قرار بقانون رقم (6) لسنة 2026م بشأن المصادقة على النظام الأساسي للصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي، وعلى قرار المحكمة الدستورية العليا في التفسير الدستوري رقم (2017/5)، الصادر بتاريخ 2018/03/12م، وعلى تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2026/02/24م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
المصادقة على "النظام الأساسي للصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي"، المرفق بهذا القرار بقانون.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2026/03/02 ميلادية الموافق: /13رمضان1447/ هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.