تعليمات اللجنة التأديبية رقم (1) لسنة 2026م


مجلس مهنة تدقيق الحسابات استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (34) منه، ولأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (24) لعام 2010م باللائحة التنفيذية لقانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م، لا سيما أحكام المادة (91) منها، وبناءً على قرار مجلس مهنة تدقيق الحسابات بتاريخ 2026/01/25م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
.1 يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون: قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م وتعديلاته. المجلس: مجلس مهنة تدقيق الحسابات. الجمعية: جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية. مجلس إدارة الجمعية: مجلس إدارة جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية. اللجنة التأديبية: اللجنة المشكلة بقرار من مجلس إدارة الجمعية، لدراسة ملف الشكوى لإيقاع العقوبة التأديبية المناسبة بحق المدقق القانوني المخالف لأحكام القانون والتشريعات السارية ذات العلاقة ورفع توصية بذلك إلى المجلس. لجنة التحقيق: اللجنة المشكلة بقرار من قبل المجلس للتحقيق في الشكوى المقدمة بحق المدقق القانوني. المدقق القانوني: مدقق الحسابات القانوني المرخص له من قبل المجلس وفقًا لأحكام القانون والتشريعات السارية ذات العلاقة. الشكوى: كل بلاغ مقدم للمجلس عن فعل ينسب إلى المدقق القانوني بارتكابه مخالفة لأحكام القانون والتشريعات السارية ذات العلاقة. المشتكي: شخص طبيعي أو معنوي يقدم شكوى بحق المدقق القانوني إلى المجلس. .2 تسري التعاريف الواردة في القانون أينما وردت في هذه التعليمات، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

مادة (2)
تطبق أحكام هذه التعليمات على المدقق القانوني.

مادة (3)
.1 يقدم المشتكي شكوى خطية بحق المدقق القانوني إلى المجلس. .2 يحيل المجلس الشكوى إلى لجنة التحقيق. .3 تتولى لجنة التحقيق دراسة الشكوى ورفع توصياتها إلى المجلس. .4 يحيل المجلس ملف الشكوى إلى اللجنة التأديبية، في حال أوصت لجنة التحقيق بإحالة المشتكى عليه إلى اللجنة التأديبية لوجود مخالفة.

مادة (4)
.1 تشكل اللجنة التأديبية بقرار من مجلس إدارة الجمعية، وتتكون من (3) أعضاء، على النحو الآتي: أ. مدققان قانونيان زاولا المهنة لمدة (10) سنوات على الأقل. ب. ممثل عن المجلس. .2 يحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة التأديبية. .3 تكون مدة العضوية في اللجنة التأديبية مدة (3) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. .4 تنعقد اجتماعات اللجنة التأديبية في مقر الجمعية.

مادة (5)
يشترط في عضو اللجنة التأديبية الآتي: .1 ألا يكون من أعضاء المجلس أو لجنة التحقيق. .2 ألا يكون صدر بحقه عقوبة تأديبية، ما لم يمض على انقضائها (10) سنوات. .3 ألا يكون مقدمًا بحقه شكوى قيد النظر.

مادة (6)
تنتهي العضوية في اللجنة التأديبية بقرار من مجلس إدارة الجمعية، في إحدى الحالات الآتية: .1 التغيب عن حضور (3) اجتماعات متتالية، أو (5) اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله رئيس اللجنة التأديبية. .2 تقدم العضو بطلب خطي لمجلس إدارة الجمعية بإنهاء عضويته. .3 تقديم شكوى بحق العضو.

مادة (7)
تختص اللجنة التأديبية بالآتي: .1 النظر في ملف الشكوى التأديبية المحال إليها من لجنة التحقيق. .2 رفع توصية في ملف الشكوى من خلال مجلس إدارة الجمعية إلى المجلس.

مادة (8)
.1 يجب على عضو اللجنة التأديبية الإفصاح فورًا إلى مجلس إدارة الجمعية، في حال توفرت إحدى الحالات الآتية: أ. تضارب المصالح مع أي طرف من أطراف الشكوى أو موضوع الشكوى. ب. صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة مع أي طرف من أطراف الشكوى. ج. نزاع قضائي مع أي طرف من أطراف الشكوى بدعوى منظورة أو صدر فيها حكم قطعي قبل سنتين من تاريخ الشكوى. د. علاقة تعاقدية مع أي طرف من أطراف الشكوى. هـ. الشراكة مع أي من أطراف الشكوى، ما لم تنقضِ سنة على الأقل لانتهاء هذه الشراكة. .2 يقوم مجلس إدارة الجمعية باستبدال عضو اللجنة التأديبية بعضو آخر لحين صدور قرار من المجلس في ملف الشكوى.

