تعليمات حصر وتنظيم التعامل بأدوات تصنيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة رقم (1) لسنة 2026م


وزير الصناعة استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (2/71) منه، ولأحكام قرار بقانون رقم (39) لسنة 2022م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (24) منه، ولأحكام قانون رقم (5) لسنة 1998م بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة وتعديلاته، وبعد الاطلاع على نظام الإشراف على تجار وصائغي المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (5) لسنة 2021م، وعلى نظام رسوم فحص وتحليل ودمغ المعادن الثمينة والتراخيص المتعلقة بها رقم (12) لسنة 2025م، وعلى تعليمات رقم (1) لسنة 2021م بمنح تراخيص المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وعلى تعليمات حظر التعامل للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة مجهولة المصدر رقم (4) لسنة 2025م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الصناعة. الوزير: وزير الصناعة. المديرية: مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في الوزارة. التاجر: كل من رُخص له مزاولة حرفة بيع وشراء المصوغات. الصائغ: كل من رُخص له مزاولة حرفة تصنيع وتشكيل المصوغات والاتجار بها. المعادن الثمينة: الذهب أو الفضة أو البلاتين النقي بنسبة ألف جزء بالألف. الأحجار الكريمة: الأحجار سواء كانت كريمة طبيعية نادرة أو شبه كريمة طبيعية أو صناعية أو مقلدة. المصوغات: القطع الذهبية أو الفضية أو البلاتينية المشغولة وغير المشغولة السبائك المعدة للبيع إلى الصاغة أو التجار أو في حيازتهم بقصد البيع، وتشمل كذلك الحُلي كاملة الصنع وغير كاملة الصنع والشارات والميداليات والمسكوكات المعدة للزينة والأدوات المنزلية وما شابه ذلك، ولا تشمل التحف القديمة الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو المسكوكات النقدية الأصلية العملات الأصلية. الأدوات المشمولة بالحصر: الأدوات التشغيلية ذات الطبيعة الفنية الحساسة المستخدمة في تصنيع المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة، والتي يُحتمل استخدامها في عمليات غير مشروعة. المنشأة: أي ورشة أو مصنع لتصنيع أو صياغة أو إعادة تدوير المعادن الثمينة. سجل حصر الأدوات: قاعدة البيانات التي تنشئها المديرية لحصر أدوات التصنيع ذات الطبيعة الفنية الحساسة.

مادة (2)
تهدف هذه التعليمات إلى تحقيق الآتي: .1 تنظيم وضبط حيازة واستعمال أدوات تصنيع وصياغة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المشمولة بالحصر ومتابعة تداولها لدى الجهات العاملة في هذا القطاع، وذلك لمنع استغلالها في الأعمال غير المشروعة. .2 تعزيز الرقابة على قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومتابعة التزام التاجر أو الصائغ بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الواردة في التشريعات ذات العلاقة.

مادة (3)
تسري أحكام هذه التعليمات على جميع التجار والصاغة العاملين في مجال المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمنشآت التي تمتلك أو تستخدم أدوات تصنيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المشمولة بالحصر.

مادة (4)
.1 تعد المديرية قائمة بالأدوات المشمولة بالحصر، وتُحَدَّث كلما دعت الحاجة. .2 تشمل القائمة الأدوات ذات الطبيعة الفنية الحساسة التي يُحتمل استخدامها في تصنيع المعادن الثمينة. .3 تنشئ المديرية سجلًا يعد المرجع الرسمي لحصر الأدوات ذات الطبيعة الفنية الحساسة.

مادة (5)
.1 يلتزم جميع التجار والصاغة العاملين في مجال المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمنشآت الخاضعة لأحكام قانون دمغ ومراقبة المعادن الثمينة النافذ بتسجيل أدواتها من خلال تعبئة النموذج المُعدّ من المديرية والمتضمّن بيانات الأدوات التي بحوزتها، خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا من تاريخ نفاذ أحكام هذه التعليمات. .2 يجوز تقديم النموذج ورقيًا أو إلكترونيًا وفقًا لما تحدده المديرية. .3 تعتبر المعلومات المقدمة سرّية، وتستخدم حصرًا لأغراض التنظيم والرقابة.

مادة (6)
.1 لا يجوز نقل ملكية أو موقع أي أداة تصنيع مشمولة بالحصر أو استبدالها إلا بعد إخطار المديرية. .2 تلتزم المنشأة بتحديث بيانات الأداة لدى المديرية خلال (7) أيام من أي تغيير.

مادة (7)
.1 يتحمل مالك الأداة المشمولة بالحصر المسؤولية القانونية الكاملة عن استخدامها. .2 على مالك الأداة المشمولة بالحصر القيام بالإجراءات اللازمة للتبليغ عن فقدان الأداة بما فيها إبلاغ الشرطة.

مادة (8)
.1 يحظر بيع أو تداول أي من الأدوات الحساسة المشمولة بالحصر إلا للمؤسسات أو المنشآت المرخصة أصولًا للعمل في قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط المحددة في هذه التعليمات، ويحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص حيازة أو شراء أو استخدام تلك الأدوات لأي سبب من الأسباب. .2 يحظر على أي منشأة مرخصة تشغيل أو استخدام أي أداة مشمولة بالحصر غير مسجلة في السجل. .3 يحظر استخدام الأداة خارج المنشأة المرخصة لها.

مادة (9)
.1 تقوم المديرية بإجراء زيارات ميدانية للتحقق من صحة البيانات الواردة في النماذج. .2 يحق للمديرية ضبط أي أدوات غير مصرّح بها أو يُشتبه في استخدامها لأغراض غير مشروعة أو استخدامها بدون ترخيص أو استخدامها خارج المنشأة المرخصة وإحالتها لجهات الاختصاص وفقًا لأحكام التشريعات ذات العلاقة.

مادة (10)
تعمل المديرية على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتبادل المعلومات حول تداول الأدوات المشمولة بالحصر، والتحقق من مطابقة البيانات.

مادة (11)
.1 كل من يتخلّف عن تقديم النموذج أو يمتنع عن الإفصاح عن الأدوات المشمولة بالحصر التي بحوزته خلال المهلة المحددة، يُخطر خطيًا لتسوية وضعه خلال (15) يومًا. .2 في حال عدم الامتثال لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، تُتخذ بحقه الإجراءات القانونية وفقًا لأحكام قانون دمغ ومراقبة المعادن الثمينة النافذ والتشريعات ذات العلاقة.

مادة (12)
تقوم المديرية بمهام التفتيش والرقابة الدورية على التجار والصاغة والمنشآت العاملة في هذا القطاع والإشراف على عملية الحصر والمتابعة الفنية والتحقق من تنفيذ أحكام هذه التعليمات، وإحالة المخالفين للجهات المختصة.

مادة (13)
يلتزم التجار والصاغة العاملون في مجال المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وكافة المنشآت الخاضعة لأحكام قانون دمغ ومراقبة المعادن الثمينة النافذ بتصويب أوضاعهم وفقًا لأحكام هذه التعليمات خلال (30) يومًا من تاريخ نفاذ أحكامها.

مادة (14)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (15)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 2026/01/21 ميلادية الموافق: /02شعبان1447/ هجرية أ. عرفات عصفور وزير الصناعة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.