلب شخصًا طبيعيًا. ح. شهادة تسجيل الشركة وعقد التأسيس أو ما في حكمها من الأوراق الثبوتية الرسمية إذا كان مقدم الطلب شخصًا معنويًا. .2 يتحمل مقدم الطلب المسؤولية القانونية عن المعلومات والبيانات والوثائق المقدمة، وفقًا لأحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة.

مادة (9)
.1 يقوم المسجل بدراسة طلب التسجيل، ويجوز له أن يطلب من مقدم الطلب أي بيانات أو معلومات تتعلق بالطلب. .2 يصدر المسجل قراره بالموافقة أو الرفض خلال (5) أيام من تاريخ قبول الطلب على نظام التسجيل الإلكتروني، على أن يكون قرار الرفض مسببًا. .3 يرفع المسجل قراره بشأن طلب التسجيل على نظام التسجيل الإلكتروني. .4 يحق لمقدم الطلب الاعتراض إلكترونيًا لدى الوزير على قرار الرفض من خلال نظام التسجيل الإلكتروني في مدة أقصاها (15) يومًا من تاريخ إدراج القرار على نظام التسجيل الإلكتروني. .5 يصدر الوزير قراره في الاعتراض خلال (15) يومًا من تاريخ تقديم طلب الاعتراض. .6 يعتبر الاعتراض مرفوضًا في حال عدم البت فيه خلال المدة المحددة في أحكام الفقرة (5) من هذه المادة. .7 يجوز الطعن في قرار رفض الاعتراض لدى المحكمة المختصة وفق التشريعات النافذة ذات العلاقة.

مادة (10)
يصدر المسجل بعد الموافقة على طلب التسجيل شهادة التسجيل.

مادة (11)
يجب أن تتضمن شهادة التسجيل البيانات الآتية: .1 اسم المتجر الإلكتروني. .2 اسم المزود الإلكتروني. .3 تاريخ صدور شهادة التسجيل. .4 رقم التسجيل. .5 طبيعة المنتجات أو الخدمات التي يقدمها المتجر الإلكتروني. .6 عنوان المجال.

مادة (12)
.1 يلتزم المتجر الإلكتروني بتقديم طلب تعديل البيانات الخاصة بالمتجر المسجلة في السجل لدى المسجل من خلال نظام التسجيل الإلكتروني وفقًا لأحكام هذا النظام. .2 يقوم المسجل بدراسة طلب التعديل ويصدر قراره بالموافقة أو الرفض خلال (5) أيام من تاريخ قبول الطلب على نظام التسجيل الإلكتروني، على أن يكون الرفض مسببًا.

مادة (13)
يلتزم المسجل عند اكتشاف خطأٍ ماديٍ في بيانات السجل من تلقاء نفسه أو بطلب من المتجر الإلكتروني القيام بالآتي: .1 تصحيح الخطأ فور اكتشافه. .2 إبلاغ المتجر الإلكتروني بإتمام عملية التصحيح وتزويده بالمستندات التي تم تصحيحها إذا لزم الأمر.

مادة (14)
.1 يجوز إلغاء التسجيل في أي من الحالات الآتية: أ. بناءً على طلب المتجر الإلكتروني. ب. ثبوت عدم صحة المعلومات أو البيانات أو الوثائق التي تم التسجيل بالاستناد إليها. ج. مخالفة المتجر الإلكتروني أحكام القانون وهذا النظام وعدم تصويب أوضاعه خلال المدة التي تحددها الوزارة. .2 يصدر قرار إلغاء التسجيل مسببًا من الوزير، على أن يتم تبليغ المتجر الإلكتروني بالقرار إلكترونيًا. .3 يحق للمتجر الإلكتروني الطعن بالقرار لدى المحكمة المختصة وفق التشريعات النافذة ذات العلاقة. .4 يقوم المسجل فور صدور قرار إلغاء التسجيل بإزالة اسم المتجر الإلكتروني من السجل وإلغاء الشهادة، ولا يجوز إعادة حجز اسم المتجر الإلكتروني إلا بعد مضي (60) يومًا من قرار إلغاء التسجيل.

مادة (15)
يتولى موظفو الوزارة الذين يحملون صفة الضبط القضائي بقرار من الوزير مهام الرقابة والتفتيش على المتاجر الإلكترونية للتحقق من التزامها بأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

مادة (16)
تلتزم الوزارة بتخصيص قنوات اتصال معتمدة لاستقبال ومتابعة الشكاوى المتعلقة بتطبيق أحكام القانون وهذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

مادة (17)
تستوفي الوزارة رسومًا على الطلبات الآتية: (30) دينارًا أردنيًا أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا. طلب تسجيل متجر إلكتروني في السجل (20) دينارًا أردنيًا أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا. طلب تعديل بيانات متجر إلكتروني في السجل (20) دينارًا أردنيًا أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا. طلب استصدار شهادة جديدة (20) دينارًا أردنيًا أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا. طلب حجز اسم متجر إلكتروني

مادة (18)
يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (19)
يلغى كل ما يتعارض أحكام هذا النظام.

مادة (20)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2026/02/10 ميلادية الموافق: /22شعبان1447/ هجرية د. محمد مصطفى رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.