مادة (9)
.1 تقوم لجنة التحقيق بإبلاغ أطراف الشكوى بإحالة ملف الشكوى إلى المجلس، وذلك خلال (3) أيام من تاريخ توصيتها بالإحالة. .2 يجوز لأي طرف من أطراف الشكوى تقديم الاعتراض لمجلس إدارة الجمعية على أحد أعضاء اللجنة التأديبية، على أن يكون مسببًا ومعززًا بالأدلة خلال (5) أيام من تاريخ إحالة ملف الشكوى إلى اللجنة التأديبية. .3 يفصل مجلس إدارة الجمعية في الاعتراض خلال مدة أقصاها (15) يومًا من تاريخ تقديمه. .4 يتم وقف إجراءات نظر الشكوى لحين الفصل في الاعتراض. .5 يصدر مجلس إدارة الجمعية قرارًا برد الاعتراض أو باستبدال العضو بعضو آخر وفقًا لشروط العضوية المحددة في المادة (5) من هذه التعليمات.

مادة (10)
.1 تقوم اللجنة التأديبية بدراسة ملف الشكوى المحال إليها من المجلس. .2 ترفع اللجنة التأديبية توصياتها المسببة إلى المجلس من خلال مجلس إدارة الجمعية خلال (30) يومًا من تاريخ إحالة ملف الشكوى، وتكون التوصية بإحدى الآتي: أ. إيقاع العقوبة التأديبية. ب. رد ملف الشكوى. .3 تقوم اللجنة التأديبية بإرفاق ملف الشكوى ومحاضر الاجتماعات مع التوصية المحالة إلى المجلس. .4 تصدر اللجنة التأديبية توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها.

مادة (11)
.1 يصدر المجلس قراره بتوصية اللجنة التأديبية باعتمادها، أو رفضها، أو إحالتها إلى اللجنة التأديبية مشفوعة بالملاحظات وفقًا لأحكام القانون والتشريعات السارية ذات العلاقة خلال (7) أيام من تاريخ إحالة التوصية. .2 تقوم اللجنة التأديبية بإعادة النظر في التوصية وفقًا لملاحظات المجلس خلال مدة (15) يومًا من تاريخ إحالة المجلس، ورفعها للمجلس لإصدار قراره. .3 يصدر المجلس قرار في العقوبة التأديبية، في حال انقضت المدة المحددة في الفقرة (2) من هذه المادة، دون صدور توصية من اللجنة التنفيذية.

مادة (12)
توصي اللجنة التأديبية بإيقاع العقوبات التأديبية بحق المدقق القانوني المدان، وفقًا لأحكام القانون واللائحة التنفيذية وتعليمات إيقاع العقوبات والإجراءات الـتأديبية.

مادة (13)
يجوز للجنة التأديبية أن توصي بإلزام المدقق القانوني المدان تأديبيًا باستيفاء برامج أو ساعات تدريبية في الجمعية، بالإضافة للعقوبة التأديبية.

مادة (14)
.1 يجوز للمدقق القانوني المدان بعقوبة تأديبية أن يتقدم للمجلس بطلب خطي بمحو العقوبة، ويستثنى من ذلك عقوبة إلغاء الرخصة. .2 تُمحى العقوبة التأديبية بمضي المدد الآتية: أ. سنة في حال التنبيه الخطي. ب. سنتان في حال الإنذار الخطي. ج. (3) سنوات في حال الإيقاف عن المزاولة. .3 يصادق المجلس بثلثي أعضائه على محو العقوبة. .4 تلغى كافة آثار العقوبة التأديبية، وذلك بعد المصادقة على محو العقوبة.

مادة (15)
.1 تلتزم اللجنة التأديبية بإبلاغ رئيس المجلس ورئيس الجمعية في حال وجود شبهة جنائية. .2 يلتزم رئيس الجمعية بإحالة أوراق الشكوى للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المشتكى عليه خلال (10) أيام من تاريخ تسلمها من اللجنة التأديبية.

مادة (16)
تقوم الجمعية بإعداد وحفظ سجل الشكاوى المحالة إلى اللجنة التأديبية، على أن يتضمن الآتي: .1 أسماء أطراف الشكوى. .2 تاريخ إحالة ملف الشكوى. .3 رقم الشكوى. .4 ملخص للتوصية، وتاريخ إصدارها.

مادة (17)
يستحق عضو اللجنة التأديبية مكافأة مالية مقدارها (100) دولار أمريكي، وذلك بدل الحضور الفعلي لكل جلسة تعقدها اللجنة، على ألا يزيد إجمالي مبالغ المكافأة السنوية لكل عضو على (1000) دولار أمريكي.

مادة (18)
يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

مادة (19)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (20)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 2026/01/25 ميلادية الموافق: /06شعبان1447/ هجرية مجدي حسن رئيس مجلس مهنة تدقيق الحسابات


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.